بشأن إنشاء مجلس أعلى للشئون الإسلامية.
المادة (1) : يـُنشأ مجلس أعلى للشئون الإسلامية ي ...
المادة (2) : يختص المجلس الأعلى بالشئون الإسلامية في البلاد، ويصنع البرامج ويُعد الدراسات لتطوير الأنشطة الإسلام ...
المادة (3) : للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالآتي:
أولا: العمل على التـقريب بين المذاهب الإسلامية والإبت ...
المادة (4) : يشكل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية وعضوية أربعة من العلماء في ...
المادة (5) : مـــدة عضوية المجلس لغير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم أربع سنوات قابلة للتجديد مدة أو مدداً متماثل ...
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضو ...
المادة (7) : تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (8) : للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى حضوره من العلماء وا ...
المادة (9) : للمجلس أن يشكل لجنة من أعضائه أو من غير ...
المادة (10) : للمجلس أمانة عامة تتولى الأعمال الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيسه، ويُعـّين للمج ...
المادة (11) : يُصدِر وزير العدل والشئون الإسلامية - بعد أخذ رأي المجلس - ال ...
المادة (12) : علــى وزيــر العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا ال ...
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين