تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ في مدينة القاهرة جامعة تسمى "الجامعة المصرية" وتتكون من الكليات الآتية: كلية الآداب؛ كلية العلوم؛ كلية الطب وتشمل فرع الصيدلة؛ كلية الحقوق؛ وغير ذلك من الكليات التي يجوز أن تنشأ فيما بعد بقانون. تندمج في الجامعة مدرستا الطب والحقوق والجامعة المصرية الحالية على أن تعتبر على التوالي كليات الطب والحقوق والآداب.
المادة (2) : من اختصاص الجامعة المصرية كل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات التابعة لها وعلى وجه العموم فإن عليها مهمة تشجيع البحوث العلمية والعمل على رقي الآداب والعلوم في البلاد.
المادة (3) : يكون للجامعة المصرية شخصية معنوية قانونا خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية ويكون لها الأهلية الكاملة للتقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط أن لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة. كل ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تدير الجامعة المصرية بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في باب إيراداتها العادية في ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
المادة (5) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجري عليها حسابات الحكومة وهي في حساباتها خاضعة إلى تفتيش ومراجعة وزارة المالية التي يجب أن تقدم إليها حسابات السنة المنتهية بعد شهرين من انتهاء السنة المالية.
المادة (6) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامعة التي يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالا عمومية مع مراعاة نصوص اللوائح التي تقرر خاصة للجامعة ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.
المادة (7) : هيئات الجامعة التي تباشر إدارتها تحت سلطة وزير المعارف العمومية الذي هو الرئيس الأعلى للجامعة بمقتضى وظيفته هي: (1) المدير؛ (2) مجلس الجامعة.
المادة (8) : يعين مدير الجامعة بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية وهو يدير الجامعة من حيث التعليم ومن حيث الإدارة ويمثلها في جميع ما لها وما عليها.
المادة (9) : ينتخب مجلس الجامعة لمدة سنتين أحد نظار الكليات وكيلا لها ليقوم مقام المدير حالة غيابه ويجوز تجديد انتخابه.
المادة (10) : لكل كلية من كليات الجامعة ناظر يديرها ومجلس يسمى مجلس الكلية. يعين الناظر من بين أساتذة الكلية بأمر من وزير المعارف بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
المادة (11) : يؤلف مجلس الجامعة كما يلي: المدير وله رئاسة المجلس. ناظر كل كلية وعضوان يمثلانها ينتخبهما مجلس الكلية في كل سنة؛ خمسة أعضاء يعينون بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنين ويجوز تجديد تعيينهم. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل خاصة.
المادة (12) : مجلس الجامعة هو الهيئة المنوط بها شؤون الجامعة سواء فيما يتعلق بالتعليم والامتحانات ومنح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى وفيما يتعلق باستثمار أموالها وإيراداتها وإدارتها والتصرف فيها. أما فيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك وبالمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف فإن قرارات مجلس الجامعة لا تكون نهائية إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (13) : يعد مجلس الجامعة مشروع ميزانية إيراداتها ومصروفاتها وحسابها الختامي ويكون تقديم ذلك بالطريقة العادية.
المادة (14) : يؤلف كل مجلس كلية كما يلي: ناظر الكلية وله الرياسة؛ وكيل الكلية وينتخبه سنويا مجلس الكلية من بين أعضائه؛ الأساتذة ومساعدو الأساتذة في الكلية. ولكل مجلس كلية فوق ذلك أن يضم إليه عضوين على الأكثر ممن لهم دراية خاصة بالمواد التي تدرس في الكلية. وفي حالة غياب الناظر يقوم مقامه في الرياسة وكيل الكلية.
المادة (15) : يدير كل مجلس كلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية طبقا للوائح وتحت مراقبة مجلس الجامعة.
المادة (16) : يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر المشتغلين بالتدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة. أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعينهم وزير المعارف العمومية وفيما خلا بعض النصوص الواردة في اللوائح الخاصة بموظفي التدريس فإن جميع موظفي الجامعة تسري عليهم القواعد العامة الخاصة بشروط التوظف المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة.
المادة (17) : تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرره مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
المادة (18) : شروط توظف موظفي التدريس وتأديبهم وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات وخطط الدراسة تصدر بقانون. أما المسائل الآتية فإنها تصدر بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة: (1) شروط قبول الطلبة في الجامعة؛ (2) نظام تأديب الطلبة؛ (3) مقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها؛ (4) كيفية إدارة الأموال؛ (5) مناهج الدراسة؛ (6) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم؛ (7) مدة الدراسة ومدة المسامحة؛ (8) شروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية؛ (9) اختصاصات كبار موظفي الجامعة؛ (10) اختصاصات مجالس الكليات في الحدود المبينة في نصوص هذا القانون؛ (11) وعلى العموم القواعد الواجب إتباعها في الشؤون المهمة الخاصة بإدارة أموال الجامعة وبالتعليم فيها.
المادة (19) : إلى أن يصدر قانون يعين القيمة القانونية للدرجات والدبلومات والشهادات المتنوعة التي تمنحها كليات الجامعة المصرية تكون قيمة الدبلومات التي تمنحها كليتا الحقوق والطب هي نفس القيمة القانونية التي لدبلومات مدرستي الحقوق الملكية والطب المندمجتين في الجامعة بموجب هذا القانون.
المادة (20) : يستمر العمل بصفة مؤقتة بالقوانين واللوائح الخاصة بمدرستي الطب والحقوق المندمجتين في الجامعة ما لم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون والمراسيم طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
المادة (21) : يلغى المرسوم بقانون الصادر في 11 مارس سنة 1925 الخاص بإنشاء الجامعة المصرية بعد أن يصبح هذا القانون نافذا.
المادة (22) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن