تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 1996 بإنشاء مجلس أعلى للشئون الإسلامية، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي، والإداري، ويخصص له مقر في إحدى مدن المملكة، ويتبع إداريا وزير الشئون الإسلامية.
المادة (2) : يختص المجلس بوضع البرامج، والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية، المتعلقة بالشأن العام في المملكة، بما يتفق وروح العصر مع الحفاظ على التراث الإسلامي العريق، وعلى استقلالية النشاط الأهلي وخصوصيته، كما يعمل على تدعيم وحدة الصف بين المسلمين، والمحافظة على القيم، والتقاليد الإسلامية السمحة وترسيخها، وإبراز روح الإسلام السمحة، وتفرده بالوسطية والاعتدال.
المادة (3) : للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالآتي: أولاً - العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين. ثانياً - إعداد البحوث والدراسات الإسلامية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك، وتنظيمها، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة وإبداء الملاحظات والاقتراحات، حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه. ثالثاً - إصدار المؤلفات الإسلامية، وتبني طباعتها وتحقيق أمهات الكتب، والمؤلفات الإسلامية. رابعاً - الرقابة على الكتب الدينية، والإصدارات الإسلامية، للتأكد من انسجامها مع مبادىء الشريعة الغراء، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية، من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر. خامساً - إبداء الرأي من الناحية الموضوعية في الطلبات المقدمة للترخيص للجمعيات، والمراكز، والمؤسسات، والهيئات الإسلامية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. سادساً - إبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف، من الناحية الاستثمارية. سابعاً - إبداء الرأي في مناهج التربية الدينية في المدارس، والمعاهد الحكومية والخاصة المرخص لها من قبل وزارة التربية والتعليم، أو الخاضعة لإشرافها، عند الطلب من الجهة المختصة. ثامناً - تقديم الدعم للراغبين من طلاب العلوم الشرعية، لمواصلة دراساتهم في الداخل والخارج وفقا للموارد المتاحة لدى المجلس. تاسعاً - دراسة ما يحال إليه من الجهات المختصة من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية، وإبداء الرأي فيها، بما يعود بالفائدة على الإسلام والمسلمين. عاشراً - إبداء الرأي في الأنظمة، واللوائح التي تنظم العمل في الأمور ذات الصلة باختصاصات المجلس. حادي عشر - اقتراح أسس ومتابعة الحوار بين الإسلام، والديانات السماوية الأخرى، وتعزيز التواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة. ثاني عشر - وضع اللوائح الداخلية للمجلس، وتحديد مكافآت المساهمين في أنشطته، من غير أعضائه، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس. وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، أن يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات اللازمة لإنجاز أعماله، و له الاستعانة بالمختصين من خارج المجلس لمعاونته في إنجاز بعض الدراسات، والأبحاث متى اقتضت الحاجة ذلك.
المادة (4) : يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وعضوية أربعة عشر عالما من العلماء في الشريعة الإسلامية، ممن يمثلون الطائفتين بالمملكة، ويصدر بتعيينهم، وتحديد مكافآتهم أمر ملكي. ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء، وفي مواجهة الغير.
المادة (5) : يشترط في عضو المجلس ما يلي: أولاً أن يكون بحرينيا. ثانياً أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف، أو البحث، وإلقاء المحاضرات، أو التدريس، أو النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية، ومشهودا له بالصلاح والاستقامة. ثالثاً ألا يكون منتميا لإحدى الجمعيات السياسية، أو يجمد عضويته فيها طوال فترة عضويته في المجلس.
المادة (6) : تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مدة، أو مدداً أخرى مماثلة، وعند خلو مكان أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدته، يعين بدلا منه عضو آخر، وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، أو من ينوب عنه.
المادة (8) : تعقد اجتماعات المجلس في مقره، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (9) : يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام، وأمينين مساعدين، يرشحهم المجلس، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم الوظيفية أمر ملكي، وتضم الأمانة عدداً مناسباً من الوحدات الإدارية، والباحثين والإداريين، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام. وتتولى الأمانة العامة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، واخطار أعضائه قبل موعد عقد الاجتماعات بوقت كاف، وإعداد البحوث، والدراسات التي يكلفها المجلس القيام بها، كما تتولى الأعمال الإدارية والمالية للمجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة، وذلك كله تحت إشراف رئيسه وأمينه العام.
المادة (10) : يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الإسلامية، وتدرج فيها رقما واحدا، ويتولى إعدادها أمينه العام تحت إشراف رئيس المجلس، ويتولى المجلس إقرارها. وينشأ حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية تودع فيه هذه الميزانية، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية.
المادة (11) : يصدر رئيس المجلس - بعد أخذ رأي المجلس - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر اللوائح الإدارية، والمالية الخاصة بالعاملين بالمجلس، وتسري على هؤلاء العاملين فيما لم يرد في شأنه نص خاص باللوائح المذكورة أنظمة الخدمة المدنية، كما تسري في شأنهم أنظمة التقاعد للعاملين المدنيين بالدولة.
المادة (12) : على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض مع ما ورد فيه من أحكام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن