تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1945 في شأن تنظيم بيع الأوراق المالية بالأجل المعدل بالقانون رقم 317 لسنة 1955. وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أو هيئة أن يزاول في جمهورية مصر عمليات بيع الأوراق المالية بالأجل ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل المعدّ لذلك بمصلحة التأمين.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة: (أ) أن يثبت أنه يمتلك رأس مال قدره عشرون ألف جنيه على الأقل ويجب أن يظل هذا المال مملوكاً له وموجوداً على الدوام في جمهورية مصر. (ب) أن يودع خزانة أحد المصارف أو البيوت المالية المعتمدة من وزير المالية والاقتصاد طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه، تأميناً يعادل 10% من رأس المال بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه. ويكون هذا التأمين إما نقداً وإما سندات على الحكومة المصرية ويجوز الاكتفاء بكتاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة من وزارة المالية والاقتصاد لإعطاء كتب ضمان. (ج) ألا تقل سنه عن 21 سنة وألا يكون محجوراً عليه. (د) ألا يكون هو أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه سمساراً أو مندوباً رئيسياً أو وسيطاً في بورصة الأوراق المالية. (هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو شهر إفلاسه ما لم يُرد إليه اعتباره. (و) أن يقيم تجارته بشكل ظاهر في مكان مناسب.
المادة (3) : يقدم طلب القيد في السجل إلى مصلحة التأمين على الاستمارة المخصصة لذلك. ويجب أن يكون مشفوعاً بما يثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة والقسيمة الدالة على أداء رسم القيد وقدره خمسون جنيهاً وكذلك أنموذج من عقد البيع وشروط الوفاء. ويُصدِر وزير المالية والاقتصاد قراراً بقبول طلب القيد. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بعد أداء رسوم النشر وقدرها عشرة جنيهات. ولا يجوز مزاولة عمليات بيع الأوراق المالية بالأجل إلا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يُرفض طلب القيد في الحالات الآتية: (1) عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق أو المستندات المرافقة له. (2) عدم مراعاة القوانين واللوائح. (3) إذا كان الاسم التجاري الوارد في الطلب مماثلاً أو مشابهاً لاسم هيئة أخرى سبق تسجيلها إلى درجة تدعو إلى اللبس أو كانت التسمية من شأنها تضليل الجمهور عن معرفة طبيعة العمليات المطلوب التسجيل عنها. ويُخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وإذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طُلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، اعتبر نازلاً عن طلبه. وفي جميع هذه الحالات لا يجوز للطالب استرداد الرسوم المؤداة.
المادة (5) : يجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به. ويعتبر قراراً بالرفض انقضاء أربعة أشهر على يوم تقديم الطلب دون أن يصدر قرار في شأنه. ويرفع التظلم إلى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (6) : يُحظر على كل هيئة أو شخص مقيد في السجل، أن يبيع بالأجل أوراقاً مالية ليست مدرجة في جدول الأسعار الرسمي للأوراق المالية بالبورصة. كما يُحظر على كل هيئة أو شخص يقتصر غرضه على بيع الأوراق المالية بالأجل أن يتخذ له تسمية يذكر فيها عبارة صندوق توفير أو أية عبارة أخرى من شأنها تضليل الجمهور عن معرفة طبيعة العمليات التي تزاولها.
المادة (7) : يشترط فيمن يدير أو يتقدم للجمهور بعمليات بيع الأوراق المالية أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود ج، د، هـ من المادة الثانية.
المادة (8) : يجب أن يكون عقد البيع محرراً من صورتين أصليتين ويجب أن يوضّح فيه البيانات التالية: (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه ومحل إقامته. (ب) نوع الأوراق المالية المبيعة ورقم وثمن بيع كل منها. (ج) سعر الإقفال الأخير في البورصة السابق ليوم البيع للأوراق التي تتناولها العملية. (د) شروط الوفاء بالثمن ومواعيده وسعر الفائدة.
المادة (9) : يحظر على البائع بأي وجه من الوجوه أن يقتضي ثمناً للأوراق المبيعة بالأجل يزيد على 10% من قيمتها وفقاً لسعر الإقفال الأخير في البورصة السابق على يوم البيع.
المادة (10) : لا يجوز أن تزيد مدة تقسيط ثمن البيع على سنتين كما لا يجوز أن يقل القسط عن خمسين قرشاً.
المادة (11) : تُدفع الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك. على أنه في حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية. وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه.
المادة (12) : تنتقل ملكية الأوراق المالية إلى المشتري بمجرد توقيع العقد ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك ويكون له الحق في قبض قيمة كوبونات الأرباح أو الفوائد والاشتراك في اليانصيب على أنه في حالة ظهور رقم الأوراق المالية المبيعة في السحب يكون للبائع الحق في اقتضاء قيمة الأقساط غير المؤداة. وتبقى الأوراق المبيعة وديعة تحت يد البائع وعليه أن يسلمها فوراً إلى المشتري بعد أداء القسط الأخير.
المادة (13) : يجب على البائع أن يودع الأوراق المالية المبيعة ملفاً خاصاً لدى أحد المصارف أو البيوت المالية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثانية. ولا يجوز له بأي حال أن يرهن هذه الأوراق.
المادة (14) : إذا كانت الورقة المبيعة قابلة للاستهلاك وكان سعرها في البورصة أعلى من قيمتها الاسمية وجب على البائع أن يؤمن عليها على نفقة المشتري من الاستهلاك. وإذا استهلكت الورقة في أثناء مدة العقد تعين على البائع أن يُخطر المشتري بذلك فوراً بكتاب موصى عليه وأن يستبدل بالورقة المستهلكة أخرى غير مستهلكة من الإصدار نفسه مع إبلاغه برقمها. وإذا حصل الاستهلاك فوق سعر البورصة فإن مبلغ الزيادة على ثمن شراء الورقة الجديدة يؤدى فوراً إلى المشتري. وفي حالة ما إذا نفذ الإصدار بتاتاً فإن حساب المشتري يصفى مع خصم الأقساط التي لم تؤد.
المادة (15) : في حالة عدم أداء القسط المستحق خلال الثلاثين يوماً اللاحقة لاستحقاقه، يجب على البائع إخطار المشتري بوجوب الأداء وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وإذا لم يقم بالأداء خلال الثمانية الأيام التالية لاستلامه الإخطار جاز للبائع أن يبيع الأوراق في البورصة لحساب المشتري بالسعر الجاري فيها وفي هذه الحالة يقوم البائع بخصم باقي ثمن هذه الأوراق من المتحصل وكذا الفوائد المستحقة والمصروفات الفعلية على ألا تزيد هذه المصروفات بأي حال على 10% من ثمن البيع الوارد في العقد. ويسوّى الحساب على الوجه المتقدم بحيث يؤدي البائع للمشتري رصيد الحساب إذا كان هذا الرصيد دائناً أو يطالبه بالفرق إذا كان الرصيد مديناً.
المادة (16) : يجب على من يُرخّص له في بيع الأوراق المالية بالأجل أن يمسك سجلاً خاصاً لعمليات البيع وفقاً للنموذج الذي يقرره رئيس مصلحة التأمين. ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويؤشر عليه من مصلحة التأمين وذلك بغير مصروفات.
المادة (17) : على كل هيئة أو شخص مسجل اسمه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يمسك حساباً منظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات. وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرفة مراجع مقيد في جدول المحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة. ويقفل هذا الحساب في 31 ديسمبر من كل سنة. ويرسل إلى مصلحة التأمين بيان بالإيرادات والمصروفات وفقاً للنماذج التي يقررها رئيس المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل عام عن العمليات التي أبرمت في السنة المالية السابقة.
المادة (18) : على كل هيئة أو شخص مسجل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون أن يقدم لمندوبي مصلحة التأمين الذين لهم حق الاطلاع جميع الدفاتر والسجلات التي يمسكها عن هذه العمليات كي يتمكنوا من إجراء المراجعة وكذلك جميع الأوراق الأخرى التي تستلزمها هذه المراجعة.
المادة (19) : يُمحى التسجيل بناءً على طلب مصلحة التأمين عند مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على القرار الصادر بمحو التسجيل وقف الشخص أو الهيئة عن مزاولة أية عملية بيع أوراق مالية بالأجل، وتصفى العمليات القائمة بالكيفية التي ينظمها القرار. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يُرخِّص للشخص أو الهيئة في الاستمرار في مزاولة العمليات القائمة وقت المحو بالشروط التي يعيّنها لذلك.
المادة (20) : كل مخالفة لأحكام المادتين 1 و7 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (21) : كل مخالفة لأحكام المادة 6 والمواد من 8 إلى 18 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (22) : كل إقرار أو إخفاء متعمد بقصد الغش في البيانات أو في المستندات أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى مصلحة التأمين أو التي تصل إلى علم الجمهور يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (23) : لوزير المالية والاقتصاد محو التسجيل في حالة تعدد الأحكام الصادرة في المخالفات.
المادة (24) : يكون لموظفي مصلحة التأمين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القرار بقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (25) : يعتبر مقيداً طبقاً لأحكام هذا القرار بقانون كل هيئة أو شخص يعمل في جمهورية مصر وسبق تسجيلها طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1945 المشار إليه، وعليه أداء رسوم التسجيل المقررة فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به وإلا فيمحى التسجيل.
المادة (26) : يعطى الشخص أو الهيئة المرخص لها في بيع الأوراق المالية بالأجل وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1945 سالف الذكر مهلة مدتها سنتان لزيادة رأس المال إلى عشرين ألف جنيه.
المادة (27) : يحظر على السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء المقيدين في بورصتي الأوراق المالية الذين سبق منحهم تراخيص لبيع الأوراق المالية بالأجل وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1945 الآنف الذكر، عقد عمليات جديدة وعليهم تصفية جميع العمليات التي تعاقدوا عليها خلال فترة لا تجاوز 26 يونيه سنة 1957. ويسري الحكم المتقدم على من لا تتوافر فيه باقي الشروط المنصوص عليها في البند (د) من المادة الثانية ممن سبق قيده طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر.
المادة (28) : يلغى القانون رقم 54 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة (29) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن