بشأن نظام الانتخاب الصادر بالاستناد إلى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الانتخاب لسنة 1960) ...
المادة (2) : منع حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الاردنية حسبما جاء في المادة (5 ...
المادة (3) : الشرطة والدرك مسؤولون عن حف ...
المادة (4) : تعرض قائمة بأسماء المرشحين في مكان الاقتراع بصورة ظاهرة يمكن للناخبين أن ...
المادة (5) : اذا لم تقدم أية اعتراضات على جدول المرشحين ضمن المدد المضروبة في ا ...
المادة (6) : اذا تعذر على الناخب ابراز تذكرة هوية، فلرئيس هيئة الاقتراع ان يس ...
المادة (7) : على رئيس هيئة الاقتراع أن يقرأ اسم الناخب بصوت عال ثم يعطيه ورقة التصويت وعلى الناخب الذي لا يحمل ب ...
المادة (8) : عندما يضع الناخب ورقة التصويت في الصندوق يضع رئيس هيئة الاقتراع اشارة على اسم ...
المادة (9) : اذا كان أحد الناخبين لا يحسن القراءة والكتابة او كان عاجزا عن الكتابة لفقد بصره او لاي سبب طبيعي آخ ...
المادة (10) : أ- لا يسمح بالدخول الى مكان الاقتراع اثناء الساعات المعينة للاقتراع لغير الاشخاص المبينين ادناه: 1- ...
المادة (11) : أ- اذا طلب شخص ورقة اقتراع مدعيا شخصية ناخب ما بعد ان صوت شخص آخر بأنه ذلك الناخب فعلى رئيس هيئة ال ...
المادة (12) : رئيس اللجنة المركزية مسؤول عن حراسة صناديق الاقتراع حتى انتهاء عملية الفرز فاذا لم يمكن اتمام احصاء ...
المادة (13) : أ- على رئيس اللجنة المركزية أن يكتب كلمة (مرفوضة) على كل ورقة اقتراع يعتبرها ملغاة. ب- يقدم رئيس ال ...
المادة (14) : تبت اللجنة المركزية في جميع الاعتراضات المقدمة لها بشأ ...
المادة (15) : أ- حالما يتم عد الاصوات يعلن رئيس اللجنة المركزية نتيجة الاقتراع للعموم ب- يقدم رئيس اللجنة المركزي ...
المادة (16) : على رئيس اللجنة المركزية حالما يعلن نتيجة الاقتراع أن يجمع في رزمة واحدة بحضور اعضاء اللجنة أوراق ا ...
التوقيع : الحسين بن طلال