بشأن نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني الصادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردن ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الإبداعي ) برئاسته وعضوية ثمانية أشخاص من الوسط الثقافي والف ...
المادة (4) : يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات وا ...
المادة (5) : أ- تمنح أجازة التفرغ لما لا يزيد على عشرة مبدعين سنوياً.
...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة النافذ المفعول ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجل ...
المادة (7) : أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على (15000) خمسة عشر آلف دينار عن المشروع الإبد ...
المادة (8) : يقدم المتفرغ عمله الإبداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق نشر هذا العمل ...
المادة (9) : للوزارة إنشاء بيوت إبداع ثقافية، لغايات اس ...
المادة (10) : أ- ترصد المخصصات اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يتم بقرار من الوزير ص ...
المادة (11) : لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للت ...
المادة (12) : يصدر الوزير التعليمات اللا ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين