بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971* والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 ......
التصحيح: الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 .......
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة 64 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 النص التالي:
مادة 64:
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:
أ- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، وتعتبر علاقة الزوجية من الموانع الأدبية.
ب- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين