بشأن إضافة مادة برقم (6) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكرراً، نَصُّها الآتي:
"المادة (6) مكرراً:
يعاقَب بغرامة لا تجاوِز ألف دينار كل مَن أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم، أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العوْد يعاقَب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوِز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين."
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين