تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1979 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية. البنك : بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس : مجلس ادارة البنك. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام البنك. الهيئة المحلية : المجلس البلدي او القروي او اللجنة التي تقوم مقامه.
المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى (بنك تنمية المدن والقرى) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ادارياً ومالياً وله بهذه الصفة تملك الامول المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض والاقتراض وقبول الهبات والمساعدات والقيام بجميع التصرفات القانونية والتقاضي امام المحاكم وله ان ينيب في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لأي غرض اخر النائب العام او ان يوكل عنه اي محام. ب- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان وللمجلس ان يفتح فروعا للبنك في المملكة وان يعين الوكلاء.
المادة (4) : اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:- ا- يعتبر البنك الخلف القانوني والواقعي لصندوق قرض البلديات المؤسس بمقتضى القانون رقم (41 )لسنة 1966 ، وتؤول الى البنك جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لذلك الصندوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع صندوق قروض البلديات قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها معقودة مع البنك ، ويكون البنك الجهة المختصة بشأن اي التزامات او حقوق ناشئة عنها. ج- ينتقل الموظفون وسائر العاملين في صندوق قروض البلديات الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم ،وتعتبر خدماتهم في البنك استمرار لخدماتهم السابقة في الصندوق على ان يستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال هذه العائدات الى صندوق التقاعد حسب الاصول المقررة.
المادة (5) : يهدف البنك الى ما يلي:- ا- دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية الى ايجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ لهذه المشاريع. ب- ادارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها. ج- مساعدة الهيئات المحلية في تحديد اولويات المشاريع الانتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في رأسمال هذه المشاريع. د- المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين يحتاج اليهم الهيئات المحلية.
المادة (6) : يتولى ادارة شؤون البنك مجلس ادارة يشكل على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة المالية عضوا 4- ممثل وزارة الاشغال العامة عضوا 5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 6- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط عضوا 7- ممثل عن البنك المركزي عضوا 8- ممثلان اثنان عن الهيئات المحلية يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين ب- يعين ممثلو الوزارات والهيئات المنصوص عليها في البنود من 3-7 من الفقرة (ا) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية. ج- يتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويحدد المجلس مكافآت الاشخاص الذين يستدعيهم للاستئناس بآرائهم.
المادة (7) : لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي ومستخدمي البنك ان يجني ربحا من اي مشروع من مشاريع البنك اومن مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه آخر بأستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون او في اي انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة (8) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- ا- وضع السياسة العامة للبنك ، ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ج-منح القروض للهيئات المحلية وتحديد شروطها بما في ذلك نسبة الفائدة ومراقبة المشاريع الممولة من البنك. د- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك. هـ- تعيين نائب المدير العام. و- تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم. ز- تعيين لجان مؤقتة خاصة من اعضائه يعهد اليها ببعض صلاحياته او القيام بأعمال ومهام معينة وله ان يعين ايا من موظفي البنك في تلك اللجان.
المادة (9) : ا- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك او بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. ج- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مرجحا. د- للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس بخبرته وكفاءته في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة (10) : يمثل رئيس المجلس البنك في علاقاته مع الغير ويمارس نائب الرئيس صلاحياته في حالة غيابه خارج المملكة.
المادة (11) : أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب( المجلس) على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك. 2- اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية وعرضها على المجلس. 3- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك. 4- ممارسةالصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه.
المادة (12) : أ- رأسمال البنك المصرح به ( 10.000.000 )عشرة ملايين دينار ويتألف من الاموال المحولة للبنك من صندوق قروض البلديات والقرى بما في ذلك الديون والحقوق المالية المترتبة للصندوق او اي عناصر اضافية اخرى تتأتي للبنك من المصادر التالية: 1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء. 2- اي اموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من اي مصدر كان ويجري اعتبارها من رأسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء. 3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة او تخفيض رأسمال البنك.
المادة (13) : أ- تساهم البلديات برأسمال البنك وتحدد قيمة مساهمة كل بلدية بقرار من المجلس بناء على توصية الوزير. ب- تدفع لكل بلدية حصتها من ارباح البنك بنسبة مساهمتها برأسماله ويحول رصيد الارباح الى الاحتياطي العام للبنك.
المادة (14) : تودع اعمال البنك وفروعه في البنوك التي يعينها المجلس وبالشروط التي ويوافق عليها بتنسيب من المدير العام.
المادة (15) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على ان يحصل البنك على قروض محلية واجنبية واصدار سندات دين بموجب نظام خاص وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها وبموافقة البنك المركزي. ب- لا يجوز لاي هيئة محلية باستثناء امانة العاصمة الحصول على اي قرض من اي مصدر الا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة (16) : أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الهيئات المحلية التي تنطبق عليها احكام هذا القانون من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق وضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق الهيئات المحلية والضرائب والرسوم التي تحصل لحساب تلك الهيئات بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اية جهة من الجهات باسم الهيئات المحلية عند نفاذ احكام هذا القانون. ب- تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة( ا) من هذه المادة وديعة لدى البنك باسم الهيئة المحلية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لاي قرض حصلت عليه تلك الهيئة من البنك وتستوفي اقساط القرض منها مباشرة عند استحقاقها وللهيئة المحلية السحب من المبالغ المودعة باسمها في البنك الى المدى الذي لا يخل بتلك الضمانة. ج- تحول الاموال الاخرى التي تحصل لحساب القرى التي ليس لها مجالس قروية الى البنك وتوزع وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها. د- يدفع البنك للهيئات المحلية فوائد على ودائعها.
المادة (17) : يتمتع البنك بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك الضرائب والرسوم الحكومية ورسوم طوابع الواردات.
المادة (18) : تعتبر اموال البنك اموالا اميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (19) : أ- يتبع البنك في تنظيم حساباته وسجلاته اصول مبادئ المحاسبة التجارية. ب- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة ، وذلك باستثناء السنة، الاولى التي تباشر البنك عمله فيها حيث يجوز ان يقرر المجلس ضم اجزاء تلك السنة الى السنة التالية.
المادة (20) : يكون للبنك ملاكه الخاص من الموظفين والمستخدمين وتنظم الشؤون الخاصة بهم بموجب انظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون بناء على تنسيب المجلس بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بتعيينهم وتحديد رواتبهم وزياداتهم السنوية وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وانهاء استخدامهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واجازاتهم وعلاواتهم ومعالجتهم والادخار وسائر الامور المتعلقة بهم.
المادة (21) : لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يكلف اي موظف من اي وزارة او مجلس بلدي او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز البنك وتعتبر خدمات الموظف في هذه الحالة بمثابة اعارة وتطبق عليه انظمة البنك الصاردة بموجب هذا القانون خلال عمله في البنك.
المادة (22) : يلغى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى ) رقم (41) لسنة 1966 ، كما تلغى احكام أي نص او تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (23) : أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم الخاصة بالبنك. ب- الىان تصدر الانظمةالمنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى ) رقم (41) لسنة 1966 وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى و يمارس المدير العام صلاحيات مدير عام الصندوق المنصوص عليها في تلك الانظمة.
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن