بشأن قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المؤقت (معدل صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1970) ويقرأ مع القانون رقم 41 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة العاشرة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 10-
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية بتنسيب من الوزير ويمارس الصلاحيات التالية:
أ- يكون مسئولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة الصندوق على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة.
ب- يكون مسئولا امام الوزير عن الجهاز التنفيذي وادارته.
ج- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب الانتخاب بالحصول على أصوات أكثرية الأعضاء ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصوات.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية