تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمفردات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الوزارة: وزارة الكهرباء والماء. الوزير: وزير الكهرباء والماء. المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم له الوزارة خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما معا. المقاول: كل شخص طبيعي أو اعتباري ترخص له الوزارة بالعمل في مجال الكهرباء والماء أو في المجالين معاً.
المادة (2) : تختص الوزارة بإنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لجميع الأغراض، كما تختص باستخراج وإنتاج المياه وتقطيرها وتحليتها وتخزينها وتوصيلها وتوزيعها وبيعها لأغراض الشرب والإستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية. فيما عدا حالات الإستعمال الشخصي التي يصدر بها تنظيم من الوزير لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو أية جهة غير الوزارة إنتاج أو توزيع الكهرباء والماء إلا بترخيص كتابي يصدر من الوزير، وذلك في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يكون للوزارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء، ولها في سبيل ذلك، القيام بتنفيذ كافة الأعمال والمشروعات اللازمة، وأن تحدد أولويات تنفيذها في إطار الخطة العامة للدولة، ولها على الأخص: 1. إقامة وإدارة وصيانة منشآت الكهرباء المتعلقة بإنتاج ونقل وتطوير وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لجميع الإستخدامات. 2. إجراء الدراسات والبحوث والتجارب والتصميمات المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستهلاك وترشيد الطاقة الكهربائية. 3. إقامة منشآت المياه وإدارتها وصيانتها وكل ما يلزم لتوفير مياه الشرب وتحليتها وتخزينها وتوزيعها وبيعها. 4. إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب والتصميمات المتعلقة باستخراج وتحلية وتخزين واستغلال وتوصيل واستهلاك وترشيد المياه. 5. القيام بأعمال الحفر في الشوارع والطرق العامة والممرات الخاصة اللازمة لإقامة وصيانة منشآت الكهرباء والماء ومهماتها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 6. اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة من التلوث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك العمل على حسن استغلال الموارد الطبيعية عند قيام الوزارة بتنفيذ الأعمال الخاصة بالكهرباء. 7. إعداد وإبرام عقود توصيل الكهرباء والماء وتجهيز الإستمارات الخاصة بطلبات التوصيل. 8. تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 9. تحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من الوزير. 10. وضع اللوائح والأنظمة المتعلقة بأساليب العمل في مجالات الكهرباء والماء، وكذلك وضع نظم التمديدات الداخلية في المحال، وتحديد مواصفات الأجهزة التي يمكن استخدامها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 11. وضع القواعد والأنظمة الخاصة بالتسجيل والترخيص للمهندسين والمقاولين والفنيين العاملين في مجالات الكهرباء والماء وكذلك عمال التسليك ومركبي الأنابيب.
المادة (4) : لموظفي شئون الكهرباء والماء بالوزارة المصرح لهم، الحق في دخول أي محل موصل بالكهرباء والماء للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم على الأخص: 1. فحص منشآت الكهرباء أو الماء والتمديدات الداخلية لأي منها للتأكد من سلامتها. 2. قراءة عدادات الكهرباء والماء. 3. تنفيذ الأعمال العاجلة التي تلزم لدرء أي خطر على سلامة الأفراد أو المحل.
المادة (5) : تقاس كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء بواسطة العدادات التي توفرها الوزارة أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك. ويتم تحصيل رسوم إستهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الإستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك.
المادة (6) : يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، وذلك في الحالات الآتية: 1. إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى. 2. عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة. 3. إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة.
المادة (6) : يعاقَب بغرامة لا تجاوِز ألف دينار كل مَن أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم، أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. وفي حالة العوْد يعاقَب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوِز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : كل من اختلس أو استهلك بطريق الغش أو التدليس أية كمية من الكهرباء أو الماء مما تورَّده الوزارة أو تملكه يكون مرتكباً لجريمة السرقة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية. وللمحكمة فضلا ً على ذلك أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها مع إغلاق المحل حسب الأحوال، وذلك خلال مدة تحددها في الحكم. فإذا قصَّر المحكوم عليه في تنفيذ الحكم خلال المدة المحددة فيه، جاز للوزارة إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته، وللوزارة أن تسترد هذه النفقات من المخالف. وفي حالة العود تكون العقوبة ُالحبسَ لمدة لا تزيد على خمسة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من رفض عمداً السماح لأي موظف من الوزارة مرخص له في الدخول لأي محل موصل بالكهرباء والماء وفقاً لنص المادة (4) من هذا القانون. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : يُصدِر الوزير اللوائح والقرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
المادة (10) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن