بشأن الأذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يؤدى نيابة عن موظفي ومستخدمي وعمال اليومية الدائمين بالحكومة قيمة الأسهم التي يرغبون في الاكتتاب بها في رأس مال الشركة القومية لإنتاج الأسمنت وخصم أقساطها من رواتبهم.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة،
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب موظفو ومستخدمو وعمال اليومية الدائمون المساهمة بها في رأس مال الشركة القومية لإنتاج الأسمنت مضافا إليها قيمة مصروفات الإصدار.
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من المساهمين المشار إليهم في المادة السابقة بطريق الخصم من رواتبهم وأجورهم وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة