بشأن تنظيم تراخيص مراكز توعية الجاليات.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2005 بشأن المجلس الأعلى للشئون ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على جميع مراكز توعية الجاليات التي ينظمها هذا القرار وا ...
المادة (3) : لا يجوز لأي جهة أو أي شخص مباشرة مهام توعية الجاليات بشكل مؤسسي دو ...
المادة (4) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك، ويُعطى مقدم الطلب إي ...
المادة (5) : يشترط لمنح ترخيص مركز توعية الجاليات ما يلي:
1) حاجة المنطقة لفتح مركز توعية الجاليات فيها.
2) مو ...
المادة (6) : يخطر مقدم الطلب بالموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة للانتقال إلى المقر الذي سيباشر المركز فيه ...
المادة (7) : يجب البت في طلب الترخيص بالموافقة أو بالرفض خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على أن ...
المادة (8) : يجب أن يشتمل الترخيص على اسم المركز ومقره وتاريخ التأسيس ...
المادة (9) : تكون مدة الترخيص أربع سنوات من تاريخ صدوره قابلة للتجديد بعد اجتياز المركز أو المعهد معايير تقييم ا ...
المادة (10) : تتكون الهيئة الإدارية للمركز من:
المشرف: هو الشخص المؤهل لإدارة المركز بحيث يتم اعتماد تعيينه من ق ...
المادة (11) : يلتزم المرخص له بتوفير الأموال اللازمة لتشغيل المركز ويتحمل مسئولية إدارته ومتابعة أنشطته في حدود ا ...
المادة (12) : لا يجوز لأي مركز إتخاذ أكثر من مقر أو ف ...
المادة (12) : يجوز عند توفر الميزانية منح المراكز المتميزة مخصصات مالية يصدر بتحديد ...
المادة (13) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقييم أداء مراكز توعية الجاليات نهاية كل عام دراسي وفقاً للمعايير التا ...
المادة (14) : يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:
1- توقف المركز عن مزاولة النشاط المرخص.
2- انخفاض التقييم السنوي ...
المادة (15) : على جميع مراكز توعية الجاليات القائمة عند صدور هذا القرار والمرخص لها بمزاولة أعمالها التقدم إلى ال ...
المادة (16) : على وكيل الوزارة للشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، و ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف