بشأن قانون مؤقت معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب (رقم 9 لسنة 1947).
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت قانون تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الاصلي.
المادة (2) : يسمى هذا القانون، قانون الانتخاب لمجلس النواب "رقم 9 لسنة 1947" القانون الاصلي.
المادة (3) : تعدل المادة "16" من القانون الاصلي كما يلي:
16- أ- حالما تدون التعديلات بموجب قرارات مأمور المراجعة واحكام المحكمة البدائية في جدول الناخبين حسب الاصول كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون على المتصرف او القائمقام ان يصدر اعلانا ينشر في الجريدة الرسمية بأن جدول الناخبين قد اصبح نهائيا
ب- لكل من ورد اسمه مسجلا في جدول الناخبين النهائي الحق في الاشتراك في الانتخاب. ولا يجوز لاحد ما الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مسجلا في الجدول.
المادة (4) : تعدل المادة "23" من القانون الاصلي كما يلي:
كل من يرشح نفسه للانتخابات عليه ان يقدم الى المتصرف او القائمقام ورقة ترشيح مذيلة بتوقيعه ومصحوبة بوصول مبلغ التامين المنصوص عليه في المادة "22" وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان المنصوص عليه في المادة "16- أ" من هذا القانون. وكل ترشيح يقدم بعد انقضاء المدة المذكورة يعتبر باطلا.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية