تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تمنح الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الآداب الدرجات والدبلومات الآتية: (1) درجة ليسانس في الآداب. (2) درجة ماجستير في الآداب. (3) درجة دكتور في الآداب. (4) دبلوم الآثار. (5) درجة دكتور في الآثار. ويجوز إنشاء درجات ودبلومات أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : المواد التي تدرس في الكلية هي الآتية: اللغة العربية (وتشمل فقه اللغة وآدابها). لغات سامية. لغات شرقية. اللغة الفرنسية وآدابها. اللغة الإنجليزية وآدابها. اللغة الألمانية. اللغة اللاتينية. اللغة اليونانية القديمة. التاريخ القديم. التاريخ المتوسط. التاريخ الإسلامي. التاريخ الحديث والمعاصر. الجغرافيا (وتشمل الجيومورفولوجيا). علم النفس والأخلاق. الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة. الفلسفة الإسلامية. علوم الاجتماع. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
المادة (3) : ينشأ بالكلية قسم إعدادي لدراسة الليسانس في الآداب تكون الدراسة فيه مدة سنة واحدة وتشمل المواد الآتية: (1) اللغة العربية. (2) اللغة الإنجليزية. (3) اللغة الفرنسية. (4) اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة. (5) الفلسفة.
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على الليسانس أربع سنوات.
المادة (5) : تشمل كلية الآداب لدراسة الليسانس الأقسام الخمسة الآتية: (1) قسم اللغة العربية ومواد الدراسة فيه هي الآتية: اللغة العربية (وتشمل فقه اللغة وآدابها). لغة سامية. لغة شرقية. التاريخ الإسلامي. لغة أوروبية حديثة. فلسفة. (2) قسم اللغات الأوروبية ومواد الدراسة فيه هي الآتية: اللغة الانجليزية وآدابها. اللغة الفرنسية وآدابها. لغة أوروبية ثالثة. اللغة العربية. اللغة اللاتينية. فلسفة. (3) قسم التاريخ ومواد الدراسة فيه هي الآتية: التاريخ. الجغرافيا. لغة أوروبية حديثة. اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة. اللغة العربية. فلسفة. (4) قسم الجغرافيا ومواد الدراسة فيه هي الآتية: الجغرافيا (وتشمل الجيومورفولوجيا). التاريخ. لغة أوروبية حديثة. اللغة العربية. علوم الاجتماع. (5) قسم الفلسفة ومواد الدراسة فيه هي الآتية: الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة. علم النفس والأخلاق. الفلسفة الإسلامية. اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة. علوم الاجتماع. اللغة العربية. لغة أوروبية حديثة. ويجوز إنشاء أقسام أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة. ويجوز التعديل في توزيع المواد على الأقسام المختلفة بالطريقة عينها.
المادة (6) : تبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة الأربع.
المادة (7) : يجب أن يلتحق الطالب بأحد الأقسام المبينة بالمادة الخامسة ابتداء من السنة الأولى من سني الليسانس.
المادة (8) : يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد التي درسوها أثناء السنة ولا ينقل طالب من القسم الإعدادي إلى السنة الأولى من سني الليسانس أو من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في الامتحان. ولا تمنح درجة الليسانس في الآداب إلا لمن نجح في امتحان السنة الرابعة.
المادة (9) : لا يعتبر أي طالب ناجحا نهائيا إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات.
المادة (10) : يعقد امتحان الليسانس في الآداب كل سنة مرة واحدة في نهاية السنة الدراسية في الميعاد الذي يعينه مجلس الكلية.
المادة (11) : تعقد امتحانات الانتقال كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية. ولا يدخل الدور الثاني من امتحان الانتقال إلا الطلبة الآتي بيانهم. (1) الطلبة الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه بسبب قهري (كالمرض وغيره) يقبله عميد الكلية وهؤلاء الطلبة يعاد اختبارهم في جميع المواد. (2) الطلبة الذين يرسبون في امتحان الدور الأول بشرط أن يكونوا حاصلين على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات ويمتحن الراسبون في مادة أو اثنين فيما رسبوا فيه. أما الذين يرسبون في أكثر من مادتين فيعاد اختبارهم في جميع المواد.
المادة (12) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين إلا إذا كان من طلبة السنة الثالثة أو الرابعة فإن أمره يجب أن يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
المادة (13) : مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الآداب سنتان.
المادة (14) : يجب أن تتوافر في طالب درجة الماجستير في الآداب الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الآداب من الجامعة المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر تعترف به الجامعة. (2) أن يقدم بحثا مبتكرا في موضوع من موضوعات دراسته يقره مجلس الكلية وأن يناقش فيه مناقشة علنية وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (3) أن يؤدي في نهاية دراسته اختبارا تحريريا.
المادة (15) : للحصول على درجة دكتور في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا: (أ) على درجة ليسانس في الآداب من الجامعة المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به وأن يكون اشتغل بأبحاث هامة مدة خمس سنوات بعد حصوله على هذه الدرجة. وهذه الأبحاث يجب أن تكون بإذن من مجلس الكلية وبإشراف أستاذ يعينه عميد الكلية. أو: (ب) على درجة ماجستير في الآداب من الجامعة أو على درجة معترف بمعادلتها لها وأن يكون اشتغل بالشروط نفسها بأبحاث هامة مدة سنتين بعد الحصول على هذه الدرجة. (2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية. ويجب في الرسالة أن تكون عملا ذا أهمية يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (16) : ينشأ بكلية الآداب معهد للآثار يشمل القسمين الآتيين: (1) قسم الآثار المصرية. (2) قسم الآثار الإسلامية.
المادة (17) : يشترط لقبول الطالب بمعهد الآثار أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب أو على شهادة يعترف مجلس الجامعة بمعادلتها لها بالشروط المبينة في اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (18) : مواد الدراسة في قسم الآثار المصرية هي الآتية: فيلولوجيا مصرية. اللغة القبطية. اللغة الألمانية. اللغة اليونانية القديمة. تاريخ مصر القديمة وآثارها. التاريخ اليوناني الروماني.
المادة (19) : مواد الدراسة في قسم الآثار الإسلامية هي الآتية: العمارة. الآثار الإسلامية. تاريخ الفن. التاريخ الإسلامي. اللغة الفارسية. اللغة الألمانية.
المادة (20) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المبينة بالمادتين السابقتين أية مادة أخرى تكون لها صلة بها.
المادة (21) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم الآثار ثلاثة سنوات.
المادة (22) : يعقد امتحان للانتقال في نهاية السنة الدراسية الأولى في المواد التي تدرس في هذه السنة. ويكون هذا الامتحان على دورين بالشروط المقررة في المادة 11.
المادة (23) : يعقد امتحان دبلوم الآثار كل سنة مرة واحدة في الميعاد الذي يعينه مجلس الكلية. ويكون الامتحان في المواد التي تدرس في السنتين الثانية والثالثة.
المادة (24) : لا يعتبر أي طالب ناجحا نهائيا إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات.
المادة (25) : يقرر مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بالنسبة للطالب الذي يرسب في الامتحان إما الإذن له بإعادة سنته الدراسية مرة أخرى وإما فصله من الكلية.
المادة (26) : للحصول على درجة دكتور في الآثار يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على دبلوم الآثار واشتغل بأبحاث هامة مدة سنتين بعد حصوله على الدبلوم. وهذه الأبحاث يجب أن تكون بإذن من مجلس الكلية وبإشراف أستاذ يعينه عميد الكلية. (2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية. ويجب في الرسالة أن تكون عملا ذا أهمية يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (27) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.
المادة (28) : يكون للدرجات والدبلومات التي منحتها الجامعة المصرية بناء على طلب مجلس كلية الآداب قبل العمل بهذا القانون نفس القيمة القانونية للدرجات والدبلومات التي تمنح بمقتضى هذا القانون.
المادة (29) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1933 ـ 1934. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن