بشأن قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1968) ويقرأ مع القانون رقم 41 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 11 -
تحدد شروط تعيين موظفي الصندوق والاشراف عليهم وعزلهم واختصاصهم واجازاتهم ومكافآتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بنظام يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة 12 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة (12) -
أ- يلتحق جميع موظفي صندوق قروض البلديات (مجلس الاعمار) والاصلاح الريفي (مؤسسة الاقراض الزراعي) المصنفين وغير المصنفين بالصندوق على أن تكون خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة ، ويعتبر الموظفون المصنفون خاضعين للتقاعد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1995 أو أي تعديل يطرأ عليه أو تشريع يحل محله.
ب- يتحمل الصندوق العائدات التقاعدية عن خدمات الموظفين المصنفين السابقة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتولى الصندوق حسم عائدات التقاعد عن رواتب موظفيه وتوريدها الى صندوق الخزينة.
د- تكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد الى مستحقيها وفقا لقانون التقاعد.
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة (13) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 13 تحدد علاوات المجلس بقرار منه بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن ثلاثماية دينار في السنة.
المادة (5) : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها مباشرة بعد عبارة المدير العام الواردة فيها:-
(مرتين في الشهر على الاقل).
المادة (6) : يضاف الى القانون الاصلي المادة الجديدة التالية برقم (24):-
المادة 24-يعفى الصندوق من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية مباشرة وغير مباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة والبلديات والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات
العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة من أي نوع كانت.
المادة (7) : يعاد ترقيم المادة (24) من القانون الاصلي برقم (25).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية