تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز إنشاء أو استغلال أو إدارة أي محل تباع فيه بالأجل أسهم الشركات أو سنداتها أو سندات القروض وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من وزارة المالية.
المادة (2) : للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الطالب: (أ) أن يثبت أنه يمتلك رأس مال قدره 10.000 جنيه على الأقل وأن يكون هذا المبلغ موجودا على الدوام بالمملكة المصرية وأن يكون ملكا خاصا للطالب. (ب) أن يودع خزانة وزارة المالية أو خزانة بنك من البنوك التي توافق عليها تلك الوزارة تأمينا يوازي 10% على الأقل من رأس المال وأن يكون هذا التأمين إما نقدا وإما سندات بقيمة معتمدة من وزارة المالية على أنه يجوز الاكتفاء بضمان من بنك تعتمده وزارة المالية لهذا الغرض. (ج) ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو الشروع في ارتكاب جريمة منها وألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. (د) أن يقيم تجارته بشكل ظاهر في مكان مناسب.
المادة (3) : المحال المرخص لها طبقا لنصوص هذا القانون لا تجوز إدارتها أو إدارة أعمالها أو التوكيل عنها أو التقدم إلى الجماهير بعمليات خاصة بها إلا بواسطة أشخاص لم تصدر في حقهم أحكام من نوع ما ذكر في الفقرة (ج) من المادة الثانية. ويسري الحكم المبين في الفقرة السابقة على مندوبي هذه المحال ووكلائها والوسطاء في أعمالها.
المادة (4) : يحظر بتاتا على هذه المحال أن تبيع بالأجل أوراقا مالية ليست أسعارها مدرجة في بورصة الأوراق المالية وكذلك يحظر على المحال التي يقتصر غرضها على بيع الأوراق المالية القابلة للتحويل بالأجل بأن تتخذ لها تسمية يذكر فيها عبارة "صندوق التوفير" أو أية عبارة أخرى من شأنها تضليل الجمهور عن معرفة طبيعة العمليات التي تباشرها هذه المحال.
المادة (4) : يحظر على السماسرة المقيدين في بورصة الأوراق المالية والذين سبق منحهم تراخيص في بيع الأوراق المالية بالأجل طبقا لنصوص هذا القانون، عقد عمليات جديدة وعليهم تصفية جميع العمليات التي تعاقدوا عليها خلال فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : يجب أن يكون عقد البيع محررا من صورتين أصليتين وأن ينص كل منهما على ذلك كما يجب أن يحتويا بشكل واضح وبعبارة صريحة وظاهرة على البيانات الآتية: (1) اسم ولقب ومحل إقامة كل من البائع والمشتري. (2) آخر سعر للأوراق التي تناولتها العملية المدون في البورصة قبل يوم البيع. (3) نوع الأوراق المالية المبيعة ورقم كل منها وثمن بيع كل منها. (4) شروط الوفاء بالثمن ومواعيده وكذا سعر الفائدة.
المادة (6) : يحظر على البائع بأي وجه من الوجوه أن يقتضي ثمناً للأوراق المبيعة بالأجل يزيد بأكثر من 10% على سعر الإقفال الأخير في البورصة في اليوم السابق للبيع. ولا يجوز أن تزيد فوائد باقي الثمن على سبعة في المائة غير أنه في حالة التأخير يجوز إبلاغها إلى 8%.
المادة (7) : لا يجوز أن تزيد مدة تقسيط الدفعات على سنتين كما لا يجوز أن يقل القسط عن خمسين قرشا. ويجب أن يكون الدفع في محل إقامة المشتري المبين في عقد البيع وتعتبر مخالصة الدفع الأخيرة - ما لم يقم الدليل على العكس - مخالصة عن الأقساط السابقة وتغني المشتري عن الالتزام بتقديم المخالصات السابقة.
المادة (8) : الأوراق المالية التي حصل في شأنها البيع تنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد توقيع العقد ويكون له الحق في قبض قيمة الكوبونات أو حصص الأرباح وفي سحب اليانصيب وذلك كله بعد خصم قيمة الأقساط غير المدفوعة ومع ذلك تبقى الأوراق المبيعة تحت يد البائع كوديعة. ويجب على البائع أن يؤمن عليها ضد الحريق والسرقة على نفقته الخاصة إذا كانت الأوراق المالية المبيعة مودعة لديه. غير أن للبائع أن يودع الأوراق المبيعة لدى بنك أو بيت مالي تعتمده وزارة المالية لهذا الغرض. ولا يجوز للبائع بأي حال أن يرهن الأوراق المبيعة وعليه أن يسلمها فورا إلى المشتري بعد ثبوت دفع القسط الأخير.
المادة (9) : إذا كانت الورقة المبيعة قابلة للاستهلاك وكان سعرها في البورصة أعلى من قيمتها الاسمية وجب على البائع أن يؤمن عليها على نفقة المشتري ضد التعرض للاستهلاك. وإذا استهلكت الورقة في أثناء مدة العقد تعين على البائع أن يخطر المشتري بذلك حالا بخطاب موصى عليه وأن يستبدل بالورقة المستهلكة أخرى غير مستهلكة من الإصدار نفسه مع إبلاغه رقمها. وإذا حصل الاستهلاك فوق سعر البورصة فإن مبلغ الزيادة على ثمن شراء الورقة الجديدة يدفع حالا إلى المشتري. وفي حالة ما إذا نفد الإصدار بتاتا فإن حساب المشتري يصفى مع خصم الأقساط التي لم تسدد.
المادة (10) : في حالة التأخير عن دفع أي استحقاق يجوز للبائع أن يبيع الأوراق في البورصة لحساب المشتري بالسعر الجاري فيها وذلك بعد مضي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إرسال إخطار بذلك إلى المشتري بخطاب موصى عليه. وبعد إجراء البيع يخصم البائع من المتحصل باقي ثمن الأوراق المبيعة وكذا الفوائد المستحقة والمصاريف على ألا تزيد المصاريف المذكورة بأي حال على 10% من ثمن البيع الوارد في العقد. وتجرى المحاسبة بعد تسوية الحساب على الوجه المتقدم بحيث يدفع البائع للمشتري باقي الثمن أو يطالبه بما قد يزيد على القيمة المدفوعة منه.
المادة (11) : كل نص تعاقدي مناقض لأحكام المواد من السادسة إلى العاشرة يعتبر لاغيا وكأن لم يكن.
المادة (12) : يجب على كل محل مرخص به طبقا لنصوص هذا القانون أن يمسك سجلا خاصا يدون فيه أسماء المشترين ومهنتهم ومحال إقامتهم وعدد الأوراق التي بيعت إليهم وأرقامها وحساب المبالغ المدفوعة منهم. ويجب ترقيم صفحات هذا السجل وأن يؤشر على كل منها من المكتب المختص بوزارة المالية ليكون السجل صالحا للاستعمال.
المادة (13) : تكون المحال التي ينطبق عليها هذا القانون خاضعة لتفتيش مفتشي وزارة المالية الذين يندبهم وزير المالية لهذا الغرض وتكون لهم في هذا الصدد صفة رجال الضبطية القضائية. ولهؤلاء المفتشين أن يطلعوا على المراسلات والدفاتر وأن يراجعوا الخزانة وبالجملة القيام بكافة المراجعات الضرورية للاستيثاق من مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يمهل أصحاب المحال الخاضعة لهذا القانون المقيمون بأنحاء المملكة المصرية في وقت صدوره مدة ثلاثين يوما من تاريخ العمل به للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى.
المادة (15) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بتطبيق ما هو أشد من ذلك من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويجوز للقاضي أن يأمر بإقفال المحل نهائيا.
المادة (16) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير المالية إصدار ما يلزم من القرارات لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن