بشأن الإذن لوزارة المالية والاقتصاد في أن تؤدي نيابة عن موظفي ومستخدمي وعمال اليومية الدائمين بالحكومة قيمة الأسهم التي يرغبون في الاكتتاب بها في رأس مال بنك الجمهورية وخصم أقساطها من رواتبهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أومكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى القوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي، وعلى القوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 532 لسنة 1955 الخاص بالترخيص للحكومة في المساهمة في رأس مال بنك الجمهورية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 168 لسنة 1956
لما كانت الحكومة تعنى بتيسير السبيل أمام موظفي ومستخدمي وعمال اليومية الدائمين بالدولة للمساهمة في رأس مال بنك الجمهورية. لذلك فقد ارتأت أن تصدر قانوناً يؤذن فيه لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب موظفو ومستخدمو وعمال اليومية الدائمون بالدولة المساهمة بها في رأس مال بنك الجمهورية مضافاً إليها قيمة مصروفات الإصدار على أن تحصل على أقساط من المساهمين المشار إليهم.
ولما كان الخصم من الراتب ولو بناءً على إقرار الموظف ونزوله، أو الحجز عليه أو حوالته لا تجوز إلا في الحدود المرسومة في المادة 46 من قانون نظام موظفي الدولة، والقانون رقم 111 لسنة 1951، والتي يعمل بهما في شأن المستخدمين الخارجين عن الهيئة بناءً على نص المادة 117 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - وكذلك رسم المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردي في المادة 11 منه الحدود التي يجوز فيها الحجز أو النزول في شأن عمال اليومية.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق حتى يمكن تحصيل ما ساهم به الموظفون والمستخدمون وعمال اليومية الدائمون في رأس مال بنك الجمهورية بطريق الخصم من رواتبهم وأجورهم بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب موظفو ومستخدمو وعمال اليومية الدائمون المساهمة بها في رأس مال بنك الجمهورية مضافاً إليها قيمة مصروفات الإصدار.
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من المساهمين المشار إليهم في المادة السابقة بطريق الخصم من رواتبهم وأجورهم وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين