بشأن الإذن لوزارة المالية والاقتصاد في أن تؤدي نيابة عن موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها مقدار التبرعات التي يرغبون في التبرع بها لمنكوبي الاعتداء الغادر من القوات الأجنبية مقابل خصمها بالتقسيط من رواتبهم وأجورهم.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة،
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مقدار التبرعات التي يرغب موظفو الدولة ومستخدموها وعمالها في التبرع بها لمنكوبي الاعتداء الغادر من القوات الأجنبية.
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من الموظفين والمستخدمين والعمال المشار إليهم في المادة السابقة. ويتم التحصيل بطريق الخصم من رواتبهم وأجورهم وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة