تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : الفصل الاول تعاريف يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها ادناه : أ . تعني كلمة ( اردني ) كل شخص ذكر اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية . ب. وتعني كلمة ( ناخب ) كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب. ج. وتعني كلمة ) مقترع ) كل ناخب يمارس حقه الانتخابي. د. وتعني كلمة ( مرشح ) كل اردني تقدم للمراجع المختصة بطلب مستكمل الشروط يعلن فيه ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب . هـ. وتعني كلمة ( نائب ) كل اردني تم انتخابه لعضوية مجلس النواب . و. وتعني كلمة (متصرف ) المتصرف في الالوية والمحافظ في المحافظات والقائمام في الاقضية الا فيما يختص بالصلاحيات المناطة بالمتصرف في الفصل الخامس وما بعده من هذا القانون فيقوم بها محافظ العاصمة في الدائرة الانتخابية لقضاء عمان بما في ذلك قصبتي جرش ومادبا ومحافظ القدس في الدائرة الانتخابية لقضاء القدس مع اريحا . ز. وتعني عبارة ( الدائرة الانتخابية ) كل قسم من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية بموجب هذا القانون . ح. وتعني عبارة ( منطقة الانتخاب الفرعية ) كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز للاقتراع . ط. وتعني عبارة ( مركز الاقتراع ) المكان الذي يعينه المرجع المختص ضمن الدائرة الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه . ي. وتعني عبارة ( تذكرة الهوية ) كل شهادة اثبات شخصية صادرة عن مرجع رسمي .
المادة (3) : الفصل الثاني في حق الانتخاب أ . لكل اردني حق انتخاب اعضاء مجلس النواب : 1. اذا اكمل عشرين سنة شمسية من عمره . 2. اذا كان اسمه مسجلا في احد جداول الانتخاب النهائية . ب. ويحرم من حق الانتخاب : 1. من لم يكن اردنيا . 2. من يدعي بجنسية او حماية اجنبية . 3. من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا . 4. من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه . 5. من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه . 6. من كان مجنونا او معتوها . 7. من كان من اقارب الملك في الدرجة المعينة في قانون الاسرة المالكة .
المادة (4) : لا يجوز للناخب ان يعطي صوته اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا ان يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل اسمه فيها .
المادة (5) : يمنع حق الانتخاب عن الضباط وصف الضباط والجنود العاملين في الجيش وقوى الامن والحرس الوطني .
المادة (6) : أ . حال نفاذ هذا القانون وفي خلال سبعة ايام يجب على المتصرف ان يعين لكل بلدة او قرية او عشيرة لجنة تسمى ( لجنة تنظيم جدول الناخبين ) تتولى تنظيم جدول يتضمن اسماء الناخبين واعمارهم وصنعتهم ومذهبهم ومحل اقامتهم . ب. تقسم العاصمة ومراكز الالوية والاقضية الى احياء وتؤلف لجنة لتنظيم جدول الناخبين في كل حي من هذه الاحياء .
المادة (7) : تتالف لجنة تنظيم جدول الناخبين من احد موظفي الحكومة رئيسا ومن مختار او مختاري البلدة او القرية او العشيرة او الحي عضوا او اعضاء شريطة ان يعرفوا القراءة والكتابة والا استبدلوا بمن يعرفها من اعضاء الهيئة الاختيارية .
المادة (8) : ينظم جدول الناخبين من ثلاث نسخ يوقع عليها رئيس وعضو او اعضاء اللجنة وتدون فيها البيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة 6 من هذا القانون ولا يجوز ان يسجل في الجدول اسماء الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا القانون .
المادة (9) : أ . على لجنة تنظيم جدول الناخبين ان تقدم نسخ الجداول الموقع عليها الى المتصرف خلال عشرة ايام من تاريخ تاليف اللجنة . يوقع المتصرف على النسخ المذكورة ويحتفظ بواحدة منها لديه ولا يجوز تعديل أي نسخة من هذه النسخ الا فيما يتعلق بالتصحيح طبقا للقرارات التي تصدر بذلك وفق احكام هذا القانون . ب. يعيد المتصرف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم نسخ الجداول اليه نسختي الجدول الاخريين الى مختار القرية او الحي ليحتفظ بواحدة منهما وليعلن الاخرى كما سيرد النص عليه .
المادة (10) : يعرض المختار جدول الناخبين في كل بلدة او قرية او عشيرة او حي واقع ضمن دائرة الانتخاب في الاماكن العامة التي يعينها المتصرف وتكون مدة العرض عشرة ايام من تاريخ تسلم المختار نسخة الجدول كما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون . وعلى المختار ان يقدم الى المتصرف ورقة ضبط موقعة منه ومن اعضاء الهيئة الاختيارية تثبت عرض الجدول بالصورة المذكورة .
المادة (11) : لكل من لم يرد اسمه في جدول الانتخاب بغير حق او حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده ان يطلب درج اسمه او تصحيح البيانات الخاصة به وله ان يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب وعلى اغفال قيد اسماء من لهم هذا الحق .
المادة (12) : يقدم الاعتراض كتابة ودون طوابع الى لجنة اعادة النظر خلال سبعة ايام من تاريخ اعلان الجداول الانتخابية . تتالف هذه اللجنة في مركز المتصرفية من المتصرف رئيسا ومن المدعي العام ومحاسب المالية عضوين وتتالف في مركز القضاء من القائمقام رئيسا وقاضي الصلح ومحاسب المالية عضوين .
المادة (13) : أ . تبت هذه اللجنة في الاعتراضات المقدمة لها في غضون ثلاثة ايام من تقديم الاعتراض وتكون قراراتها قابلة للمراجعة بدون اية رسوم امام محكمة بداية المنطقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ وعلى المحكمة ان تبت في الامر خلال خمسة ايام بصورة قطعية . ب. تبلغ محكمة البداية لجنة اعادة النظر جميع القرارات التي تصدرها خلال ثلاثة ايام .
المادة (14) : أ . تضع لجنة اعادة النظر جداول نهائية لجميع ناخبي الدائرة الانتخابية . ب. تطبق في وضع الجداول النهائية احكام المواد ( 11 ، 12، 13 ) من هذا القانون . ج. يبلغ المتصرف هذه الجداول النهائية الى المختار ليعرضها حسبما جاء في المادة 10 من هذا القانون . د. تعتمد الجداول النهائية في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية المقررة في خلال السنة وحتى النصف الاول من شهر اب وتجري عملية الاقتراع بموجبها .
المادة (15) : أ . خلال النصف الاول من شهر اب من كل سنة تلي سنة 1960 تقوم لجنة اعادة النظر بتنظيم جدول انتخابي للدائرة الانتخابية يتضمن اسماء ناخبي الدائرة . ب. تعتمد اللجنة في تنظيم الجدول على الجداول النهائية المذكورة في المادة 14 من هذا القانون وعلى ما يجري عليه من تعديلات اعتمادا على سجلات دوائر الصحة والبلديات وتقارير المخاتير والهيئات الاختيارية
المادة (16) : الفصل الثالث في الترشيح للنيابة بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام الفقرة 1 من المادة 34 من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين تاريخ الانتخاب يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (17) : يشترط في المرشح ان يكون : أ . اردنيا منذ خمس سنوات على الاقل . ب. ناخبا مقيدا في جدول الانتخابات توفرت فيه جميع شروط الناخب . ج. اتم الثلاثين من عمره في اول كانون ثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب . د. غير محكوم عليه بجناية او جنحة اخلاقية . هـ. ان يرشح نفسه في احدى الدوائر الانتخابية ولا يجوز الترشيح في اكثر من دائرة .
المادة (18) : لا يجوز للموظفين الداخلين في الملاكات الدائمة ولا لمستخدمي الدولة والادارات والمؤسسات العامة التابعة لاشرافها ممن يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها ولا لموظفي الهيئات الدولية العاملة في الاردن ان يرشحوا انفسهم للنيابة الا اذا استقالوا من وظائفهم خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان رئيس الوزراء عن موعد الانتخابات العامة او الفرعية .
المادة (19) : أ . على من يريد ترشيح نفسه للنيابة في احدى الدوائر الانتخابية ان يقدم الى المتصرف او القائمقام تصريحا خطيا على نسختين موقعا منه ومرفقا بالوثائق الثبوتية والبيانات المشروطة بموجب هذا القانون . ب. يبدا الترشيح قبل اليوم المعين لاجراء الانتخاب بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة خمسة ايام وكل ترشيح لا يقدم ضمن المدة المذكورة يعتبر باطلا . ج. على كل من يرشح نفسه للانتخابات ان يودع الخزانة المالية مبلغ 75 دينارا كتامين يرد اليه اذا نجح في الانتخابات واذا لم ينجح يقيد المبلغ ايرادا للخزينة . د. يتضمن تصريح الترشيح اسم المرشح واسرته ومحل اقامته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وبيانا بان ترشيحه مطابق لشروط الترشيح وبانه دفع التامين المنصوص عليه في الفقرة السابقة . هـ. يحتفظ المتصرف او القائمقام بنسخة من التصريح ويرسل النسخة الثالثة الى وزارة الداخلية فور استلام التصريح .
المادة (20) : أ . على المتصرف او القائمقام ان يتاكد من مطابقة التصريح ووثائقه لشروط الترشيح الواردة في هذا القانون ثم يعطي المرشح ايصالا نهائيا بتصريحه خلال ثلاثة ايام على الاكثر من ايداع التصريح يذكر فيه يوم تقديمه وساعته . ب. اذا امتنع المتصرف او القائمقام من اعطاء ايصال التشريح النهائي خلال مهلة الايام الثلاثة المذكورة في الفقرة السابقة فلطالب التشريح خلال يومين ان يعترض على ذلك باستدعاء الى محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها الدائرة الانتخابية وعلى المحكمة الفصل في اعتراضه خلال ثلاثة ايام ويكون قرارها قطعيا .
المادة (21) : أ . على المتصرف او القائمقام خلال يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ان يقيد الترشيحات في سجل خاص بحسب تاريخ ورودها وعليه ان يعرض جدولا باسماء المرشحين في مركز الدائرة وفي مراكز جميع مناطق الانتخاب الفرعية . ب. لكل مرشح اغفل ذكر اسمه في جدول المرشحين ان يطلب الى المتصرف ادخاله في غضون ثلاثة ايام من تاريخ عرض الجدول .
المادة (22) : أ . لكل ناخب خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض الجدول ان يعترض على صحة الترشيح باستدعاء الى محكمة العدل العليا التي لها وحدها حق الفصل في الاعتراض بصورة نهائية خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه . ب. على المتصرف ان يعلن حالا جميع التعديلات الواقعة في جدول المرشحين بموجب قرارات واحكام محكمة العدل وبنفس الطريقة التي اعلن بها الجدول المذكور .
المادة (23) : لا يجوز انتخاب احد لعضوية مجلس النواب من غير الاشخاص المبينة اسماؤهم في جدول المرشحين وتعديلاته .
المادة (24) : تعفى جميع الاعتراضات والاستدعاءات والطعون المقدمة بموجب هذا القانون وكذلك جميع القرارات الصادرة عن المحاكم والاشخاص والهيئات بشانها من جميع الرسوم والطوابع .
المادة (25) : الفصل الرابع الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابة الى ان تتم عملية الاحصاء الرسمي العام لسكان المملكة الاردنية الهاشمية تقسم المملكة الى الدوائر الانتخابية التالية ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة تجاهها : أ . عن قضاء عمان بما في ذلك قصبتا جرش ومادبا - ثمانية نواب منهم ستة مسلمون على ان يكون اثنان من هؤلاء الستة من الشراكسة والشيشان واثنان من المسيحيين . ب. عن قضاء السلط - ثلاثة نواب ، اثنان مسلمان ، واحد مسيحي . ج. عن قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا - نائب واحد مسلم . د. عن قضاء اربد بما في ذلك قصبة عجلون باستثناء عشائر بني حسن ستة نواب منهم خمسة مسلمون وواحد مسيحي . هـ. عن قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون - نائب واحد مسلم . و. عن قضاء جرش بما في ذلك عشائر بني حسن في قضائي المفرق والزرقاء باستثناء قصبة جرش نائب واحد مسلم . ز. عن قضاء الكرك - اربعة نواب منهم ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي . ح. عن قضاء الطفيلة - نائب واحد مسلم . ط. عن لواء معان نائبان مسلمان . ي. عن البدو - ثلاثة نواب واحد عن كل من بدو الشمال والوسط والجنوب . ويقصد ببدو الشمال العشائر التالية : 1. بنو خالد 2. السرحان 3. العيسى 4. السردية 5. المساعيد 6. الشرفات 7. العظمات 8. الطوافشة ويقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي : 1. الغبين 2. الزبن 3. الكعابنة 4. سليط 5. الهقيش 6. الخرشان 7. الجبور 8. الشرعة ويقصد ببدو الجنوب عشائر الحويطات وهي : 1. المطالقة 2. التوايهة 3. السليمانيين 4. النجادات 5. النعيمات 6. المراعية 7. الزوايدة 8. المناعيين 9. الحجايا 10. بني عطية ك. عن قضاء القدس مع اريحا - خمسة نواب ثلاثة مسلمون واثنان مسيحيان ل. عن قضاء بيت لحم - اربعة نواب اثنان مسلمان واثنان مسيحيان م. عن قضاء الخليل - خمسة نواب مسلمون ن. عن قضاء نابلس - ستة نواب مسلمون س. عن قضاء جنين - ثلاثة نواب مسلمون ع. عن قضاء طولكرم ثلاثة نواب مسلمون ف. عن قضاء رام الله - اربعة نواب ، ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي .
المادة (26) : الفصل الخامس العمليات الانتخابية ينتخب النواب على درجة واحدة ويكون التصويت سريا .
المادة (27) : تسهيلا لعمليات الانتخاب يجب تقسيم الدائرة الانتخابية الواحدة الى مناطق انتخاب فرعية يعين لكل منها مركز اقتراع على ان يراعى في ذلك عدد السكان وسهولة المواصلات وتسهيل مهمة الناخبين بحيث لا يزيد عدد الناخبين في أي مركز اقتراع عن الثمانماية ناخب .
المادة (28) : الاحياء في العاصمة وفي مراكز الالوية والاقضية وفي المدن والقصبات تعتبر مراكز الاقتراع على ان لا يتجاوز عدد الناخبين في كل مركز ثمانماية ناخب . اذا كان احد مراكز الاقتراع يتجاوز العدد المذكور باكثر من مايتي ناخب على الاقل فيقسم الى مراكز للاقتراع لا يقل عدد الناخبين فيها عن الخمسماية .
المادة (29) : اذا كان عدد الناخبين في قرية او اكثر دون الخمسماية وكانت المسافة التي تفصلها عن اقرب مركز اقتراع تتجاوز العشرة كيلومترات او كان انتقال الناخبين غير متيسر لصعوبة المواصلات او لانعدام وسائل النقل جاز ان يقام فيها مركز مستقل للاقتراع .
المادة (30) : أ . تحدد مناطق الانتخاب الفرعية وتعلن اسماء القرى الداخلة ضمنها وتعلن جداول الناخبين في كل منه وتعين مراكز الاقتراع فيها بقرار من المتصرف او القائمقام كل ضمن اختصاصه قبل تاريخ الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل . ب. للمرشحين حق الاعتراض على قرارات القائمقام وقرارات المتصرف بهذا الشان لدى وزير الداخلية وتكون قرارات وزير الداخلية باعتباره مرجعا استئنافيا قطعية وغير تابعة لاي طريق من طرق المراجعة .
المادة (31) : أ . تتولى الاشراف على كل من مراكز الاقتراع هيئة اقتراع مؤلفة من رئيس وعضوين يسميهم المتصرف او القائمقام بشرط ان يكون الرئيس موظفا من الصنف الاول على الاقل حيثما يتيسر والعضوين من ذوي السمعة الحسنة وممن يحسنون القراءة والكتابة من الهيئات الاختيارية او الاهلين في المنطقة الانتخابية الفرعية . ب. يحلف رئيس هيئة الاقتراع امام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية اليمين بان يقوم بمهمته بصدق وامانة وحياد مطلق ويحلف العضوان اليمين ذاتها امام الرئيس والحاضرين في مركز الاقتراع . ج. اذا غاب احد اعضاء هيئة الاقتراع اكملها الرئيس في الحال من الناخبين الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة واذا غاب الرئيس او الهيئة باكملها وجب على المتصرف او القائمقام كل ضمن اختصاصه ان يعين فورا رئيسا او هيئة جديدة . د. يحلف الاعضاء المعينون مجددا فور تعيينهم اليمين القانونية امام المتصرف او القائمقام وبحضور المرشحين او وكلائهم في مركز الاقتراع واذا كان المتصرف او القائمقام غائبا يحلف الاعضاء المعينون مجددا اليمين علنا امام الحاضرين في مركز الاقتراع .
المادة (32) : لا يجوز ان يكون بين هيئة الاقتراع او احد اعضائها وبين احد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة .
المادة (33) : لكل مرشح او من يمثله بكتاب خطي منه ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع ولا يجوز ان يكون للمرشح في مركز الاقتراع اكثر من ممثل واحد.
المادة (34) : تجري عملية الاقتراع في يوم واحد من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء ويجوز لرئيس هيئة الاقتراع ان يمدد المدة المذكورة حتى الساعة التاسعة مساء اذ تعتبر منتهية حكما .
المادة (35) : على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع منعا باتا كل محاولة يقوم بها أي من الحاضرين في المركز للتاثير على حرية الناخب في اختيار النواب .
المادة (36) : تكون صناديق الانتخاب على شكل موحد يعينه وزير الداخلية ويكون لكل صندوق قفلان مختلفان وفوهة واحدة لادخال اوراق الاقتراع .
المادة (37) : أ . تهيا اوراق للتصويت على نمط واحد وبلون واحد . ب. يخصص لكل دائرة انتخابية عدد من اوراق التصويت يزيد 10% عن عدد الناخبين في تلك الدائرة وترسل هذه الاوراق الى الدوائر الانتخابية وهيئات الاقتراع ضمن لفائف مختومة مكتوب عليها عدد الاوراق التي تحتويها .
المادة (38) : أ . قبل الشروع في الانتخاب يفتح رئيس هيئة الاقتراع صندوق الانتخاب امام عضويها الاخرين وممثلي المرشحين الحاضرين وبعد ان تتحقق الهيئة من خلوه تماما يقفل الرئيس القفلين ويحتفظ بمفتاح احدهما لديه ويسلم الثاني الى اكبر عضوي الهيئة سنا وينظم بذلك ضبطا منه ومن العضوين وممثلي المرشحين الحاضرين . ب. يفتح رئيس هيئة الاقتراع لفائف اوراق التصويت وبعد عد الموجود في كل منها ينظم محضرا بالواقع يوقعه هو وعضوا اللجنة وممثلوا المرشحين الحاضرين .
المادة (39) : يحضر كل ناخب الى مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدوله وبعد ان يتثبت رئيس الهيئة من وجود اسمه في الجدول ومن هويته يسلمه ورقة التصويت مختومة بخاتم المتصرف او القائمقام وموقعا عليها من رئيس الهيئة وبعد ان يتسلم الناخب الورقة يتوجه الى المكان المنعزل لممارسة حقه الانتخابي.
المادة (40) : أ . لرئيس الهيئة اذا لم يقتنع من هوية الناخب ان يطلب اليه ابراز تذكرة هوية فاذا اقتنع بها يؤشر عليها ويسلمه ورقة التصويت لممارسة حقه الانتخابي حسبما جاء في المادة السابقة . ب. عند وجود اختلاف بين تذكرة الهوية والبيانات الواردة في الجداول الانتخابية وكان هذا الاختلاف لا يوجد التباسا او وجدت دلالات في تذكرة الهوية كافية لازالة كل التباس حول هوية الناخب يقبل اقتراعه.
المادة (41) : خلافا لما ورد في هذا القانون يحق لاعضاء هيئة الاقتراع في المراكز المعينة لهم وللمرشحين او ممثليهم في هذا المركز ان يمارسوا حق الانتخاب فيه وفي هذه الحالة تسجل اسماء هؤلاء الناخبين ويؤشر عليها في قائمة اضافية يذكر فيها سبب الاقتراع في غير المركز المسجلة فيه اسماؤهم .
المادة (42) : يضع الناخب ورقة التصويت بعد طيها في الصندوق بصورة علنية .
المادة (43) : تبت هيئة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة لها بشان سير عملية التصويت وتكون قراراتها بهذا الشان قطعية .
المادة (44) : الفصل السادس فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج أ . بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع ضبطا موقعا منها ومن ممثلي المرشحين يتضمن الامور التالية : 1. عدد الناخبين المسجلين . 2. عدد الناخبين الذين مارسوا حق الانتخاب . 3. عدد اوراق التصويت التي سلمت للهيئة . 4. عدد اوراق التصويت التي استعملت والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها . ب. يوضع الضبط وجدول الناخبين واوراق التصويت الزائدة فوق فوهة صندوق الانتخاب ويلف الصندوق بقطعة قماش ويربط ويختم الرباط بخاتم هيئة الاقتراع . ج. ينقل رئيس واكبر عضوي هيئة الاقتراع صندوق الانتخاب ومفتاحيه وختم الهيئة الى مركز الدائرة الانتخابية ويسلمانه بموجب ايصال الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ولعضو الهيئة الثالث وممثلي المرشحين حق الاشتراك في عملية النقل والتسليم .
المادة (45) : أ . تجري عملية فرز الاصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع مباشرة من قبل لجنة خاصة تدعى باللجنة المركزية للدائرة الانتخابية . ب. تتالف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية : 1. في المتصرفية : من المتصرف رئيسا ورئيس المحكمة وموظف من الصنف الاول يسميه وزير الداخلية عضوين وفي حالة غياب رئيس المحكمة يحل محله القاضي الاقدم . 2. في المتصرفيات : التي ليس بها محكمة بداية - تتالف اللجنة المركزية من المتصرف رئيسا ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي عضوين وفي حالة غياب احد العضوين يسمي وزير الداخلية احد اعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة عضوا في اللجنة بدلا منه . 3. في القضاء : من القائمقام رئيسا ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي عضوين واذا تعذر وجود احد العضوين فيسمي وزير الداخلية احد اعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة عضوا في اللجنة بدلا منه . ج. يجوز للجنة المركزية ان تؤلف لجانا فرعيا لمساعدتها في فرز الاصوات بشرط ان تؤلف من احد قضاة المحاكم النظامية او الشرعية او المدعين العامين او مدراء المدارس او الموظفين من الدرجة السابعة فما فوق رئيسا ومن عضوين ممن ذكروا في هذه الفقرة او من ذوي السمعة الحسنة ممن يجيدون القراءة والكتابة .
المادة (46) : تعين اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية كاتبين او اكثر لها ولكل لجنة فرعية لمساعدتها في احصاء الاصوات التي نالها كل مرشح .
المادة (47) : يحلف اعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية والكتاب اليمين علنا بان يقوموا بمهمتهم بامانة وحياد .
المادة (48) : أ . يحق لكل مرشح او لمن يمثله بكتاب خطي مصدق من المتصرف او القائمقام ان يحضر ويراقب عمليات الفرز ولا يحق لاحد غيرهم ممارسة هذا الحق . ب. تتم عملية الفرز علنا وبشكل يتيح للجنة الفرز والحاضرين من المرشحين او ممثليهم الاطلاع على اوراق الاقتراع اثناء قراءتها .
المادة (49) : يقدم كل اعتراض يرد على تاليف اللجنة المركزية او اللجان الفرعية او على تعيين الكاتب الى رئيس اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويبت فيه من قبل اللجنة المركزية وقرار اللجنة الصادر بالاجماع او بالاكثرية قطعي لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة .
المادة (50) : تفرز اللجنة اوراق كل صندوق على حدة وبعد الانتهاء من فرزه تنظم ضبطا بنتيجته وتعلنها للمرشحين او ممثليهم في مركز اللجنة .
المادة (51) : اذا تبين للجنة الفرز ان عدد الاوراق في صندوق ما يزيد او ينقص عن عدد المقترعين باكثر من خمسة بالمائة يعتبر الاقتراع الخاص بذلك الصندوق لاغيا ويعاد في اليوم التالي او الذي بعده .
المادة (52) : تعد باطلة ولا تدخل في حساب الاصوات : أ . الورقة البيضاء . ب. الورقة التي لا يمكن قراءة أي اسم من اسماء المرشحين المدونة فيها . ج. ورقة التصويت التي لا تحمل خاتم هيئة الاقتراع بالاضافة الى خاتم المتصرفية او القضاء .
المادة (53) : أ . اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا زائدا عن المطلوب انتخابهم حسبما هو مقرر تحذف الزيادة من ادنى الورقة بالنسبة لكل فئة من نواب الدائرة الانتخابية وتعتبر بقية الاسماء . ب. اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا اقل من العدد المطلوب انتخابهم تعتبر اسماء المنتخبين الواردة فيها فقط . ج. اذا تضمنت ورقة الانتخاب اسم شخص غير مرشح او اسم مرشح مرتين يحذف الاسم الزائد وتبقى بقية الاسماء معتبرة . د. الورقة التي لا تتضمن اسم احد المرشحين بوضوح ولكنها تحتوي على دلالات كافية عليه مانعة للالتباس تكون معتبرة بالنسبة لذلك الاسم .
المادة (54) : أ . تجري عملية الفرز بصورة متواصلة في مركز الدائرة الانتخابية حتى ظهور النتيجة . ب. على اللجنة المركزية او اللجان الفرعية عند الانتهاء من عملية فرز الاصوات ان تنظم محضرا على نسختين يتضمن النتائج النهائية ومختلف مراحل الفرز والاعتراضات الواردة عليه وقرارات اللجنة بخصوص تلك الاعتراضات ويوقع كل صفحاته رئيس الهيئة واعضاؤها ويعلن بحضور اللجنة والمرشحين او ممثليهم . ج. يجب ان يتضمن هذا المحضر الامور التالية : 1. مجموع عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية . 2. مجموع عدد المقترعين . 3. اسماء المرشحين وفئاتهم . 4. ما ناله كل مرشح من الاصوات . 5. الاعتراضات المقدمة وقرارات اللجنة فيها .
المادة (55) : يعتبر جميع المرشحين نوابا بالتزيكة اذا كان عددهم لا يتجاوز عدد النواب الذين يجب انتخابهم في المنطقة الانتخابية وفي هذه الحالة لا يجري التصويت .
المادة (56) : أ . يصنف المرشحون بحسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها . ب. يفوز بالنيابة من نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين الصحيحة . ج. اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او اكثر من الحائزين على اقل الاصوات من قائمة الفائزين تم اختيار واحد من المتساوية اصواتهم بحضورهم او بحضور من يمثلهم عن طريق القرعة يجربها رئيس اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية امام اعضاء هذه اللجنة والحاضرين .
المادة (57) : تعلن من قبل رئيس الوزراء نتائج الانتخابات كما ظهرت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان المركزية للدوائر الانتخابية في خلال يومين على الاكثر من تاريخ وصول نسخ المحاضر الى وزير الداخلية ويرسل رئيس الوزراء الى كل شخص انتخب نائبا شهادة بانتخابه وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
المادة (58) : أ . لكل مرشح ان يطعن في صحة الانتخاب . ب. يقدم هذا الطعن الى مجلس النواب وفقا للاحكام الواردة في الدستور .
المادة (59) : الفصل السابع في الدعاية الانتخابية أ . تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون من تاريخ ابتداء الترشيح وحتى اليوم المعين لاجراء الانتخاب . ب. تشتمل الدعاية الانتخابية على تنظيم الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب وتوزيع النشرات والصاق الاعلانات .
المادة (60) : يمنع منعا باتا عقد الاجتماعات الانتخابية في المعابد والمعاهد العلمية والابنية التي تشغلها الادارات العامة او المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة .
المادة (61) : أ . للمرشحين ان يذيعوا النشرات باعلان ترشيحاتهم وبيان خططهم واهدافهم وكل ما يتعلق بمنهاج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة . ب. تعفى النشرات الانتخابية من رسوم الطوابع . ج. يمنع استعمال شعار الدولة الرسمي في النشرات والاعلانات وسائر انواع الكتابات والرسوم والصور الانتخابية .
المادة (62) : لا يجوز في سبيل الدعاية الانتخابية القيام باي من الاعمال التالية : أ . ان يصطحب المرشح في جولاته الانتخابية اكثر من خمسة اشخاص . ب. ان ينفق المرشح اثناء الحملة الانتخابية وفي سبيلها مباشرة او بالواسطة مبلغا من المال يزيد في مجموعه عن ثلاثمائة دينار . ج. ان تتضمن الخطابات او النشرات او الاعلانات التي يصدرها المرشح أي تعريض او طعن المرشح او المرشحين الاخرين . د. اثارة النعرات القبلية او العائلة او الطائفية بين فئات المواطنين .
المادة (63) : الفصل الثامن في جرائم الانتخابات كل من ارتكب احد الافعال التالية : أ . تعمد ادخال اسم في جدول الناخبين او حذف اسما منها خلافا لاحكام هذا القانون او تعمد اهمال ادخال اسم او اهمال حذفه. ب. اورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح او اعلانه وتاريخه او تاريخ تقديمه او في تنظيم المحاضر بموجب هذا القانون او في الاعتراض المقدم على جدول الناخبين او على طلبات الترشيح او اعلانها . ج. زور ورقة ترشيح او شوهها او مزقها او اخفاها او زور جدول الناخبين او شوهه او اخفاه او اخفى قسما منه او زور اعتراضا او شوهه او اخفاه . د. عطل قصدا أي ناخب او تعرض له بالتهديد او الشدة اثناء ذهابه للتصويت او اثناء وجوده في مركز الانتخاب لمنعه من استعمال حق التصويت او الاكراه على التصويت على وجه خاص او لان ذلك الناخب استعمل حق التصويت او امتنع عنه . هـ. حجز حرية ناخب باية صورة كانت او اوقع به ضررا او اذى او خسارة مادية او معنوية او هدده بذلك . و. استعمل الغش او الخداع او التغرير لتضليل ناخب في استعمال حقه المطلق في التصويت او منعه من استعمال ذلك الحق. ز. اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه نقودا او منفعة او أي شيء اخر كي يحمله على التصويت على وجه خاص او على الامتناع عن التصويت . ح. منع او اعاق اجراء الانتخاب قصدا . ط. اخذ صندوق الاقتراع او فتحه او تدخل به باي وجه اخر بلا تفويض . ي. قبل او طلب مباشرة او بالواسطة نقودا او قرضا او منفعة او أي شيء اخر لنفسه او لغيره بقصد ان يستعمل صوته على وجه خاص او ان يمتنع عن التصويت او ليؤثر على غيره . ك. انتحل شخصية او اسم غيره بقصد التصويت او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة . ل. قام باي عمل من الاعمال الواردة في المادة 62 من هذا القانون يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على السنة او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة وخمسين دينارا اردنيا او بكلتا العقوبتين .
المادة (64) : في جميع الحالات المذكورة في المادة السابقة اذا كان المحكوم عليه موظفا ترفع العقوبة بحيث لا تقل عن الحبس لمدة سنة .
المادة (65) : كل من ارتكب من اعضاء اللجنة المركزية للانتخابات او من اعضاء هيئة الاقتراع او من الاشخاص المعينين لاجراء عملية الاقتراع او الفرز بموجب احكام هذا القانون احد الافعال التالية : أ . اخر بدء عملية الاقتراع عن وقتها المحدد او اوقفها قبل ميعادها المحدد او تباطا في سيرها بقصد منع او اعاقة سيرها . ب. ارتكب او سهل عن علم ارتكاب الافعال المبينة في المادة 63 او بعضها . ج. اهمل او تغاضى عن ختم اوراق الاقتراع او فتح صندوق الانتخاب قبل المباشرة بعملية الاقتراع او اغلاقه حسبما هو وارد في القانون او عن نقله والمحافظة عليه او عن تنفيذ احكام القانون الخاصة بعمليات الاقتراع والفرز . د. ادخل او سمح بادخال اوراق انتخاب غير صحيحة بموجب احكام هذا القانون الى صندوق الاقتراع . هـ. زور او امر بالتزوير او سمح بوقوعه في ورقة انتخاب أي ناخب او في مجموع اوراق الصندوق او بعضها . و. قرا ورقة الانتخاب على غير حقيقتها . ز. غير في نتيجة انتخاب او فرز . ح. سجل اسم مرشح على غير حقيقته . ط. خالف او اهمل او تغاضى عن تنفيذ أي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات الانتخاب والفرز بقصد التاثير في نتيجة الانتخاب . يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن مايتي دينار اردني او بكلتا العقوبتين .
المادة (66) : يعاقب على المحاولة في جرائم الانتخاب حسب القاعدة المنصوص عليها في قانون العقوبات
المادة (67) : كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على معاقبتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين العشرة دنانير الى الخمسين دينارا او بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (68) : تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخابات بعد مرور ستة اشهر على اعلان نتائج الانتخابات .
المادة (69) : الفصل التاسع ضمانات خاصة بمهمة النائب أ . لا يجوز الجمع بين النيابة وبين الوظائف العامة او اية مهمة من المهمات او أي عمل من الاعمال التي تدفع رواتبها او اجورها من خزينة الدولة او البلديات او الادارات او المؤسسات العامة الخاضعة لاشراف الدولة . وكذلك لا يجوز الجمع بين النيابة وعضوية المجالس الادارية والبلدية والهيئات الاختيارية . ب. حين يتولى النائب منصبه لا يحق له بصورة مباشرة ان يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الادارات العامة او المؤسسات العامة التابعة لادارة الدولة او الخاضعة لرقابتها او الشركات ذوات الامتياز او التعاقد مع الدولة بالقيام بتعهدات او خدمات او لتقديم لوازم . ج. يعتبر مستقيلا من النيابة النائب الذي يقبل وظيفة او عملا لا يجوز الجمع بينه وبين النيابة ويصبح محله شاغرا بقرار من المجلس .
المادة (70) : تسقط صفة النيابة عن النائب لاي سبب يجعله غير حائز على شروط المرشح للنيابة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون او تجعله فاقد الاهلية لاية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور سواء عرضت له اثناء عضويته ام انها لم تعلم الا بعد انتخاب ويتم اسقاط هذه الصفة بقرار من ثلثي اعضاء مجلس النواب .
المادة (71) : أ . اذا توفي عضو مجلس النواب او تغيب عن جلسات المجلس اكثر من شهر خلال اية دورة عادية او اكثر من ثلث المدة خلال اية دورة استثنائية دون ان يحصل على اذن بذلك من المجلس ودون ان يكون تغيبه لمعذرة مشروعة ، او ب. اذا التحق بدولة اجنبية او اثبت اقرارا او اعترافا بالاخلاص والطاعة لها او قام بعمل قد يصبح بموجبه احد رعايا تلك الدولة او اشترك في ذلك العمل او ايده تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا ويتم اسقاط هذه الصفة بقرار من ثلثي اعضاء مجلس النواب .
المادة (72) : يجوز لاي من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه أي رئيس مجلس النواب وتعتبر الاستقالة نهائيا من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها ويصبح مقعد النائب شاغرا .
المادة (73) : أ . عند شغور مقعد من مقاعد مجلس النواب يعلن رئيس الوزراء تاريخ وميعاد اجراء الانتخابات للمقعد النيابي الشاغر على ان لا يتجاوز تاريخ هذا الاعلان مدة شهر واحد من تاريخ شغور المقعد . ب. تجري عملية الانتخاب لملء المقعد الشاغر وفق احكام هذا القانون
المادة (74) : لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة (75) : لوزير الداخلية ان يصدر التعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة (76) : يلغى قانون الانتخابات لمجلس النواب لسنة 1947 وتعديلاته والقانون الاضافي رقم 55 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبها ويلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل هذا القانون الى المدى الذي يتعارض معه .
المادة (77) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1960/5/24
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن