بشأن تعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تحدد سنويا بقرار من وزير الزراعة مناطق تخصص لتعميم زراعة أصناف التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية عد القطن وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : لا يجوز زراعة أي صنف من هذه الحاصلات الزراعية في المناطق المحددة إلا بأصناف التقاوي التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة سواء كانت مما توزعه وزارة الزراعة أو مما يتقدم بها زراعها إلى الوزارة لفحصها واعتمادها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1932 الخاص بمراقبة البذور المعدة للتقاوي والقرارات الصادرة بتنفيذه مع سريان هذه الأحكام على التقاوي التي يقدمها مؤجرو الأراضي الزراعية للمستأجرين منهم أو لمزارعيهم ولو كانت هذه البذور من حاصلات المؤجر.
المادة (3) : على كل زارع في المناطق المحددة أن يتقدم لوزارة الزراعة باستمارة تبين فيها الجهة والمساحة المعدة للزراعة في المواعيد وطبقا للأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.
المادة (4) : تقوم وزارة الزراعة بتقديم التقاوي اللازمة لكل زارع يطلبها في المناطق المحددة مقابل دفع الثمن الذي يقرره وزير الزراعة أو بالبدل من محصول الزارع وزنا بوزن مع مراعاة التساوي في درجة النظافة.
المادة (5) : لوزارة الزراعة الحق في أن تتسلم من كل زارع حصل على التقاوي اللازمة له منها في المناطق المحددة على مقدار من محصوله الناتج من هذه التقاوي لا يتعدى الإردبين عن كل فدان مقابل دفع الثمن على أساس التسعيرة الرسمية إذا كانت قائمة وقت التسليم أو على أساس متوسط السعر التجاري, حسب درجة النظافة, في أسواق روض الفرج للوجه البحري وأثر النبي للوجه القبلي ورشيد بالنسبة للأرز في المدة الواقعة بين الأسبوع السابق على يوم التسليم والأسبوع اللاحق له.
ولوزير الزراعة بقرار يصدره تعيين الزمان والمكان اللذين يتحتم على الزراع التسليم فيهما.
وله أن يستثني المساحات الصغيرة التي يرى استثناءها.
المادة (6) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له مفتشو وزارة الزراعة ووكلاؤهم والمهندسون الزراعيون والمعاونون وكل موظف فني تندبه الوزارة لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الصدد صفة رجال الضبطية القضائية.
ويكون لهم أيضا الحق في دخول أي حقل أو حديقة أو مخزن عمومي أو خصوصي لمراقبة تنفيذ هذا القانون, على أنه ليس لهم أن يدخلوا الجزء المخصص من هذه المحال للسكنى.
المادة (7) : كل من خلط التقاوي التي استلمها من وزارة الزراعة أو تصرف فيها في غير ما هي مخصصة له أو تصرف في التقاوي التي اعتمدتها الوزارة لأصحابها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تزيد على خمسة عن كل إردب أو كسور الإردب أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام المادة الثانية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها ولا تقل عن عشرة جنيهات عن كل فدان أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل مخالفة لأحكام المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ولا تقل عن خمسة جنيهات عن كل فدان أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر