بشأن فرض رسم انتقال على شراء الأوراق المالية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفرض على كل عملية تحصل في البورصة من عمليات شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية عامة، رسم انتقال مقداره 1.4% من مجموع قيمة العملية.
ويستحق هذا الرسم مناصفة بين البائع والمشتري.
يخفض الرسم المتقدم إلى نصفه، عن كل عملية يتم لها مقابل في نفس اليوم بإحدى بورصتي الأوراق المالية في القاهرة والإسكندرية أو بكلتيهما بالقيمة ذاتها أو أقل منها، فإذا كانت هناك زيادة عن هذه القيمة فلا يسري التخفيض على الزيادة.
وتعفى من هذا الرسم العمليات الخاصة بسندات قروض الحكومة وأذوناتها ويلزم كل سمسار بأن يورد للخزانة رسم ما يتم بواسطته من عمليات.
المادة (2) : يخضع للرسم المبين بالمادة السابقة ما يحصل من العمليات خارج البورصة سواء أكانت متعلقة بأوراق من الأوراق المقبولة في البورصة أم من غيرها ويلزم المشتري في هذه الحالة بتوريد الرسم ومع هذا فالبائعون والمشترون وكذلك السماسرة الذين قد تحصل العمليات بواسطتهم مسئولون بالتضامن عن تأدية الرسم المذكور للخزانة وعما قد يحكم به للحكومة من غرامات وتعويضات.
المادة (3) : لا يخل تحصيل الرسوم المفروضة بمقتضى المادتين السابقتين برسوم الدمغة المقررة على عمليات البورصة بمقتضى الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1941.
المادة (4) : على البائعين والمشترين خارج البورصة أن يحرروا عقدا بإثبات العمليات ويجب أن يتضمن هذا العقد بيان الطريقة التي آلت بها الأوراق المبيعة إلى ملكية البائع.
وعليهم كذلك أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ العملية إخطارا عنها يتضمن البيانات التي ينص عليها في قرار من وزير المالية.
المادة (5) : على كل سمسار يتولى أية عملية من عمليات الأوراق المالية خارج البورصة أن يوقع على العقد الذي يحرر بين البائع والمشتري طبقا لأحكام المادة السابقة، وأن يتحقق من تسديد الرسوم المفروضة بمقتضى الأحكام المتقدمة عن كل عملية لاحقة للعمل بهذا القانون. فإن لم تكن الرسوم المذكورة قد سددت وجب على السمسار حجزها من الثمن لتوريدها للخزانة.
المادة (6) : يكون تسديد الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون على الوجه الذي يبين في قرار من وزير المالية.
المادة (7) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات واللوائح التي تصدر بتنفيذه، يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وبتعويض للخزانة يعادل ثلاثة أمثال الرسم المفروض.
ويعاقب بالعقوبة وبالتعويضات ذاتها على البيانات غير الصحيحة في عقود البيع خارج البورصة أو في الإقرارات التي تقدم لمصلحة الضرائب طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
وبالنسبة للسماسرة ومساعديهم يجوز للهيئة التأديبية المختصة بناء على طلب وزير المالية الحكم عليهم بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالشطب.
المادة (8) : يكون تحصيل الرسوم والغرامات والتعويضات بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص الذين هم مدينون بها أو هم ملزمون بحكم القانون بتوريدها للخزانة.
المادة (9) : يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين لهم صفة مأموري الضبطية القضائية حق إثبات ما يقع من المخالفات ضد أحكام هذا القانون وضد أحكام القرارات واللوائح التي تصدر تنفيذا له.
كما يكون لهم حق الإطلاع المقرر بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 44 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1941 وفي الحدود المقررة في تلك المادة.
وتسري على حق الإطلاع أحكام المادتين 16 و17 من القانون رقم 44 لسنة 1939.
المادة (10) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية.
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر