بشأن نظام نشر الثقافة والتراث الصادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام نشر الثقافة والتراث لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تعمل الوزارة على نشر النتاج الثقافي بالوسائل الممكنة، ولها في سبيل ذلك طباع ...
المادة (4) : أ- على المؤلف الأردني الذي يرغب في أن تقوم الوزارة بنشر أو دعم نتاجه الثقافي الذي لم يسبق نشره أو د ...
المادة (5) : يتم تقييم النتاج الثقافي المقدم بمقتضى المادة (4) من هذا الن ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام، للوزير تكليف من يراه مناس ...
المادة (7) : تتولى الوزارة بقرار من الوزير القيام بما يلي:-
أ- إعادة طباعة أو نسخ أي نتاج ثقافي سبق أن نشرته أو ...
المادة (8) : أ- مع مراعاة قانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول ، تصبح حقوق نشر وتوزيع النتاج الثقافي المنشور من ...
المادة (9) : للوزير تشكيل هيئة تحرير أو لجنة استشارية أو أكثر للنتاج الثقافي الذي تصدره الوزارة من أشخاص من ذ ...
المادة (10) : أ- تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير، وتعتبر المبالغ المستوف ...
المادة (11) : أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الأنظم ...
المادة (12) : ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفي ...
المادة (13) : يصدر الوزير التعليمات اللا ...
المادة (14) : يلغى نظام نشر الثقافة والتر ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين