تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : عدلت الفقرة الثانية من المادة الأولى والمواد 9 و10 و11 و14 من القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم الجامعة المصرية على الوجه الآتي: مادة 1ـ فقرة ثانية ـ وتتكون من الكليات الآتية: كلية الآداب. كلية العلوم. كلية الطب وتشمل مدرسة طب الأسنان ومدرسة الصيدلة. كلية الحقوق. وغير ذلك من الكليات التي يجوز أن تنشأ فيما بعد بقانون. المادة 9ـ ينتخب مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات أحد عمداء الكليات وكيلا لها ليقوم مقام المدير عند غيابه ويجوز تجديد انتخابه. المادة 10ـ لكل كلية من كليات الجامعة مجلس يسمى مجلس الكلية ويتولى إدارتها عميد وعند غيابه وكيل. يعين العميد بأمر من وزير المعارف العمومية من بين ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي يرشحهم مجلس الكلية. وكذلك الحال في الوكيل. ويكون تعيين كل منهما لمدى ثلاث سنوات ويجوز للوزير تجديد التعيين. ولا تجوز إقالة العميد من العمادة أو الوكيل من الوكالة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من الوزير. ولا تجوز إعادة ترشيح العميد أو الوكيل المقال قبل مضي سنتين المادة 11ـ يؤلف مجلس الجامعة كما يلي: المدير وله رياسة المجلس. وكيل وزارة المعارف العمومية. وكيل وزارة المالية. عمداء الكليات ووكلاؤها. أستاذ ذو كرسي من كل كلية يؤخذ بالتناوب وبحسب ترتيب الأقدمية لمدة سنتين. خمسة أعضاء يعينون بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد تعيينهم. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل خاصة. المادة 14ـ يؤلف مجلس كل كلية كما يلي: عميد الكلية وله الرياسة. وكيل الكلية. الأساتذة ذوو الكراسي. الأساتذة المساعدون المكلفون تدريس مواد ليس لها أساتذة ذوو كراسي. ولوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة أن يقرر عند الاقتضاء زيادة عدد أعضاء مجلس الكلية. وفي هذه الحالة يختار الأعضاء الجدد من بين الأساتذة المساعدين بطريق الانتخاب بشرط ألا يتجاوز عددهم عدد الأساتذة ذوي الكراسي. ويشترك في هذا الانتخاب جميع أساتذة الكلية ذوي الكراسي وأساتذتها المساعدين. وله أن يعين أعضاء في المجلس أشخاصا لا يزيد عددهم على اثنين ممن لهم دراية خاصة بالمواد التي تدرس في الكلية. ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة سنتين ويجوز تجديد تعيينهم. وعند غياب العميد يقوم مقامه في الرياسة وكيل الكلية.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم الجامعة المصرية بعد المادة 11 مادة 11 مكررة ونصها كالآتي: المادة 11 مكررة ـ ينظر المجلس في المسائل الآتية: (1) إدارة حركة التعليم وتشمل: (أ) إنشاء كراسي التعليم ونقل الأساتذة ذوي الكراسي من كلية إلى أخرى. (ب) وضع خطط الدراسة ومناهجها ومدة الدراسة ومدة المسامحة. (ج) النظام العام للدروس والمحاضرات والأشغال العملية ونظام أعمال المكتبة وجداول الدراسة العامة بالجامعة. (د) اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف. (2) منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى. (3) منح درجات الشرف. (4) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (5) شروط قبول الطلبة في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها وشروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. (6) إغلاق الكليات. (7) إنشاء وتنظيم الأعمال خدمة للطلاب. وينظر المجلس منعقدا من غير وكلاء الكليات وأساتذتها في المسائل الآتية: (8) تكون أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها وإيراداتها والتصرفات المتعلقة بها. (9) إعطاء التراخيص للمدير لمباشرة الأعمال المدنية التي تهم الجامعة. (10) إقامة أبنية الجامعة وترميمها. (11) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. (12) تعيين الأساتذة وسائر المشتغلين بالتدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة. (13) الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بإعطاء الدروس الخصوصية والقيام بأعمال خبرة وإعطاء استشارات ومزاولة المهن خارج الجامعة. (14) الندب للجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية ومنح الإجازات لمهمات علمية. (15) اختصاصات كبار الموظفين ومجالس الكليات. (16) انتخاب وكيل الجامعة.
المادة (3) : يضاف إلي القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم الجامعة المصرية بعد المادة 14 مادة 14 مكرره ونصها كالآتي: المادة 14 مكررة ـ فيما يتعلق بكلية الطب يؤلف المجلس من أساتذة مدرسة الطب ومن أساتذتها المساعدين وحدهم وذلك بالشروط المبينة في المادة السابقة. ويجب أن يضم إلى المجلس حال انعقاده للنظر في مسائل تتعلق بمدرسة طب الأسنان أو بمدرسة الصيدلة أساتذة المدرسة المختصة وأساتذة المساعدون الذين يدرسون مواد ليس لها أساتذة ذوو كراسي.
المادة (4) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن