بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1945 في شأن تنظيم بيع الأوراق المالية بالأجل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1945 في شأن تنظيم بيع الأوراق المالية بالأجل،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : تعدل المادتان: الثانية والثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1945 المشار إليه على الوجه الآتي:
"المادة الثانية:
للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، يجب على الطالب:
أ - أن يثبت أنه يمتلك رأس مال قدره 10.000 جنيه مصري على الأقل وأن يكون هذا المبلغ موجودا على الدوام في جمهورية مصر وأن يكون ملكا خاصا للطالب.
ب - أن يودع خزانة وزارة المالية والاقتصاد أو خزانة بنك من البنوك التي توافق عليها تلك الوزارة تأمينا يوازي 10% على الأقل من رأس المال وأن يكون هذا التأمين إما نقدا وإما سندات معتمدة من وزارة المالية والاقتصاد بقيمته على أنه يجوز الاكتفاء بضمان من بنك تعتمده وزارة المالية والاقتصاد لهذا الغرض.
جـ - ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو شروع في ارتكاب جريمة منها وألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
د - ألا يكون سمسارا مقيدا في بورصة الأوراق المالية.
وعلى من يرخص له وفقا لهذا القانون أن يقيم تجارته بشكل ظاهر في مكان مناسب".
"المادة الثالثة:
المحال المرخص لها طبقا لنصوص هذا القانون لا تجوز إدارتها أو إدارة أعمالها أو التوكيل عنها أو التقدم إلى الجمهور بعمليات خاصة بها إلا بواسطة أشخاص لم تصدر في حقهم أحكام من نوع ما ذكر في الفقرة (جـ) من المادة الثانية وألا يكونوا سماسرة مقيدين في بورصة الأوراق المالية.
ويسري الحكم المبين في الفقرة السابقة على مندوبي هذه المحال ووكلائها والوسطاء في أعمالها".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 54 لسنة 1945 المشار إليه مادة برقم 4 مكرر نصها الآتي:
"يحظر على السماسرة المقيدين في بورصة الأوراق المالية والذين سبق منحهم تراخيص في بيع الأوراق المالية بالأجل طبقا لنصوص هذا القانون، عقد عمليات جديدة وعليهم تصفية جميع العمليات التي تعاقدوا عليها خلال فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون".
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء