تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الثقافة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزيــر: وزير الثقافة.
المادة (3) : تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:- أ- تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة أردنية عربية إسلامية إنسانية. ب- توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الثقافية والفنية. ج- الاهتمام بالثقافة والفنون الجملية وتذوقها بما يتلاءم مع قيمنا العربية والإسلامية. د- توثيق الروابط والصـلات مع الهيئــات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة. هـ- تنمية إبداعات الإنسان الأردني وإطلاقها في مختلف المجالات.
المادة (4) : تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياساتالعامة للمملكة والمصلحة الوطنية. ب-التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وتفاعلها مع الحضارات الانسانية الاخرى. ج-تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والآداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره في اطار فلسفة الامة وقيمها. د-تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لاطلاق الطاقات الابداعية والفنية. هـ- تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة. و-رعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره. ز-انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية. ح-تكريم الادباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة. ط-تحديد معايير التميز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن اعتمادها في اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية. ي-توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والصديقة بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية على الساحتين العربية والدولية. ك-تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للاسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ل-دعم المكتبات العامة ، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها ، وتطويـر نظم المعلومات في قطاعات الثقافة والفنون. م-ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور. ن-اقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (5) : أ- لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لرعاية الحركة الثقافية يسمى ( صندوق رعاية الثقافة ) له حساب خاص ويعمل تحت إشراف الوزارة. ب- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية وأسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (6) : أ- لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لرعاية الحركة الثقافية يسمى ( صندوق رعاية الثقافة ) له حساب خاص ويعمل تحت إشراف الوزارة. ب- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية وأسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (7) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.
المادة (8) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن