تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : الجدول رقم 5 رسوم الدمغة النوعية 1- يفرض رسم دمغة قدره خمسة مليمات على: (أ) أنواع الشيكات سواء أكانت عادية أو مسطرة أم من شيكات المسافرين أم من خطابات الاعتمادات الخ. (ب) المحررات المعروفة في المصارف المالية باسم "إذن التسوية" والتي بمقتضاها يصدر الأمر إلى صاحب المصرف بقيد مبلغ لحساب الغير ...... على حساب مصدر الأمر. (ج) جميع مستخرجات الحساب أو كشوف الحساب التي يرسلها أصحاب المصارف إلى عملائهم الذين لهم حساب في المصرف. ولا يدخل في ذلك إشعارات الخصم والإضافة التي ترسل للعملاء. (د) حوافظ تحصيل حصص أرباح الأسهم أو فوائد السندات أيا كان نوعها. (ه) الفواتير المؤشر عليها بالتخليص أو كل مخالصة أو إيصال عن مبلغ لا يقل عن مائة قرش مع مراعاة ما هو مبين في نهاية الفقرة الثانية من الفصل الثالث (البورصة). (و) شهادة "علم" الوزن. 2- يفرض رسم دمغة قدره خمسة مليمات على كل ورقة من السجلات المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة الملحقة بالقانون رقم 15 لسنة 1905 الخاص بالأسلحة. 3- كل عقد بين المؤمن والمؤمن لمصلحته الغرض منه عمل تأمين عن نقل بحري أو نهري أو بري أو جوي يفرض عليه رسم دمغة قدره عشرة مليمات وهذا علاوة على الرسم النسبي المبين في الفقرة الثانية من الفصل الخاص بالتأمين. ويفرض الرسم نفسه على جميع عقود التعديل الخاصة بالتأمينات المتقدم ذكرها. 4- يفرض رسم دمغة قدره عشرة مليمات على جميع الوثائق الخاصة بالملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة ويستثنى من ذلك إقرارات التلف التي أخضعت لرسم الدمغة على اتساع الورق. 5- يفرض رسم دمغة قدره عشرة مليمات على: (أ) الرخص أو الإقرارات أو التصريحات المعطاة من البوليس أو من أية سلطة إدارية أخرى. (ب) عقود بيع الأوراق المالية غير المقيدة في تسعيرة البورصة وهذا علاوة على الرسم النسبي المبين في الفقرة الثالثة في الفصل الخاص بالبورصة. 6- يفرض رسم دمغة قدره عشرون مليما على إيصالات مخازن الاستيداع بالجمارك وما يقوم مقامها من الوثائق والمستندات التي لها نفس قيمتها العملية. 7- يفرض رسم دمغة قدره عشرون مليما على عقود إيجار الأملاك أو الأطيان أو التنازل عنها. ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز ثلاثين جنيها. يحصل الرسم المتقدم ذكره عند كل تجديد لا يكون ضمنيا. 8- يفرض رسم دمغة قدره ثلاثون مليما على: (أ) كل شهادة تعطى من غرفة تجارية. (ب) كل شهادة سوابق. (ج) كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية. 9- يفرض رسم دمغة قدره خمسون مليما على: (أ) ضمان السندات والكمبيالات تجارية كانت أو مدنية إذا أعطي بعقد مستقل. (ب) خطابات الضمان وعقود الكفالة. 10- يفرض رسم دمغة سنوي قدره خمسون مليما على عقود الاشتراك في توريد الغاز أو القوة الكهربائية أو المياه وعلى عقود إيجار الأجهزة أو العدادات. ويتحمل كل من المتعاقدين نصف هذا الرسم. 11- يفرض رسم دمغة قدره مائة مليم على: (أ) كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو لنقل أسلحة أو ذخائر مما نص عليه في المادة الرابعة من اللائحة الملحقة بالقانون رقم 15 لسنة 1905. (ب) الامتيازات الخاصة باستغلال المحاجر أو المناجم وعقود التنازل عن تلك الامتيازات. 12- يفرض رسم دمغة سنوي قدره مائة مليم عن كل دراجة أو أي جهاز مماثل لها. ولا يجوز استعمال دراجة أو أي جهاز مماثل لها إلا بعد أن توضع عليها لوحة تدل على تسديد رسم الدمغة. 13- يفرض رسم دمغة سنوي قدره 500 مليم عن كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه. ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على تسديد رسم الدمغة. 14- يفرض رسم دمغة قدره عشرة في المائة (10%) من قيمة الرسم على كل رخصة بحيازة أو حمل سلاح أو رسم تجديدها. 15- يفرض رسم دمغة سنوي قدره جنيهان مصريان على كل جهاز يعتمد في إدارته على المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول على ربح في مقابل مبلغ ما (سواء كان هذا الربح نقودا أو كوبونات تخول مقدمها الحق في الحصول على مشروبات أو أي ربح آخر) إذا كان استعمال هذا الجهاز غير ممنوع. ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على تسديد الرسم. 16- يحصل ممن يصدر مرسوم بمنحه الجنسية المصرية رسم قدره عشرون جنيها مصريا، وممن يصدر له مرسوم بالترخيص بتغيير جنسيته المصرية رسم قدره ثلاثون جنيها مصريا.
المادة () : الجدول رقم 1 رسوم الدمغة على اتساع الورق 1- رسم الدمغة على اتساع الورق يتوقف على أبعاد الورق المدموغ وله نوعان: نوع كبير ثمنه خمسة قروش صاغ وأبعاده 45.5 سنتيمترا × 28 سنتيمترا على الأكثر. ونوع متوسط ثمنه ثلاثة قروش صاغ وأبعاده 34 سنتيمترا × 21.5 سنتيمترا على الأكثر. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة استعمال هذه الأوراق وشروطه. 2- المحررات الآتية خاضعة لرسم دمغة على اتساع الورق: (أ) الأوراق الخاصة بالحالة المدنية: (1) الصور والمستخرجات من السجلات الخاصة بالحالة المدنية الممسوكة بمعرفة أية هيئة رسمية، ومن المحاضر والإقرارات والعقود الرسمية الخاصة بالزواج أو الميلاد أو الوفاة. غير أن الصورة الأولى التي تسلم لأصحاب الشأن في حالة الميلاد أو الوفاة أو التطعيم تعفى من الرسم. (2) شهادات الجنسية. (3) شهادات الوجود على قيد الحياة اللازمة لصرف المعاشات التي تبلغ خمسة جنيهات أو أكثر شهريا. (ب) التحكيم: عقود التحكيم والمذكرات المقدمة إلى المحكمين وقرارات التحكيم. (ج) الصلح: عقود الصلح ومحاضر الصلح العرفية. (د) التأمين: عقود التأمين بكافة أنواعها والعقود المعدلة لها سواء كانت للتأمين على الحياة أو التأمين ضد الأمراض أو الإصابات الجسدية وضد الحريق وضد السرقة وضد عدم الأمانة وغير ذلك عدا التأمين على النقل البحري والنهري والبري والجوي. وذلك بغير إخلال برسم الدمغة النسبي المبين في الفقرتين (1) و(2) من الفصل الأول (التأمين). (هـ) صور أو مستخرجات من المحفوظات: كل مستخرج أو صورة من عقد أو وثيقة أو من سجل محفوظ في دار المحفوظات العامة أو دفترخانة محافظة أو مديرية أو بلدية أو أية مصلحة عمومية أو أي شخص معنوي. (و) الهبات: كل عقد مشتمل على هبة منقول. (ز) عقود المقاولات بكافة أنواعها حتى ولو كانت مقصورة على (المصنعية) الصناعة فقط. (ح) مستخرجات دفاتر التجارة والشهادات لأعمال تجارية: كل مستخرج مصدق عليه منقول من الدفاتر التجارية وكذلك المستخرجات والصور والشهادات الخاصة بالأعمال التجارية الصادرة من السماسرة أو سماسرة الأوراق المالية. (ط) التوكيلات: التوكيلات أيا كان نوعها وسواء كانت الأعمال المتعلقة بها ذات صبغة تجارية أو مدنية أو قضائية وأيا كانت صفة الموكل أو الوكيل وهذا الرسم مستحق الأداء ولو صدرت التوكيلات السابق ذكرها بشكل خطاب عادي. (ي) الملاحة التجارية: إقرارات التلف المتعلقة بالملاحة التجارية. (ك) القسمة: عقود القسمة المبرمة بين الورثة أو الملاك بالمشاع أو الشركاء عن الأموال المنقولة. (ل) الإيرادات المرتبة لمدة الحياة: عقود ترتيب الإيرادات مدى الحياة والعقود المعدلة لها وذلك خلاف رسم الدمغة النسبي المقرر في الفقرة (4) من الفصل الأول (التأمين) من الجدول رقم (2). (م) العرائض: العرائض والطلبات المقدمة للسلطات الإدارية التي يعينها وزير المالية بقرار منه عدا ما يقدم للبوليس وجميع سلطات التحقيق والشكاوى المقدمة في مسائل الضرائب وإلى المصالح العامة التي تقوم بعمليات استغلال أيا كان نوعه. (ن) عقود تأسيس الشركات المدنية والشركات المساهمة وغيرها من الشركات التجارية. (س) عقود تخويل حق الانتفاع بالمنقولات وعقود التنازل عن حق الانتفاع بها أو عن استعمالها. (ع) عقود بيع المنقول أيا كان نوعه.
المادة () : رسوم الدمغة النسبية والتدريجية الفصل الأول التأمين 1- يفرض على أقساط التأمين على الحياة والتأمين ضد الأمراض والإصابات الجسدية والمسئولية المدنية المتعلقة بها التي تدفع بعد صدور هذا القانون رسم دمغة نسبي قدره نصف في المائة (1/2%) من قيمة القسم. 2- يفرض على مقابل التأمين على النقل البحري والنهري والبري والجوي رسم دمغة نسبي قدره اثنان في المائة (2%) من قيمة ذلك المقابل وهذا الأدنى خمسة مليمات ويحصل علاوة على ذلك الرسم النوعي المبين في الفقرة (3) من باب رسوم الدمغة النوعية. 3- يحصل على أقساط التأمينات الأخرى غير التأمينات المبينة في الفقرتين السابقتين رسم دمغة نسبي قدره ثلاثة في المائة (3%) من قيمة القسط. 4- يفرض رسم نسبي قدره نصف في المائة (1/2%) على قيمة رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد مدى الحياة أو على مجموع الإيراد المستحق لمدة عشر سنوات في حالة عدم بيان رأس المال. الفصل الثاني الأعمال المصرفية وما يشابهها والأوراق التجارية 1- يفرض رسم دمغة نسبي قدره ربع في الألف وحده الأدنى الأعلى خمسة وعشرون جنيها مصريا على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها، وتستثنى من ذلك العملة الورقية (بنكنوت). 2- يفرض رسم قدره عشرون قرشا على عقود فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها. فإذا زادت مدة العقد أو مدة التجديد على سنة وجب دفع الرسم ذاته عن كل سنة إضافية أو كسورها. 3- كل سلفة يقدمها أصحاب المصارف أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون عادة بهذا النوع من العمليات يفرض عليها رسم دمغة تدريجي على الوجه الآتي: جنيه مصري جنيه مصري مليم عن السلفة التي تزيد على 10 ولا تتجاوز 50 10 ،، ،، ،، ،، 50 ،، 100 20 ،، ،، ،، ،، 100 ،، 200 20 ،، ،، ،، ،، 200 ،، 500 50 ،، ،، ،، ،، 500 ،، 1000 100 ،، ،، ،، ،، 1000 ،، 2000 150 عما زاد على ذلك 200 وتعفى من هذا الرسم السلف التي تمنح لمدة لا تزيد على عشرة أيام مهما يكن مقدارها. 4- يسري على عقود الاقتراض الأخرى للنقود وكذا عقود الاعتراف بالدين ذات الرسم المقرر على السلف وذلك بصرف النظر عن مدة الاقتراض. 5- لا يحصل رسم الدمغة إلا مرة واحدة على العمليات المبينة في هذا الفصل إذا اتخذت العملية الواحدة عدة صور ويكون على أساس الرسم الأكثر. 6- فيما يختص بالكمبيالات والسندات تحت الإذن وباقي الأوراق التجارية الموجودة وقت صدور هذا القانون والتي تستعمل بعد صدوره بالنسبة من بيعها لا تستحق عليها رسم دمغة إلا عن الجزء الباقي من قيمتها وقت الاستعمال. الفصل الثالث البورصة 1- جميع الأسهم أو السندات أيا كان نوعها المقيدة في التسعيرة الرسمية البورصة عند العمل بهذا القانون والتي ستقيد فيما بعد تكون خاضعة لرسم دمغة سنوي قدره ربع في الألف. ويقع هذا الرسم على حامل السهم أو السند في حالة عدم وجود اتفاق خاص، وتقوم بتسديده الهيئات العامة والبلديات ومجالس المديريات الشركات وغيرها من الهيئات التي أصدرت تلك السندات أو الأسهم. وفي حالة ما إذا كان مقر الهيئة التي أصدرت الأسهم أو السندات في الخارج ولم تقم بتسديد الرسوم المستحقة عن المتداول من أسهمها أو سنداتها بمصر فيلزم حامل السهم أو السند بتسديد الرسم. ويحسب الرسم على مجموع القيمة الفعلية للأوراق المالية المقبولة في التسعيرة والمتداولة في مصر، ويكون تحديد تلك القيمة من واقع متوسط الأسعار الرسمية في خلال الستة الأشهر السابقة لتاريخ المحدد لدفع الرسوم. على انه إذا كانت الأوراق صادرة أو مستثمرة في الخارج فيجوز للشركة أو الهيئة صاحبة الشأن إقامة الدليل على أن المتداول في مصر ليس سوى جزء من رأس مالها، وفي هذه الحالة يحصل الرسم على نسبة رأس المال الأسمي المتداول في مصر بالطريقة السابق إيضاحها. وإذا لم تسدد إحدى الشركات أو الهيئات ما يستحق عليها من رسوم الدمغة الخاصة بالقيد في التسعيرة الرسمية فعلى لجنة البورصة ـ بناء على طلب وزارة المالية ـ أن توقف قيد أوراقها في التسعيرة حتى يتم تسديد رسوم الدمغة. وإذا لم تسدد رسوم الدمغة السنوية ـ والغرامات إن كان هناك غرامات ـ في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف فعلى اللجنة أن تشطب الأوراق المالية من التسعيرة الرسمية وذلك مع عدم الإخلال بحق رفع الدعوى للمطالبة بالمبالغ المستحقة للخزانة. 2- جميع عمليات الشراء أو البيع الخاصة بالأوراق المالية المصرية أو الأجنبية (التي تصدرها الدولة أو مجالس المديرات أو المجالس البلدية أو المحلية أو القروية أو الجمعيات أو الهيئات العامة) أو الخاصة باسهم أو سندات الشركات المصرية أو الأجنبية على اختلاف أنواعها تخضع الرسم التدريجي الآتي: من خمسة جنيهات مصرية إلى 100 جنيه مصري 25 مليم جنيه جنيه أكثر من 100 إلى 500 50 ،، 500 ،، 1000 100 ،، 1000 ،، 1500 150 ،، 1500 ،، 2500 200 ،، 2500 ،، 5000 300 ،، 5000 ،، 7500 400 ،، 7500 ،، 10000 500 ،، 10000 ،، 12500 600 ،، 12500 ،، 15000 700 ،، 15000 ،، 17500 800 ،، 1750 ،، 20000 900 ،، 20000 1000 ويستحق الرسم على كل من المشتري والبائع ويحسب على قيمة المبالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل وبدفع هذا الرسم لا يستحق رسم دمغة على الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بهذه العمليات. 3- عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة تخضع لرسم نسبي قدره نصف في المائة (1/2%) من ثمن البيع وهذا علاوة على الرسم النوعي المبين في الفقرة من باب رسوم الدمغة النوعية. ولكن إذا قبلت الشركة أن تدفع ودفعت بانتظام الرسوم المقررة في الفقرة (1) من هذا الفعل فإن الروم المبينة في الفقرة (2) تحل محل الرسم النسبي وقدره نصف في المائة (1/2%) والرسم النوعي المبين في الفقرة (5) من باب رسوم الدمغة النوعية. 4- كل عملية معقودة لأجل في بورصة البضائع يجب أن تثبت بمقتضى مذكرة تعد بمثابة عقد تصدرها لجنة البورصة. العقود الخاصة بالعمليات المعقودة لأجل عن القطن وبذرة القطن بين السماسرة وعملائهم يفرض عليها رسم دمغة: عن كل قنطار من القطن مليم واحد من كل إردب من البذرة ربع مليم ويحصل هذا الرسم من كل عملية يعمل بها عقد سواء كانت من عمليات الشراء أو البيع أو من عمليات "الريبور" و"البريم" وتعفى من رسم الدمغة الحوافظ المثبتة للتصفيات العادية وغير العادية. الفصل الرابع المراهنات واليانصيب 1- يفرض رسم دمغة نسبي قدره خمسة في المائة (5%) على المبالغ التي تدفع لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل رصيد الحمام وغيرها من المراهنات العامة التي تحدد بقرار من وزير المالية. وهذا الرسم واجب الدفع علاوة على أي رسم آخر. 2- يفرض رسم نسبي قدره خمسة في المائة (5%) كذلك على المبالغ التي تدفع إلى الرابحين في اليانصيب. الفصل الخامس المبالغ التي تصرفها الحكومة 1- يحصل رسم دمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة والهيئات العامة على النحو الآتي: عن المبلغ الذي يزيد على: جنيه مصري لغاية جنيه مصري مليم 1 ،، 5 10 5 ،، 10 20 10 ،، 20 40 20 ،، 20 60 30 ،، 40 80 40 ،، 50 100 50 ،، 60 120 60 ،، 70 140 70 ،، 80 160 80 ،، 90 180 90 ،، 100 200 100 ،، 110 220 110 ،، 120 240 120 ،، 130 260 130 ،، 140 280 140 ،، 150 300 150 ،، 160 320 160 ،، 170 340 170 ،، 180 360 180 ،، 190 380 190 ،، 200 400 200 ،، 210 420 210 ،، 220 440 220 ،، 230 460 230 ،، 240 480 240 ،، 250 500 250 ،، 300 600 300 ،، 350 700 350 ،، 400 800 400 ،، 450 900 450 ،، 500 1 جنيه مصري 500 ،، 1000 2 ،، 1000 ،، 1500 3 ،، 1500 ،، 2000 4 ،، 2000 ،، 2500 5 ،، 2500 ،، 3000 6 ،، 3000 ،، 3500 7 ،، 3500 ،، 4000 8 ،، 4000 ،، 4500 9 ،، 4500 ،، 5000 10 ،، 5000 ،، 5500 11 ،، 5500 ،، 6000 12 ،، 6000 ،، 6500 13 ،، 6500 ،، 7000 14 ،، 7000 ،، 7500 15 ،، 7500 ،، 8000 16 ،، 8000 ،، 8500 17 ،، 8500 ،، 9000 18 ،، 9000 ،، 9500 19 ،، 9500 ،، 10000 20 ،، وكل ما يزيد على عشرة ألاف جنيه يحصل عنه رسم دمغة باعتبار واحد في الألف. 2- فيما يتعلق بالمشتريات والأعمال والتعهدات والتوريدات والإيجارات يحصل علاوة على الرسم المبين في الفقرة السابقة رسم إضافي بمقدار مثلي الرسم العادي. 3- لا يعفى من الرسم المبينة في البندين السابقين إلا المبالغ التي تصرفها الحكومة أو الهيئات العامة ردا لمبالغ صرفت أو كان هناك اتفاقات تعفى من دفع هذا الرسم عقدت قبل صدور هذا القانون.
المادة () : الجدول رقم 3 رسوم الدمغة على الإعلانات 1- جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة. ولكن يعفي من الرسم ما يأتي: (1) إعلانات وإخطارات التحذير. (2) الإعلانات والإخطارات التي ترسل بالبريد. (3) الإعلانات والإخطارات الخاصة بالبيوع الجبرية والانتخابات وطلبات الاستخدام. (4) الإعلانات والإخطارات الخاصة بتنظيم المحل أو المتضمنة لأوامر إدارية أو لتحديد ساعات العمل. 2- الإعلانات والإخطارات العلنية المعلقة أو الملصقة المصنوعة من الورق العادي مكتوبة كانت أو مطبوعة يحصل عنها رسم دمغة يحسب بواقع نصف مليم عن كل 25 ديسيمترا مربعا أو جزء من 25 ديسيمترا مربعا مع تكملة أنصاف المليم إلى مليم في الحساب النهائي للرسم المستحق عن كل نسخة من الإعلان بحيث لا يقل الرسم المستحق عن كل نسخة عن مليم. ويضاعف هذا الرسم إذا ألصقت في المحلات المسقوفة العامة أو المفتوحة للجمهور بما في ذلك المحطات أو في عربة أيا كان نوعها مستعملة للنقل. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة قدرها خمسة قروش صاغ عن كل صورة من الإعلان أو الإخطار وذلك بدلا من العقوبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. 3- الإعلانات والإخطارات العلنية المعلقة أو الملصقة المصنوعة بحيث يطول بقاؤها وذلك بتحوير أو تجهيز الورق أو الكرتون المصنوعة منه أو بوقايتها بزجاج أو بطلاء أو بأية مادة أخرى أو بلصقها قبل تعليقها على قماش أو لوحة معدنية الخ خاضعة لرسم دمغة قدره خمسة مليمات عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع مهما طالت مدة لصقها. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على عشرة قروش صاغ عن كل صورة من الإعلان أو الإخطار وذلك بدلا من العقوبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. 4- يفرض رسم دمغة مقداره قرش صاغ واحد عن كل 25 ديسيمترا مربعا وذلك عن كل إعلان أو إخطار علني منقوش على غير الورق وكذلك على كل إعلان أو إخطار علني معلق أو موضوع أو مقام خارج الأماكن المأهولة مهما طالت مدة الإعلان أو الإخطار. 5- الإعلانات والإخطارات العلنية التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها تخضع لرسم قدره خمسة قروش صاغ عن كل إعلان أو إخطار علني وعن كل أسبوع. 6- الإعلانات والإخطارات العلنية واليفط المضيئة بواسطة اجتماع عدة حروف أو علامات مثبتة على لوحة لجعل الإعلان واضحا ليلا ونهارا تخضع لرسم دمغة قدره أربعة قروش صاغ عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع سنويا، ويضاعف الرسم على اللوحات المحتوية على أكثر من أربعة إعلانات مستقلة. والمساحة التي يحصل عنها الرسم تحسب عن كل وجه من المستطيل الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف أو علامات الإعلان أو الإخطار. ويعتبر في حكم الإعلانات والإخطارات العلنية المضيئة الإعلانات والإخطارات العلنية المصنوعة من الورق العادي أو المنقوشة وكذا اللوحات التي تضاء ليلا بواسطة جهاز خاص. 7- الإعلانات والإخطارات العلنية المضيئة واليفط والإعلانات والإخطارات العلنية التي لا تدخل في عداد الإعلانات والإخطارات العلنية العادية والتي تعمل بواسطة نقط مضيئة أو بأية طريقة أخرى مشابهة لها أو بانعكاس مضيء أو غير مضيء أو بكتابة حروف أو علامات ثابتة أو متقطعة كالانعكاسات أو الكتابة على الأرض أو الفضاء - تخضع لرسم دمغة قدره جنيهان في الشهر بصرف النظر عن عدد الإعلانات والإخطارات العلنية. على أن العلامات المضيئة التي يحصل عليها بانعكاسات على لوحات السينما تخضع لرسم قدره عشرون قرشا عن كل إعلان وعن كل أسبوع. 8- اللوحات واليفط المضاءة أو غير المضاءة التي تبين نوع نشاط أو تجارة أو صناعة أو اسم المحل، المعلقة أو المنقوشة داخل أو خارج المحل على حائط المحل نفسه أو ملحقاته تعفي من رسم الدمغة. 9- تسري الأحكام المتقدمة على جميع الإعلانات والإخطارات العلنية الموجودة وقت صدور هذا القانون بصرف النظر عن تاريخ تعليقها. ولكن يمنح أصحاب الإعلانات والإخطارات العلنية بجميع أنواعها مهلة شهر لتسديد رسم الدمغة أو لإزالتها. 10- يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرة قروش صاغ عن كل إعلان يوزع باليد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة، ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة. 11- الإعلانات والإخطارات العلنية التي لا يسدد عنها رسم الدمغة يصير إتلافها.
المادة () : الجدول رقم 4 رسوم الدمغة على عقود النقل 1- استمارات النقل (بوالص) وغيرها من المستندات التي تقوم مقامها الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو بطريق النهر والترع والبحيرات الصادرة من أي متعهد نقل والتي يبلغ أجر نقلها (نولونها) مائتي مليم أو أكثر تخضع الدمغة الآتي بيانه: مليم 10 إذا كان أجر النقل (النولون) مائتي مليم ولا يتجاوز جنيها مصريا. 20 إذا كان أجر النقل (النولون) لا يتجاوز جنيهين مصريين. 30 إذا كان أجر النقل (النولون) يزيد على ذلك. وإذا تطلب النقل تحرير عدة عقود استحق رسم دمغة على كل عقد قائم بذاته. 2- يفرض الرسم ذاته المبين في الفقرة السابقة على تذاكر الأمتعة والمنقولات التي يبلغ أجر نقلها (نولونها) مائتي مليم أو أكثر التي يتسلمها المسافرون من مصلحة سكك حديد الحكومة أو غيرها من إدارات السكك الحديدية ذات الصيغة العامة أو المحلية أو إدارات الترام أو سيارات النقل المشترك أو الطائرات. 3- التذاكر التي تخول حق شغل الأمكنة في عربات النوم بقطارات سكك حديد الحكومة يحصل عنها رسم دمغة قدره خمسون مليما عن كل محل. أما أمكنة البولمان فيحصل عنها رسم قدره عشرون مليما عن كل محل. 4- يفرض رسم دمغة قدره ثلاثون مليما عن كل بوليصة من بوالص الشحن البحري وإذا كان أصل البوليصة مشتملا على أكثر من ورقة واحدة يحصل نفس الرسم عن كل ورقة. 5- يحصل رسم دمغة على تذاكر السفر على السفن على النحو الآتي: مليم تذكرة الدرجة الأولى ......... 200 تذكرة الدرجة الثانية ......... 100 تذكرة الدرجة الثالثة ......... 50 ويخفض رسم الدمغة على تذاكر الدرجة الأولى والثانية المعطاة للحجاج إلى خمسين مليما ويعفى ركاب الدرجة الثالثة. وكل درجة متوسطة تسدد رسم الدمغة المقرر على الدرجة التي أقل منها. ويعفى من رسم الدمغة تذاكر السفر على ظهر الباخرة وتذاكر العودة إذا أخذت من مصر وتذاكر السفر على السفن التي تسافر بين مواني مصرية أو في داخلية البلاد. 6- يفرض رسم دمغة قدره مائتا مليم على تصاريح السفر وتذاكر الاشتراك أيا كان نوعها وأيا كان حاملها إذا كانت ممنوحة مجانا من مصلحة سكك حديد الحكومة أو من أية مصلحة أخرى أو شركة أو فرد من المشتغلين بأعمال النقل المشترك أيا كان نوعه. ويكون هذا الرسم سنويا إذا كان التصريح أو تذكرة الاشتراك ممنوحا لمدة تزيد على سنة. 7- تذاكر الاشتراك الصادرة من سكك حديد الحكومة أو من أية مصلحة سكك حديد أخرى ذات صبغة عامة أو محلية أو أية شركة أو فرد من المشتغلين بأعمال النقل المشترك أيا كان نوعه تخضع لرسم دمغة على النحو الآتي: مليم (أ) تذاكر الاشتراك على الخط الطوالي عن الدرجة الأولى 200 تذاكر الاشتراك على الخط الطوالي عن الدرجة الثانية 100 (ب) تذاكر الاشتراك على خطوط الضواحي عن الدرجة الأولى 50 تذاكر الاشتراك على خطوط الضواحي عن الدرجة الثانية 25 (ج) تذاكر الاشتراك على خطوط الكيلو مترية عن الدرجة الأولى 100 تذاكر الاشتراك على خطوط الكيلو مترية عن الدرجة الثانية 50 ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويعفى من الرسم الطلبة. 8- كل تذكرة اشتراك تصرفها شركات الترام أو سيارات النقل المشترك تخضع لرسم دمغة قدره عشرة مليمات إذا كانت عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن تجاوزت المدة ثلاثة أشهر يكون الرسم عشرين مليما. 9- يفرض رسم دمغة قدره ثلاثة مليمات عن كل طرد بريد داخلي أو خارجي مهما كان وزنه. 10- يفرض رسم دمغة كما يأتي: مليم 2 عن كل إذن بريد. 5 عن كل حوالة بريد عادية أو أميرية أو خارجية. 10 عن كل ورقة تحصيل بواسطة مصلحة البريد. 10 عن كل طرد محول عليه. 20 عن كل صر نقود يرسل بواسطة مصلحة البريد. 20 عن كل خطاب مؤمن عليه. 20 عن كل طرد بريد مؤمن عليه. 11- يفرض على كل مبلغ يحصل بواسطة مصلحة البريد رسم دمغة قدره مليم واحد عن كل جنيه بحيث لا يقل الرسم عن مليم ولا يزيد على 100 مليم. 12- يحصل رسم دمغة قدره خمسة مليمات عن كل خطاب أو رسالة تسلم في شباك البريد وذلك في مدن المحافظات دون غيرها. 13- يحصل رسم دمغة قدره عشرة مليمات على كل دفتر توفير وعند تجديده.
المادة (1) : يفرض رسم دمغة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القانون. وكذلك يستحق هذا الرسم على جميع ما ذكر من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات الموجودة وقت صدور هذا القانون والتي تستعمل وقت صدوره, وذلك إما بتقديمها لسلطة قضائية أو للجنة إدارية وإما بنقل ملكيتها أو تسليمها أو تحويلها فيما بين الأفراد بسبب هبة أو ضمانة أو وديعة أو رهن أو عملية بورصة أو أي تعاقد مدني أو تجاري.
المادة (2) : في الأحوال التي يكون فيها للعقد الشفوي قيمة قانونية فإنه, عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده, يؤخذ عنه رسم دمغة كما عقد بالكتابة.
المادة (3) : يحصل رسم الدمغة بطرق متعددة تختلف باختلاف الأحوال وذلك إما باستعمال ورق مدموغ تورده المصلحة, أو بلصق طوابع الدمغة. بوضع ختم بمعرفة مكتب خاص, أو بوضع أو تثبيت لوحة مراقبة, أو بأية طريقة أخرى تبين في اللوائح التنفيذية.
المادة (4) : تنقسم الدمغة من حيث الرسم إلى أربعة أنواع: رسم دمغة على اتساع الورق, ورسم دمغة تدريجي, ورسم دمغة نسبي, ورسم دمغة نوعي.
المادة (5) : إذا شمل المحرر الواحد أحكاماً متعددة فيحصل رسم الدمغة عن كل حكم منها.
المادة (6) : لا يخل هذا القانون بتطبيق لوائح الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والمختلطة والشرعية التي تظل معمولاً بها.
المادة (7) : لا تخضع لأحكام هذا القانون العقود الرسمية وكذلك العقود العرفية التي يحتم القانون التصديق على إمضاءاتها والتي دفعت عنها رسوم دمغة والرسوم النسبية أو المقررة في لوائح الرسوم القضائية الخاصة بالمحاكم المختلطة أو الأهلية أو الشرعية.
المادة (8) : الأوراق المحررة أو التي صدرت أو أنشئت في الخارج والتي كان يستحق عنها رسم دمغة لو أنها حررت في المملكة المصرية يحصل عنها الدمغة المقرر بهذا القانون في حالة استعمال هذه الأوراق داخل المملكة المصرية بإحدى الطرق المبينة في المادة الأولى. وفوق ذلك تعتبر الأوراق التجارية التي صدرت أو أنشئت في الخارج مستعملة إذا قدمت للتحصيل أو للقبول أو صار قبولها أو ضمانها أو تحويلها أو التعامل بها بطريقة أخرى داخل البلاد المصرية. أما الكمبيالات والسندات تحت الإذن الصادرة أو المقبولة في الخارج والمستحقة الدفع في مصر والملصق عليها طابع الدمغة طبقا لقانون بلادها الأصلية فيحصل عليها في مصر نصف رسم الدمغة المقرر على الكمبيالات والسندات تحت الإذن الصادرة أو المقبولة في مصر.
المادة (9) : يحظر على كل شخص أو شركة أو محل أن يحصل بنفسه أو بواسطة غيره لحسابه أو لحساب غيره قيمة الأوراق التجارية الصادرة بمصر أو بالخارج إذا لم يكن عليها طابع رسم الدمغة المقرر بهذا القانون.
المادة (10) : كل عقد يستحق عليه رسم الدمغة النسبي يجب أن ينص فيه صراحة على قيمة المعاملات المتفق عليها, وهذه القيمة تتخذ أساساً لتقدير الرسم فإذا لم ينص على ذلك فإن مصلحة الضرائب تقدر القيمة بنفسها وتعلن بها الممول بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ولهذا الأخير أن يعلن في خلال خمسة أيام من تاريخ وصول الإعلان إليه بهذا التقدير. وترفع المعارضة إلى المحكمة الجزئية التي يقيم في دائرتها الممول ويكون حكمها نهائيا, ولها أن تستعين بخبير من بين الخبراء الواردة أسماؤهم في الكشف الخاص بالخبراء الذين عينهم القانون رقم 14 لسنة 1939. وللمصلحة كذلك أن تلجأ إلى الطريقة سالفة الذكر كلما رأت أن الثمن أو القيمة المذكورين في العقود المستحق عليها رسم الدمغة ينقصان بمقدار ....... عن القيمة الحقيقية. وفي كل الأحوال التي تنص عليها هذه المادة وإلى أن يصدر الحكم النهائي للتقدير يكون للمصلحة أن تحصل الرسم على أساس تقديرها.
المادة (11) : يحصل رسم الدمغة حسب مشتملات العقود من غير نظر إلى صحتها, ولا يرد الرسم مهما تكن الأسباب التي تجعل هذه العقود عديمة الأثر.
المادة (12) : إذا كان العقد أو المحرر من عدة صور واحتفظ كل متعاقد بصورة ممضاة فإن كل صورة يستحق عليها رسم الدمغة الذي يستحق لهذا الأصل, ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبي والتدريجي فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة على الأصل مهما تعددت الصور, ما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في الجداول الملحقة به.
المادة (13) : تعفى الصور للأوراق التجارية من رسم الدمغة إذا قدمت مرافقة الصورة الأولى (أي الأصل), أما إذا سدد الرسم على الصورة الأولى ولكن لم تصحب بالصورة المخصصة بالتداول والتحويل فيستحق رسم دمغة على هذه الصورة الثانية أيضا. والصورة والنسخ غير الممضاة للعقود والمحررات والإيصالات وللأوراق التجارية وبطاقات التصدير الخ تعفى من رسم الدمغة.
المادة (14) : إذا تعاقدت الحكومة مع الغير تحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة.
المادة (15) : الشركات والمؤمنون والمقاولون ومتعهدو النقل وكل محترف بأعمال البنوك وكل تاجر أو سمسار ووكيل بالعمولة للبيوت التجارية وسمسار للأوراق المالية والمشتغلون بالإعلانات والناشرون والطابعون ملزمون بأن يقدموا إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب, الدفاتر ...... يقضي عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين بإمساكها إذا ثبت أنهم يمسكونها فعلاً, وكذلك غيرها من السجلات أو الأوراق أو الوثائق يفرض عليها رسم دمغة بمقتضى هذا القانون أو أي قوانين تصدر في المستقبل. ويحصل الإطلاع في مقر صاحب الشأن أثناء ساعات العمل العادي.
المادة (16) : الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة السابقة أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم التي يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب التي يقررها هذا القانون يكون إثباته بمحضر ويعاقب عليه بغرامة لا تزيد على ألف قرش. وفضلا عن الغرامة المذكورة فإنه في حالة رفع الدعوى على المخالفين يحكم عليهم بإلزامهم بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي لم يقدموها وإلا حكم عليهم بتهديدات مالية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير. وتسري هذه التهديدات من اليوم الذي يحصل فيه إعلان المحضر المثبت لعدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلانا قانونيا ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع من مندوب المصلحة على أحد الدفاتر الرئيسية للشركة أو المحل أن المصلحة قد مكنت من الإطلاع الذي قضى به الحكم. على أنه متى قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالإطلاع فإنه يجوز للمحكمة دائما بناء على طلبه أن تعفيه من كل أو بعض التهديدات المالية المحكوم بها.
المادة (17) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (18) : لا يجوز للقضاة وكتاب المحاكم ومندوبي القضاء والموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات ولا وضع إشاراتهم ولا التصديق على إمضاءات ولا القيام بمأموريتهم أو إجراء أي عمل داخل في اختصاصهم ما لم يتبينوا أولاً أن رسوم الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة إليهم قد سددت فعلاً. وكل حكم يصدر أو عمل رسمي يؤدى, وكذلك كل عقد يحصل خلافا للأحكام المتقدمة, يعتبر عديم القيمة من حيث الإثبات حتى تدفع الرسوم المستحقة والغرامات, وعلى المحاكم أن تقرر ذلك ولو من تلقاء نفسها. ولا تسري الأحكام المتقدمة في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية. وكذا يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية.
المادة (19) : يقوم بإثبات المخالفات التي تقع ضد هذا القانون مأمورو الضبطية القضائية وموظفو وزارة المالية المعينون لهذا الغرض, ويعتبر هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بذلك من مأموري الضبطية القضائية وتبلغ هذه المخالفات لمصلحة الضرائب قبل رفع الدعوى العمومية. ويجب على مندوبي القضاء والموظفين القضائيين والموظفين الإداريين أن يضبطوا كل ورقة تقع في أيديهم وتكون قد صدرت على خلاف أحكام هذا القانون, وتسلم هذه الورقة لصاحبها إذا دفع الرسم واعترف بوقوع المخالفة.
المادة (20) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش صاغ عن كل مخالفة, وكل مخالفة للقرارات الخاصة بتنفيذه التي يصدرها وزير المالية يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. ويصدر الحكم بالغرامة عن كل عقد أو سند أو محرر أو مطبوع أو دفتر أو سجل أو إعلان أو لوحة أو غيرها وجد على خلاف أحكام هذا القانون ولو كان الموقع عليه أو المستعمل له شخصاً واحداً. وعلى كل حال فإن رسوم الدمغة المهربة تظل مستحقة.
المادة (21) : يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولاً) كل من وقع أو قبل أو تسلم أو استعمل ورقة لم يسدد عنها رسم الدمغة المقرر بمقتضى هذا القانون. (ثانياً) كل صاحب مصرف أو سمسار أوراق مالية أو أي سمسار توسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم يسدد عنه رسم الدمغة المقرر بهذا القانون. (ثالثاً) وفيما يتعلق بالإعلانات والعلامات الرمزية والنشرات يلزم بالغرامة أصحاب أو مديرو البيوت المشتغلة بالإعلانات, فإذا تعذرت معرفتهم ألزم بها الأشخاص الذين حصل اللصق أو التوزيع لمصلحتهم.
المادة (22) : يكون مسئولاً عن الغرامة كل شخص يذكر على غير الحقيقة في ورقة قابلة للتحويل أو سند تحت الإذن أو كمبيالة أو حوالة دفع أو شيك أنها صادرة أو محولة من بلد أجنبي في حين أنها مسحوبة أو محولة في الواقع داخل المملكة المصرية. وكذلك كل شخص يتعامل في إحدى الأوراق المشار إليها أو يتوسط في التعامل بها أو في تحصيلها مع علمه بتغيير اسم مكان صدورها أو تحويلها على غير الحقيقة.
المادة (23) : علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها يحكم القاضي بدفع قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة على جميع من اشتركوا في المخالفة وذلك بطريق التكافل والتضامن, ولو اتفقوا فيما بينهم على خلاف ذلك. ولا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أمثال الرسوم المهربة ولا يزيد على عشرة أمثالها. وفي حالة ما إذا كانت قيمة الرسم قد جاءت عن طريق تقدير الخبير فيقدر القاضي التعويض المدني في حالة تهريب الرسوم بما لا يزيد على مائة جنيه مصري.
المادة (24) : يسقط حق الخزانة في المطالبة بدفع الرسوم المستحقة والتعويض المدني بمضي خمس سنوات من اليوم الذي استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم. ويسقط الحق في طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضي سنتين. ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة اللاصقة.
المادة (25) : تحصل الرسوم والغرامات والتعويضات والتهديدات المالية المفروضة بمقتضى هذا القانون بالطريق الإداري طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885. ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص الذين هم مدينون بها أو هم ملزمون بحكم القانون بتوريدها للخزانة.
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحة الضرائب مشابهة يسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة. ويعاقب بنفس العقوبات كل من استعمل أو باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. وكذا يعاقب بهذه العقوبات كل من تعمد من موظفي الحكومة أو غيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة.
المادة (27) : ألغي كل ما يتعلق برسوم الدمغة من قوانين ولوائح وقرارات وأوامر وغيرها مما وقع تحت أحكام هذا القانون عدا ما هو مقرر أو يقرر من رسوم الدمغة لصندوق معاشات وإعانة المحامين.
المادة (28) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح النفيذية, ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن