تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : تعني ( املاك الدولة الاموال ) غير المنقولة التي تتصرف بها او تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية تعني كلمة( الوزير) : وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة( المدير): مدير الاراضي والمساحة
المادة (3) : يناط بمدير الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة اراضي واملاك الدولة
المادة (4) : للوزير بناء على تنسيب من المدير ان 1 - يؤجر اية قطعة ارض او ملك للدولة بصورة مؤقتة او لتحسينها بقصد التفويض او بغير قصد التفويض 2 - يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة اذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونما لقاء بدل المثل الذي يقرره 3 - يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة ولو زادت مساحته على عشرين دونما بشرط ان لا تزيد قيمة بدل مثله على مائتي دينار
المادة (5) : اذا كانت الاراضي والاملاك المراد تفويضها لا تدخل تحت احكام البنود 1 و 2 و 3 من المادة الرابعة فيجري التفويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
المادة (6) : تنفيذا لما ورد في المادتين (4و 5) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري ومأمور التسجيل والمحاسب وللوزير اذا اقتضت المصلحة او ظروف العمل او طبيعته بموافقة رئيس الوزراء ان يشكل اللجان على شكل آخر وان يزيد من عددها او من عدد اعضائها
المادة (7) : أ - يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتمدين او في اية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للوزير على ان يحق للمدير قبل رفع التوصيات ان يعيد للجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق او اجراء الكشف اذا لزم ذلك ب - يجري تأجير املاك الدولة للغايات المبينة في المادة ( 10 ) من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون حاجة للجنة او اعلان
المادة (8) : أ - بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تأجير بقصد التفويض او لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على قابلية الارض للزراعة ب - تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجا والخالية من الاشجار الحرجية بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على رفع يد الحراج عنها ويشترط ان لا تكون الاراضي التي يسمح بتأجيرها او تفويضها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج ، الا اذا كان القصد لغير غايات الزراعة وكانت الاراضي المراد تفويضها او تأجيرها الواقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج تزيد مساحتها على عشرين دونما ج- عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها
المادة (9) : بالرغم مما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تأجير او بيع املاك الدولة بالمزاد العلني اذا راى في ذلك مصلحة للخزينة على ان يخضع قرار الاحالة القطعية لموافقته وبشرط الا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي دينار
المادة (10) : اذا تقرر تأجير ارض من الاراضي المسجلة كحراج توضع شروط العقد من حيث تشجيرها بالاتفاق مع وزير الزراعة / الحراج ويجب ان يتضمن قرار التأجير الصادر من الجهة المختصة مراعاة احكام هذه المادة
المادة (11) : باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص آخر.
المادة (12) : يمنع المفوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته الى شخص اخر ويمنع من مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة التسجيل
المادة (13) : بالرغم مما ورد في المادة التاسعة اعلاه يجوز بيع املاك المتوفي بالمزاد العلني وفقاً لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين اذا كان ذلك الملك موضوعا تأميناً لدين مؤسسة الاقراض الزراعي او مجلس الاعمار وقد ثبت بذمة صاحب الملك اصالة لاكفالة.
المادة (14) : يجري الاعلان عن املاك الدولة المراد تأجيرها او تفويضها من قبل المدير بالصورة التي يراها مناسبة شرط ان تكون تلك الاملاك مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة
المادة (15) : للمدير ان يأذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتأيها اي شخص بفتح اية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا الشخص حق الاولوية بتفويض الارض واستئجارها عند مسحها وتثبيتها على الخرائط في حالة الاعلان عنها بقصد التفويض او التأجير ولا يكون له الحق في المطالبة باي تعويض في حالة اخذ الارض منه او عدم تأجيرها له دون بيان الاسباب
المادة (16) : اذا توفى المستأجر او المفوض اليه او المعطى اذنا تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده
المادة (17) : لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة (18) : تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قانون ادارة املاك الدولة رقم (13 ) لسنة 1961 معمول بها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون
المادة (19) : يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم( 13 ) لسنة 1961 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة (20) : رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن