بشأن قانون إدارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يناط بمدير الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة اراضي واملاك الدولة .
المادة (3) : لمدير الاراضي والمساحة ان:
أ. يؤجر اية قطعة ارض او بناء يخص الحكومة للتصرف به بصورة مؤقتة او لتحسينه بقصد تفويضه اذا كان بدل ايجاره السنوي لا يزيد على 50 دينارا.
ب. يفوض اية قطعة ارض او بناء يخص الحكومة اذا كانت مساحته لا تتجاوز عشرة دونمات وبدل مثله لا يزيد على 50 دينارا.
ج. يطرح للايجار او التفويض الاراضي او الاملاك التي تخص الحكومة في المزاد العلني بالطريقة متى يراها مناسبة اذا راى ان ذلك في مصلحة الخزينة.
المادة (4) : اذا كانت الاراضي او الاملاك المراد ايجارها او تفويضها يزيد بدل ايجارها السنوي او بدل مثلها على ما ورد في المادة الثالثة يجب على مدير الاراضي ان يرفع الامر مع توصياته الى مجلس الوزراء للنظر فيه واعطاء القرار المقتضى .
المادة (5) : اذا تصرف احد في ارض من اراضي الدولة او استاجرها بقصد احيائها وتفوضها فان حقوق هذا التصرف او هذه الاجارة تنتقل من بعده لورثته .
المادة (6) : يلغى قانون تفويض اراضي الدولة رقم 7 لسنة 1939 واي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون احكامه مخالفة له .
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : مجلس الوصاية