تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : ملحق للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1932 الخاص بمراقبة البذور المعدة للتقاوي بذور الحاصلات الزراعية: القمح. البصل.
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر عبارة "بذور التقاوي" شاملة لبذور الحاصلات والخضر المعدة للتقاوي والمبينة بملحق هذا القانون. ويجوز لوزير الزراعة أن يعدل الملحق المذكور بقرار يصدر منه. ومع ذلك لا تسري أحكام هذا القانون على البذور المضافة إلى الملحق إلا بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : على كل من يريد الاتجار في البذور المعدة للتقاوي الحصول على تصريح بذلك من وزارة الزراعة. ويعطى هذا التصريح طبقا للأوضاع والشروط التي تحدد بقرارات من وزير الزراعة. ولا يصلح التصريح إلا للمكان المنصوص عليه فيه. ولا يجوز أن توضع في هذا المكان بذور غير معدة للتقاوي. وكل تغيير في المكان يجب إخطار وزارة الزراعة عنه مقدما وإلا اعتبر التصريح ملغيا.
المادة (3) : لا يجوز عرض بذور التقاوي أو بيعها أو شراؤها أو توريدها أو تسليمها أو تسلمها ما لم تفحص وتتقرر صلاحيتها بمعرفة موظفي وزارة الزراعة وتوضع البذور عقب الفحص مباشرة وتحت إشراف الموظفين المذكورين في أكياس أو أحراز مقفلة من نسق مخصوص وتوضع عليها إشارة ببيان نوع التقاوي وصنفها ومصدرها ونسبة تقاويها ودرجة قوة إنباتها وتاريخ فحصها ثم تقفل وتختم طبقا للتعليمات المقررة.
المادة (4) : يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه: (1) نسبة النقاوة وقوة الإنبات اللازمتين في كل نوع من البذور لاعتباره صالحا للتقاوي. (2) المدة الجائز فيها تقديم طلبات الفحص عن كل نوع. (3) القواعد التي يجب أن يراعيها الموظفون وأصحاب البذور عند الفحص. (4) المدة التي يجب حصول الفحص فيها. (5) التعليمات الخاصة بنماذج الأكياس والأحراز والطريقة التي يجب إتباعها في رقمها وإقفالها وختمها.
المادة (5) : على تاجر بذور التقاوي أن يبلغ وزارة الزراعة عن كل كمية ترد إليه خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الفحص وذلك في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ ورودها.
المادة (6) : إذا رفض اعتبار البذور صالحة للتقاوي بسبب سوء إنباتها جاز لكل من له شأن أن يتظلم لوزير الزراعة في ظرف خمسة أيام من تاريخ إبلاغه قرار الرفض ولوزير الزراعة أن يأمر بإعادة الفحص مع تحديد أجل لذلك. أما إذا رفضت البذور لسبب آخر فيجوز لمن يعارض في النتيجة من أصحاب الشأن أن يطلب الاحتكام في ظرف خمسة، أيام كذلك إلى لجنة مؤلفة من أحد موظفي وزارة الزراعة ومن خبير أو خبيرين بالكيفية المبينة بعد.
المادة (7) : يضع وزير الزراعة في كل عام قائمة بأسماء عدد من ذوي الخبرة في مسائل البذور يتناسب مع حاجة العمل. ويختار المعارض واحدا من الخبراء المدونة أسماؤهم في القائمة لإجراء الفحص بالاشتراك مع موظف الوزارة. فإذا لم يتفق الاثنان ضم إليهما ثالث من القائمة بطريق القرعة. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في مدة ثمانية أيام على الأكثر من تقديم المعارضة.
المادة (8) : يقدم طلب الاحتكام كتابة إلى وزارة الزراعة وعلى الوزارة أن تبادر في الحال باتخاذ الوسائل اللازمة لدعوة اللجنة إلى الاجتماع.
المادة (9) : كل تظلم أو طلب معارضة مما أشير إليه في المادة السادسة يجب أن يكون مصحوبا بالإيصال الدال على دفع مصاريف إعادة الفحص أو رسوم الخبرة. ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعريفة المصاريف والرسوم المذكورة. وهذه ترد إلى المتظلم أو المعارض إذا صدر قرار اللجنة لصالحه أو لم يصدر في الميعاد المحدد.
المادة (10) : إذا لم يتم الفحص أو إعادة الفحص أو لم يصدر قرار اللجنة في المواعيد المحددة تعتبر البذور صالحة للتقاوي.
المادة (11) : البذور التي تقرر عدم صلاحيتها للتقاوي يجب أن تنقل من المحل المنصوص عليه في الرخصة وذلك في ظرف يومين من تاريخ فوات الميعاد المحدد لتقديم التظلم أو المعارضة. وفي حالة تقديم التظلم أو المعارضة يجب أن تنقل البذور غير الصالحة في ظرف يومين من تاريخ الإخطار برفض التظلم أو بقرار اللجنة.
المادة (12) : القرارات الصادرة بصلاحية بذور الحاصلات للتقاوي في موسم ما لا تكون سارية المفعول في الموسم اللاحق له. وكذلك لا تسري قرارات صلاحية بذور الخضر والحدائق إلا لمدة سنة من تاريخ الاختبار. وبعد انتهاء الموسم في الحالة الأولى وانقضاء السنة في الحالة الثانية تعتبر البذور المتخلفة كأنها لم تفحص. وتتبع في شأنها أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يجب على التاجر أن يحفظ بمحله سجلا يدون فيه أنواع وأصناف وكميات البذور الواردة إليه مع تاريخ ورودها ومصدرها ومقادير البذور التي يتقرر صلاحيتها للتقاوي وفقا للمادتين الثالثة والعاشرة وكذلك كميات البذور المبيعة مع بيان تاريخ البيع وأسماء المشترين.
المادة (14) : يجب على التاجر أن يحرر عن كل صفقة قائمة من صورتين يعطي إحداهما للمشتري ويحفظ الثانية بالمحل. وتشمل القائمة بيان أنواع البذور المبيعة وأصنافها ومصادرها ومقاديرها ونسبة نقاوتها وقوة إنباتها وأسماء المشترين. وتكون القائمة مستخرجة من دفتر برقم مسلسل وموقع عليه بإمضاء البائع أو بختم المحل.
المادة (15) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد حيث يقضي بذلك قانون العقوبات.
المادة (16) : عند حصول مخالفة لإحدى المواد 2 و3 و5 و11 تضبط البذور التي هي موضوع المخالفة. وعند الحكم تأمر المحكمة ببيع البذور على نفقة المخالف ومصادرة ربع الثمن لجانب الحكومة. ويجب أن يقضي الحكم بإعدام البذور المضبوطة إذا ثبت أنها غير صالحة للتجارة أو الصناعة أو أي غرض آخر.
المادة (17) : عند حصول مخالفة للمادة الثانية تأمر المحكمة بإغلاق المحل أما إذا وقعت مخالفة لإحدى المواد الأخرى من هذا القانون وكان مرتكب المخالفة قد وقع منه مثلها في خلال السنة السابقة وحكم عليه بسببها حكما نهائيا فللمحكمة أن تأمر إذا طلبت النيابة ذلك بالإغلاق ويسحب التصريح نهائيا.
المادة (18) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمعاونين وكل موظف فني تنتدبه الوزارة المذكورة صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ويجوز لهؤلاء الموظفين دخول أي حقل أو حديقة أو مخزن عمومي أو خصوصي لمراقبة تنفيذ هذا القانون على أنه ليس لهم أن يدخلوا الجزء المخصص من هذه المحال للسكنى. ويجوز لهم كذلك أن يأخذوا عينات من بذور التقاوي بدون مقابل لاختبارها وأن يفتشوا في أي وقت على السجلات والقوائم المنصوص على حفظها في المادتين 13 و14 من هذا القانون.
المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على بذور التقاوي التي يقدمها مؤجرو الأراضي الزراعية للمستأجرين منهم أو لمزارعيهم بشرط أن تكون البذور من محصولات المؤجر.
المادة (20) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتقديمه إلى البرلمان عند انعقاده. وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن