بشأن تنظيم تراخيص مراكز ومعاهد العلوم الشرعية.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2005 بشأن المجلس الأعلى للشئون ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على جميع مراكز ومعاهد العلوم الشرعية التي ينظمها هذا القرار ...
المادة (3) : لا يجوز لأي جهة أو أي شخص مباشرة التثقيف والتأهيل الشرعي المنهجي بشكل مؤ ...
المادة (4) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك، ويُعطى مقدم الطلب إي ...
المادة (5) : يشترط لمنح ترخيص مركز أو معهد العلوم الشرعية ما يلي:
1) حاجة المنطقة لفتح مركز أو معهد للعلوم الشر ...
المادة (6) : يخطر مقدم الطلب بالموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة للانتقال إلى المقر الذي سيباشر فيه المركز ...
المادة (7) : يجب البت في طلب الترخيص بالموافقة أو بالرفض خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على أن ...
المادة (8) : يجب أن يشتمل الترخيص على اسم المركز أو المعهد ومقره وتاريخ التأسيس وتار ...
المادة (9) : تكون مدة الترخيص أربع سنوات من تاريخ منحه قابلة للتجديد بعد اجتياز المركز أو المعهد معايير تقييم ال ...
المادة (10) : يشترط لقبول الطالب للدراسة بمراكز ومعاهد العلوم الشرعية أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ...
المادة (11) : 1- يجب ألا يقل عدد طلاب المركز أو المعهد عن خمسين طالباً وطالبة.
2- تكون الدراسة بالمركز أو المعهد ...
المادة (12) : تمنح الوزارة شهادة تخرج لكل طالب توفرت فيه شروط التخرج التالية:
1- حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكري ...
المادة (13) : تتكون الهيئة الإدارية للمركز أو المعهد من:
1- المشرف: هو الشخص المؤهل تأهيلاً شرعياً وإدارياً لإدا ...
المادة (14) : يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بمراكز ومعاهد العلوم الشرعية وفقاً للمعايير المعمول بها في المؤسسات ا ...
المادة (15) : 1- يلتزم المرخص له أمام الجهة الإدارية المختصة عن سير العمل والمخرجات بالمركز أو المعهد، وله تشكيل ...
المادة (16) : لا يجوز لأي مركز أو معهد إتخاذ أكثر من مقر ...
المادة (17) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقييم أداء المراكز والمعاهد نهاية كل عام دراسي وفقاً للمعايير التالية: ...
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز لوكيل الوزارة تشكيل لجنة استشارية متخصصة تعاون الجهة الإدار ...
المادة (18) : تمنح الجهة الإدارية المختصة المراكز أو المعاهد التي تحقق المراتب الأولى أو الثانية أو الثالثة في ال ...
المادة (19) : ) ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القرار.
2) إذا تناقص عدد الطلاب في ...
المادة (20) : - يُحرم المعهد أو المركز المخالف بعد إنذاره بأوجه المخالفة من قبل الجهة الإدارية المختصة بإيقاف إصد ...
المادة (21) : على جميع مراكز ومعاهد العلوم الشرعية القائمة عند صدور هذا القرار والمرخص لها بمزاولة أعمالها التقدم ...
المادة (22) : على وكيل الوزارة للشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، و ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف