تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1927 الصادر بإعادة تنظيم الجامعة المصرية المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1932؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1933 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تشمل كلية الآداب أقسام الدراسة الخمسة الآتية: (1) قسم اللغة العربية واللغات الشرقية. (2) قسم اللغات الأوروبية. (3) قسم التاريخ. (4) قسم الجغرافية. (5) قسم الفلسفة. ويتبع الكلية معهد الآثار ويشمل القسمين الآتيين: (أ) قسم الآثار المصرية. (ب) قسم الآثار الإسلامية. ويجوز إنشاء أقسام أخرى أو معاهد كما يجوز إنشاء فروع للأقسام بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : تمنح الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الآداب الدرجات والدبلومات الآتية: (1) درجة ليسانس في الآداب. (2) درجة ليسانس ممتازة في الآداب. (3) درجة ماجستير في الآداب. (4) درجة دكتور في الآداب. (5) دبلوم في الآثار. (6) درجة دكتور في الآثار. ويجوز إنشاء درجات ودبلومات أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : المواد التي تدرس بالكلية هي الآتية: اللغة العربية وآدابها. اللغات السامية وآدابها. اللغات الشرقية وآدابها. اللغة الإنجليزية وآدابها. اللغة الفرنسية وآدابها. اللغة الألمانية. اللغة اللاتينية وآدابها. اللغة اليونانية القديمة وآدابها. التاريخ القديم. التاريخ المتوسط. التاريخ الإسلامي. التاريخ الحديث والمعاصر. الجغرافية. علم النفس والأخلاق. الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة. الفلسفة الإسلامية. الدراسات الاجتماعية. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة.
المادة (4) : توزع المواد لدراسة الليسانس على أقسام الكلية بالكيفية الآتية: (1) قسم اللغة العربية واللغات الشرقية: اللغة العربية وآدابها. اللغات السامية وآدابها. اللغات الشرقية وآدابها. التاريخ الإسلامي. لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية. الفلسفة. اللغة اللاتينية. (2) قسم اللغات الأوروبية: اللغة الإنجليزية وآدابها. اللغة الفرنسية وآدابها. الدراسات القديمة. اللغة العربية. الفلسفة. (3) قسم التاريخ: التاريخ والدراسات المتصلة به. الجغرافية. لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية. لغة شرقية يختارها مجلس الكلية. اللغة اللاتينية. اللغة اليونانية. الفلسفة. (4) قسم الجغرافية: الجغرافية والدراسات المتصلة بها. التاريخ. لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية. اللغة اللاتينية. الدراسات الاجتماعية. (5) قسم الفلسفة: الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة. علم النفس والأخلاق. الفلسفة الإسلامية. الدراسات الاجتماعية. اللغة اللاتينية. اللغة اليونانية. لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية. ويجوز التعديل في توزيع المواد على الأقسام بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على الليسانس أربع سنوات.
المادة (6) : تكون الدراسة في السنة الأولى عامة وتشمل المواد الآتية: (1) اللغة العربية. (2) اللغة الإنجليزية. (3) اللغة الفرنسية. (4) اللغة اللاتينية. (5) التاريخ. (6) الجغرافية. (7) الفلسفة.
المادة (7) : يجب أن يلتحق الطالب بأحد أقسام الدراسة بالكلية ابتداء من السنة الثانية.
المادة (8) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على السنوات الثانية والثالثة والرابعة.
المادة (9) : يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد التي درسوها أثناء السنة. ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها. ولا يمنح درجة الليسانس في الآداب إلا من نجح في امتحان السنة الرابعة.
المادة (10) : لا يعتبر أي طالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات.
المادة (11) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية, والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية. ولا يدخل امتحان الدور الثاني إلا الطلبة الآتي بيانهم: (1) الطلبة الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه بسبب قهري يقبله عميد الكلية وهؤلاء يعاد امتحانهم في جميع المواد. (2) الطلبة الذين يرسبون في امتحان الدور الأول، ويمتحن الراسبون في مادة أو اثنتين فيما رسبوا فيه، أما الذين يرسبون في أكثر من مادتين فيعاد امتحانهم في جميع المواد.
المادة (12) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له بالبقاء سنة أخرى، فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية وجب فصله من الكلية إلا إذا كان من طلبة السنة النهائية فإن أمره يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
المادة (13) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الثلاث الأولى من سني الليسانس من بعض أو كل المقرر الدراسي إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس كذلك أن يعفيه من بعض أو كل امتحانات الانتقال إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (14) : للحصول على درجة الليسانس الممتازة في الآداب يجب أن يتوافر في الطالب الشرطان الآتيان: (1) أن يحصل في امتحان الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة على 70% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات. (2) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (15) : لا ينقل طالب درجة الليسانس الممتازة من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة إلا إذا حصل على 70% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات. ولا يمنح درجة الليسانس الممتازة في الآداب إلا إذا حصل على هذه النسبة على الأقل في امتحان السنة الرابعة.
المادة (16) : لا يجوز لطالب الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحان الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ولا لامتحان الليسانس أكثر من مرة واحدة.
المادة (17) : الطلبة الذين لا يحصلون في امتحان الانتقال إلى السنة الرابعة أو في امتحان الليسانس الممتازة على 70% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات يصبحون من طلاب درجة الليسانس في الآداب وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.
المادة (18) : مدة الدراسة للحصول على درجة ماجستير في الآداب سنتان.
المادة (19) : للحصول على درجة ماجستير في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في الآداب من الجامعة المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر تعترف به الجامعة. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقبل استثناء بعض الحاصلين على درجة الليسانس في الآداب أو ما يعادلها إذا كانوا قد قاموا بأبحاث يرى مجلس الكلية أنها كافية للتحضير لدرجة ماجستير في الآداب. (2) أن يتابع الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (3) أن يقدم بحثا مبتكرا في موضوع يقره مجلس الكلية وأن يناقش فيه مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (4) أن يؤدي اختبارا تحريريا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه.
المادة (20) : للحصول على درجة دكتور في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الآداب من الجامعة المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر تعترف به الجامعة. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقبل استثناء بعض الحاصلين على درجة الليسانس في الآداب أو ما يعادلها إذا كانوا حاصلين على درجات علمية أخرى أو قاموا بأبحاث يرى المجلس أنها كافية من حيث معادلتها لدرجة ماجستير في الآداب. (2) أن يكون قد اشتغل بأبحاث هامة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من حصوله على درجة ماجستير أو ما يعادلها أو من تاريخ قبوله إذا لم يكن حاصلا على هذه الدرجة. (3) أن يقدم بأبحاثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب في الرسالة أن تكون عملا ذا أهمية يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (21) : يشترط لقبول الطالب للحصول على دبلوم في الآثار يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في الآداب أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة معادلة لها.
المادة (22) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم في الآثار ثلاث سنوات.
المادة (23) : مواد الدراسة في قسم الآثار المصرية هي الآتية: الآثار والفن المصري. فيلولوجيا مصرية. تاريخ مصر القديم. تاريخ مصر اليوناني والروماني. اللغة القبطية. اللغة الألمانية. اللغة اليونانية. اللغة اللاتينية.
المادة (24) : مواد الدراسة في قسم الآثار الإسلامية هي الآتية: فن العمارة. الفن الإسلامي. تاريخ الفن. النسيج وغيره من الفنون الأخرى. التاريخ الإسلامي. اللغة الفارسية. اللغة الألمانية.
المادة (25) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة المبينة بالمادتين السابقتين أية مادة أخرى تكون لها صلة بها.
المادة (26) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة الثلاث.
المادة (27) : يعقد امتحان للانتقال في نهاية السنة الأولى في المواد التي تدرس في هذه السنة. ويعقد امتحان دبلوم الآثار في نهاية السنة الثالثة ويكون في مقرر السنتين الثانية والثالثة معا.
المادة (28) : يسري على طلاب دبلوم الآثار ما نص عليه في المواد 10 و11 و12 من هذه اللائحة.
المادة (29) : للحصول على درجة دكتور في الآثار يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على دبلوم في الآثار. (2) أن يكون اشتغل بأبحاث هامة مدة ثلاث سنوات بعد حصوله على الدبلوم في موضوع يقره مجلس الكلية. (3) أن يتابع الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. (4) أن يقدم بأبحاثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب في الرسالة أن تكون عملا ذا أهمية يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (30) : يكون للدرجات والدبلومات التي منحتها الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الآداب قبل العمل بهذا القانون نفس القيمة القانونية للدرجات والدبلومات التي تمنح بمقتضى هذا القانون.
المادة (31) : يلغى القانون رقم 61 لسنة 1933 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب.
المادة (32) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.
المادة (33) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وأن ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن