تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الاردني : كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام القانون الجنسية الاردنية. الناخب: كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب. المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي المرشح: كل اردني قبل طلب ترشيحه للانتخابات النيابية وفق احكام هذا القانون النائب:كل اردني تم انتخابه لعضوية مجلس النواب الحاكم الاداري: المحافظ اوالمتصرف اومدير القضاء في المحافظة. الدائرة الانتخابية:كل جزء من المملكة خصص له مقعد او اكثر من المقاعد النيابية بموجب احكام هذا القانون. منطقة الانتخاب الفرعية: كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز او عدة مراكز للاقتراع. مركز الاقتراع: المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه. لجنة اعادة النظر: اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية احد القضاة واحد امناء السجل المدني في دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي حالة وجود اكثر من حاكم اداري في الدائرة الانتخابية الواحدة او وجود اكثر من دائرة انتخابية واحدة في الوحدة الادارية فيعين وزير الداخلية بتنسيب من المحافظ احد الحكام الاداريين رئيس للجنة. اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بمقتضى القانون. البطاقة الانتخابية الشخصية: بطاقة الانتخاب الشخصية للناخب التي تصدر بموجب تعليمات من وزير الداخلية بمقتضى احكام هذا القانون. المقيم: يعتبر الشخص مقيما عادة في المنطقة الانتخابية التي يقع مسكنه فيها ولا يعتبر منقطعا عن تلك الاقامة بمجرد تغيبه عن مسكنه ذاك اذا كان يملك حق العودة اليه في اي وقت يشاء.
المادة (3) : 1- لكل اردني اكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في 31 تموز من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان اسمه مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية. ب-يحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 2- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. 3- من كان محجورا عليه لذاته ولم يرفع الحجر عنه او لاي سبب آخرولم يرفع الحجر عنه.
المادة (4) : لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع في غير مركزالاقتراع المسجل اسمه فيه ، كما لا يجوز له استعمل هذا لحق اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
المادة (5) : يوقف استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والدفاع المدني وذلك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
المادة (6) : تنظم جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية تتضمن اسماء الناخبين من ابناء تلك الدائرة الانتخابية او المقيمين فيها عادة ولا يجوز ان يسجل اي ناخب في اكثر من جدول واحد للناخبين.
المادة (7) : أ- يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة او اكثر يعينها الحاكم الاداري لكل مدينة او بلدة او قرية او حي في دائرته الانتخابية تسمى ( لجنة تنظيم جداول الناخبين) تتألف من رئيس وعضوين جميعهم من موظفي الحكومة. ب-تتولى اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعداد جداول الناخبين بمقتضى التعليمات والاجراءات والمواعيد التي يحددها وزير الداخلية وذلك في حدود احكام هذا القانون.
المادة (8) : يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين ، وتوضع اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
المادة (9) : أ- يجب أن يتضمن جدول الناخبين هوية الناخب كاملة كما هي واردة في دفتر العائلة بما في ذلك اسمه ومحل ولادته وتاريخها وديانته ومهنته ومكان اقامته ورقم دفتر العائلة ومكان وتاريخ صدوره. ب-تقوم لجنة تنظيم جدول الناخبين باعداد جدول الناخبين علىثلاث نسخ تقدمها موقعة منها الى الحاكم الاداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأليف اللجنة ، ويوقع الحاكم الاداري على النسخ المذكورة ويحتفظ بواحدة منها لديه ، ولا يجوز تعديل أي نسخة من هذه النسخ الا في ما يتعلق بالتصحيح طبقا للقرارات التي تصدر بذلك وفق احكام هذا القانون ،اما النسختان الباقيتان فتعرضان خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم نسخ الجداول اليه ، واحدة منها في مكان ظاهر في مركز الحاكم الاداري ، والنسخة الثانية تعرض في مكان بارز في الحي او القرية ذات العلاقة ، وفي مكان عام يعينه الحاكم الاداري. ويكون العرض لمدة عشرة أيام ، وعلى المختار او الجهة المكلفة بالعرض ان يقدم ورقة ضبط موقعة منه ومن اعضاء الهيئة الاختيارية تثبت عرض الجدول بالصورة المذكورة. جـ- لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين يغير حق او حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يطلب ادراج اسمه في الجدول او تصحيح البيانات الخاصة به ،كما يجوز لمن ورد اسمه في جدول الناخبين ان يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب، وكذلك على اغفال قيد اسماء من لهم هذا الحق، ويقدم الاعتراض كتابة دون طوابع الى لجنة اعادة النظر المشكلة بموجب هذا القانون خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرض جدول الناخبين. د- تصدر لجنة اعادة النظر قراراتها في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض وتبلغ قراراتها للمعترضين بالاعلان عنها لمدة ثلاثة ايام في الاماكن التي تم اعلان جدول الناخبين فيها، وتكون قابلة للطعن دون اي رسوم لدى محكمة البداية في المنطقة الانتخابية خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعلان عنها وعلى المحكمة ان تصدر قراراتها في الطعون المقدمة اليها خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام، ويتم تبليغها الى لجنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من صدورها، وتكون قطعية غير قابلة للطعن امام اي مرجع آخر. هـ-تضع لجنة اعادة النظرجداول نهائية لجميع ناخبي الدائرةالانتخابية ، ويقوم الحاكم الاداري باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. و- تعتمد الجداول النهائية في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية وتجري عملية الاقتراع بموجبها.
المادة (10) : أ- يترتب على المحاكم في جميع الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك الدوائر خلال المدة الواقعة بين (15) و (30) من شهر تموز من كل سنة بقائمة تتضمن موجزا عن الاحكام التي اصدرتها والمتعلقة بالافلاس والحجر، وتلك التي تقضي بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة في الجرائم غير السياسية والتي لم يشملها عفو. ب- على دائرة الاحوال المدنية والجوازات تزويد لجان اعادة النظر في الدوائر الانتخابية المختصة خلال المدة الواقعة بين (15) و (30) من شهر تموز من كل سنة بقائمة تتضمن اسماء الاشخاص الذين توفوا خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمدة التي تشملها اجراءات اعادة النظر في جداول الناخبين.
المادة (11) : أ- تقوم لجنة اعادة النظر خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة بتنقيح جداول الناخبين العائدة للدائرة الانتخابية التي تدخل ضمن اختصاصها واجراء علميات الشطب اعتمادا على البيانات والمعلومات الواردة اليها من الدوائر الرسمية وتدوين اسباب الشطب في الحقل الخاص بالملاحظات في تلك الجداول، ويشترط في ذلك ان لا تتعارض تلك البيانات والمعلومات مع قيود الدوائر الرسمية. ب- لكل شخص ان يطلب من لجنة اعادة النظر في الدائرة الانتخابية التابع لها تسجيل اسمه في جدول الناخبين اذا كانت الشروط القانونية تتوافر فيه.
المادة (12) : تقوم لجنة اعادة النظر بعد سبعة ايام من انتهاء المدة المحددة لانهاء اعمالها وفقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون بعرض جداول باسماء الاشخاص الذين شطبت اسماؤهم من جداول الناخبين او اضيفت اليها لمدة سبعة ايام وذلك في مكان ظاهر في مركز الحاكم الاداري والتنويه عن عرضها على ذلك الوجه في الصحف المحلية.
المادة (13) : لكل شخص لم يرد اسمه في الجداول المنصوص عليها في المادة12 من هذا القانون بغير حق أو وقع خطأ في البيانات الخاصة بقيده في تلك الجداول ان يقدم اعتراضا عليها الى لجنة اعادة النظر وذلك خلال المدة نفسها على قيد اي شخص اخر في تلك الجداول وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها ، كما يجوز لاي شخص مسجل في جداول الناخبين ان يعترض خلال المدة نفسها على قيد اي شخص آخر في تلك الجداول يرى ان ليس له حق الانتخاب او على اغفال قيد شخص يرى ان له مثل ذلك الحق.
المادة (14) : على لجنة اعادة النظر اصدار قراراتها بشأن الاعتراضات التي قدمت اليها بمقتضى المادة (13) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، وتبليغ قراراتها حال صدورها للمعترضين بموجب اعلان يعلق لمدة ثلاثة ايام في الاماكن التي تم اعلان الجداول المعترض عليها، وتكون قابلة للطعن لدى محكمة البداية في المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة ايام من انتهاء مدة الاعلان عنها، وعلى المحكمة ان تصدر قراراتها في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اي مرجع آخر، ويترتب عليها تبليغها الى لجنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من صدورها لتنفيذها.
المادة (15) : تضع لجنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية ملاحق للجداول الانتخابية بعد اكتسابها الدرجة النهائية بمقتضى احكام المواد (12) و (13) و (14) من هذا القانون، وترسل احدى النسخ منها الى وزارة الداخلية وتحفظ النسخة الثانية منها لدى الحاكم الاداري.
المادة (16) : تعتمد في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية التي تجري خلال اي سنة جداول الناخبين التي تم تنظيمها بصورة نهائية بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (17) : بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضىاحكام الفقرة (1) من المادة 34 من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين تاريخ الانتخاب ويعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (18) : يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية. ب-ان يكون ناخبا مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية. ج-ان يكون مكملا ثلاثين سنة شمسية من عمره في نهاية مدة الترشيح. د- ان يكون غير محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية. هـ-ان لا يكون منتميا الى تنظيم غير مشروع والتنظيم غير المشروع هو كل حزب او تنظيم تتنافى مبادؤه واهدافة وغاياته مع احكام الدستور. و- ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. ز- ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
المادة (19) : يجوز لاي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية واحدة.
المادة (20) : لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية ورؤساء المجالس البلدية والقروية ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب الا اذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل شهر واحد على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات وللجهة الرسمية المختصة قبول الاستقالة او رفضها وتعتبر مقبولة حكما اذا لم يصدر القرار بشأنها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
المادة (21) : يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهائها.
المادة (22) : المادة (22) أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ (500) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد في اي حالة من الحالات. ب-يقدم طلب الترشيح من المرشح على نسختين الى المحافظ في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها متضمنا اسمه ومكان ولادته وديانته ومكان اقامته والمقعد الذي يرشح نفسه له مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضىاحكام هذا القانون ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا من المحافظ بتسلم طلبه ويجوز تقديم طلب الترشيح على النموذج الذي يقرره وزير الداخلية.
المادة (24) : اذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح لعدم مطابقته لاحكام هذا القانون فعليه بيان اسباب رفضه ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار خلال يومين من تاريخ تبلغه له لدى محكمة البداية في مركز المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر.
المادة (25) : يحتفظ المحافظ بنسخة من طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها ، ويسجلها في سجل خاص حسب تاريخ تقديم كل منها اليه ويترتب عليه تنظيم قائمة باسماء اولئك المرشحين وعرضها في اماكن عامة وبارزة في الدائرة الانتخابية وذلك حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة النهائية او القطعية ونشر ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على لاقل.
المادة (26) : لكل ناخب الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ويترتب على المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها.
المادة (27) : على المحافظ ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة العدل العليا فور تبلغه لها وذلك بالطريقة ذاتها التي تم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام المادة 25 من هذا القانون وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
المادة (28) : اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة فيعتبر اولئك المرشحون منتخبين عنها بالتزكية.
المادة (29) : تعفى من الرسوم والطوابع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون كما تعفى منها القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحاكم الاداري.
المادة (30) : يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل نهاية الدوام الرسمي لليوم السابق للاقتراع.
المادة (31) : تقسم المملكة الاردنية الهاشمية الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة فيه وذلك اعتبارا من اول انتخاب عام لمجلس النواب يتقرر اجراؤه بعد نفاذ احكام هذا القانون وبمقتضى الاجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة (32) : يكون الاقتراع على انتخاب النواب عاما وسريا وعلى درجة واحدة.
المادة (33) : يجري الاقتراع على انتخاب اعضاء مجلس النواب في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية على انه يجوز لوزير الداخلية ان يعين يوما خاصا لكل دائرة انتخابية او لاي عدد منها اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب والمصلحة العامة.
المادة (34) : أ- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة مركزية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية رئيس محكمة البداية او احد قضاة الصلح في الدوائر التي لا توجد فيها محكمة بداية وأحد موظفي الحكومة يعينه وزيرالداخلية وتتولى هذه اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون. ب-يقسم رئيس واعضاء اللجنة المركزية قبل مباشرتها العمل يمينا امام وزير الداخلية بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة وحياد.
المادة (35) : أ- يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية لكل ناخب ويجب ان تتضمن البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الناخب ، وهويته الكاملة مأخوذة عن دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية ودائرته الانتخابية ومركز الاقتراع فيها الذي يحق له التصويت فيه ، ورقمه في جدول الناخبين في ذلك المركز ، وتكون البطاقة الانتخابية الشخصية صالحة لمدة وفي الاحوال وضمن الشروط التي يقررهاوزير الداخلية في هذه البطاقة نفسها او بمقتضى تعليمات يصدرها. ب- لوزير الداخلية ان يستثنى بصورة دائمة او مؤقتة اي بيان من البيانات التي تتضمنها البطاقة الانتخابية الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك صورة الناخب
المادة (36) : أ- على الحاكم الاداري ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اجراءات التسجيل او اعادة النظر في الجداول الانتخابية في الدائرة الانتخابية التابعة له واكتسابها الدرجة القطعية وفقا لاحكام هذا القانون قرارا ينشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية وبأي وسيلة اخرى يراها ضرورية يتضمن ما يلي:- 1- تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخابية فرعية. 2- تخصيص مركز او اكثر للاقتراع لكل من تلك المناطق الانتخابية الفرعية مع بيان عدد الناخبين في كل مركز على ان لا يزيد ذلك العدد على سبعماية ناخب في اي حالة من الحالات. 3- دعوة الناخبين المسجلة اسماؤهم في تلك الجداول الانتخابية النهائية للحصول على البطاقة الانتخابية الشخصية وذلك من الجهات التي يعينها وخلال المدة التي يحددها في قراره. ب-على الحاكم الاداري ان يراعي في القرار الذي يصدره بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عدد الناخبين في المناطق الانتخابية الفرعية التي يحددها ومراكز الاقتراع التي يخصصها لكل منها وطرق ووسائل المواصلات المتوفرة فيها وذلك لتسهيل وصول الناخبين الى تلك المراكز. ج-تعتبر المناطق الانتخابية الفرعية ومراكز الاقتراع المخصصة لكل منها كما تم تحديدها في قرار الحاكم الاداري الصادر بمقتضىاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفي اي قرار معدل له يصدره بعد ذلك معتمدة في اي انتخابات نيابية عامة او فرعية تجري في اي وقت بعد نشر ذلك القرار او القرار المعدل له حسب مقتضى الحال على ان يعاد نشرها عند اجراء انتخابات عامة او فرعية.
المادة (37) : لاي ناخب الاعتراض لدى وزير الداخلية على القرار الذي يصدره الحاكم الاداري بمقتضى احكام المادة 36 من هذا القانون بانشاء مركز اقتراع في المنطقة الانتخابية الفرعية المسجل اسمه فيها او بنقل اي مركز اقتراع فيها على ان يقدم الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار وان يصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه اليه ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن لدى اي جهة ادارية او قضائية.
المادة (38) : أ- تتولى الاشراف على كل مركز اقتراع هيئة اقتراع من موظفي الحكومة يعينها الحاكم الاداري ويعين رئيسا لها من بينهم لا تقل درجته عن السابعة وله ان يعين موظفين اخرين لمساعدتها في اعمالها على انه لا يجوز تعيين اي موظف في هيئة الاقتراع اذا كانت بينه وبين احد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة. ب-يقسم كل من رئيس وعضوي هيئة الاقتراع امام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية اليمين بأن يقوم بمهمته بنزاهة وامانة وحياد تام وذلك قبل البدء بعملية الانتخاب. ج-اذا غاب اعضاء هيئة الاقتراع او غاب رئيسها او اي من عضويها فيعين الحاكم الاداري في الحال هيئة اقتراع اخرى او من يحل محل رئيسها او العضو الغائب حسب مقتضى الحال.
المادة (39) : يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة اوالفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه ولرئيس اللجنة المركزية تمديد هذه المدة حتى الساعة التاسعة من ذلك المساء ، اذا تبين له ان هناك ضرورة لذلك.
المادة (40) : لكل مرشح او من ينتدبه خطيا ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع في اي مركز من مراكز الاقتراع على انه لا يجوز لاي مرشح ان يكون له في اي من تلك المراكز اكثر من مندوب واحد في الوقت نفسه.
المادة (41) : على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع القيام بأي عمل او محاولة القيام به في مركز الاقتراع اذا كان من شأنه التأثير على حرية الناخبين في الادلاء باصواتهم وله ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع وان يطلب من رجال الامن العام اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.
المادة (42) : بالرغم مما ورد في هذا القانون يحق لرؤساء واعضاء هيئات الاقتراع والموظفين المكلفين بالعمل معها وللمرشحين اوللمندوبين عنهم ان يمارسوا حق الانتخاب في مركز الاقتراع المعين لهم وفي هذه الحالة تسجل اسماء هؤلاء الناخبين في قائمة اضافية يؤشر عليها باسماء من استعمل منهم حقه في الانتخاب في ذلك المركز ويذكر فيها سبب اقتراع كل منهم في غير المركز المسجل اسمه فيه.
المادة (43) : أ- يجري الاقتراع بواسطة اوراق تطبع عليها عبارة وزارة الداخلية وتختم بخاتم الدائرة الانتخابية ويوقع على ظهرها رئيس هيئة الاقتراع. ب-على هيئة الاقتراع قبل الشروع في الاقتراع التحقق من عددالاوراق التي تسلمتها واذا تبين ان عددها يقل عن العدد لمطلوب فعلى رئيس الهيئة ان يطلب في الحال من الحاكم الاداري اكمال العدد الناقص.
المادة (44) : أ- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الموحد الذي يقره وزير الداخلية ويكون لكل صندوق ثلاثة اقفال مختلفة وفتحة واحدة تسمح بادخال ورقة الاقتراع فقط في الصندوق. ب-قبل البدء في الاقتراع يفتح رئيس هيئة الاقتراع صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم ليتحققوا من خلوه ثم يغلقه باقفاله الثلاثة ويحتفظ هو وكل عضو من هيئة الاقتراع بمفتاح واحد من مفاتيحها وينظم بذلك محضرا توقعه الهيئة.
المادة (45) : يكون لكل مركز اقتراع معزل واحد على الاقل يتم وضعه في داخله بحيث لا يحجب عن الحاضرين عملية الاقتراع التي تجري في المركز وتعلق في داخله قائمة باسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية ويزود باقلام ليستعملها الناخبون.
المادة (46) : أ- يحضر الناخب امام هيئة الاقتراع في مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدول الناخبين الموجود في ذلك المركز وبعد ان يتحقق رئيس الهيئة من وجود اسمه في ذلك الجدول ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية الشخصية يضع على قيده في الجدول اشارة تدل علىحضوره ويسلمه ورقة الاقتراع بعد ان يوقعها ويطلب منه التوجه الى المعزل ليستعمل حقه في الاقتراع ويشترط في ذلك ان لا يسمح لاي شخص بالاقتراع الا اذا ابرز بطاقته الانتخابية الشخصية لهيئة الاقتراع. ب- على الناخب ان يكتب اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه على ورقة الاقتراع التى تسلمها من رئيس هيئة الاقتراع ويعود لصندوق الاقتراع ليضعها فيه. ج- يحق للناخب اذا كان اميا ان يكلف رئيس الهيئة او احد اعضائها بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه بصوت منخفض لا يؤثر على سرية الاقتراع على ان يتلو رئيس الهيئة الاسم عليه بعد كتابته ويسلمه الورقة ليضعها في الصندوق. د- يعلن رئيس هيئة الاقتراع اسم الناخب الامي امام الحاضرين في قاعة الاقتراع قبل الادلاء بصوته ويؤشر مقابل اسمه في حقل الملاحظات بانه اقترع اميا و لا يجوز للناخب ان يدعي انه امي وهو ليس كذلك.
المادة (47) : تتولى هيئة الاقتراع الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم على سير اجراءات الاقتراع فور تقديمها وتكون قراراتها بشأنها قطعية.
المادة (48) : أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع محضرا توقعه مع من يرغب من الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في قائمة الناخبين في مركز الاقتراع. 2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع. 3- عدد الاوراق التي سلمت لهيئة الاقتراع. 4- عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والتي بقيت دون استعمال والاوراق التي اتلفت وسبب اتلافها. ب-يوضع المحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والاوراق التي بقيت دون استعمال على الجزء العلوي من صندوق الاقتراع ويلف معها بقطعة قماش تثبت برباط يختم عقدته بخاتم هيئة الاقتراع. ج-تنقل هيئة الاقتراع صندوق الاقتراع مع مفاتيحه الثلاثة وخاتمها وجدول الناخبين الى مركز الدائرة الانتخابية وتسلمها الى اللجنة المركزية مقابل ايصال رسمي يوقعه رئيسها.
المادة (49) : أ- تجري عملية فرز اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويجوز لها ان تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها في اعمالها بما في ذلك فرز الاصوات على ان تتألف كل لجنة من تلك اللجان برئاسة احد القضاة النظاميين او الشرعيين او من موظفي الحكومة بعبارة من الفئة الثانية على الاقل وعضوية اثنين اخرين من الموظفين. ب-تعين اللجنة المركزية كاتبين او اكثر لكل لجنة من لجان الفرز الفرعية لمساعدتها في احصاء الاصوات التي نالها كل من المرشحين ج-يقسم رئيس واعضاء لجان الفرز الفرعية والكتاب يمينا امام اللجنة المركزية بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة وحياد وذلك قبل مباشرتهم العمل ويحق لكل مرشح او من يمثله بكتاب خطي مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الفرز ولا يحق لاحد غيره ممارسة هذا الحق.
المادة (50) : يفتح الصندوق من قبل رئيس لجنة الفرز الفرعية بحضور عضويها وامام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وفي حالة فقدان مفاتيح الصندوق الثلاثة او اي واحد منها يتخذ رئيس اللجنة التدابير اللازمة لفتح الصندوق بالطريقة او الوسيلة التي يراها ضرورية وبعد ان تحصى اللجنة الاوراق الموجودة بداخله يبدأ رئيسها او احد اعضائها بقراءة الاسماء المدونة على الورقة الموجودة بداخله بصوت يسمعه الحاضرون وبصورة تتيح لهم الاطلاع على اوراق الاقتراع عند قراءتها وتسجيل الاصوات التي ينالها المرشحون تحت رقابة لجنة الفرز على كشفين منفصلين يوقعهما رئيس للجنة وعضواها.
المادة (51) : اذا تبين بعد فرز الاصوات في اي صندوق اقتراع ان عدد الاوراق فيه يزيد او ينقص بأكثر من 5% من عدد المقترعين لذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص به لاغيا ويعاد في اليوم التالي او الذي بعده وفقا لما يحدده الحاكم الاداري.
المادة (52) : أ-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم من اسماء المرشحين يعتمد الاسم الاول فقط وتحذف بقية الاسماء. ب-اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح ولكنها تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع من الالتباس فيعتبر الاسم على انه لذلك المرشح.
المادة (53) : أ- مع مراعاة الحالات الاخرى التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع باطلة بمقتضى احكام هذا القانون تعد ورقة الاقتراع باطلة ولا تدخل في حساب الاصوات في اي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت الورقة غير مختومة بخاتم وزارة الداخلية وخاتم الدائرة الانتخابية وغير موقعة من رئيس هيئة الاقتراع. 2- اذا لم يكن بالامكان قراءة اي اسم من اسماء المرشحين المدونين فيها. 3- اذا تضمنت الورقة عبارات مهينة. ب- تضم اوراق الاقتراع الباطلة الى محضر لجنة الفرز الفرعية وتوقع من اللجنة بعد ان تدون على كل منها سبب او اسباب بطلانها.
المادة (54) : تتولى اللجنة المركزية الفصل في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القراءات التي تراها مناسبة بشأن تلك الاعتراضات بالسرعة التي تقتضيها اجراءات الفرز.
المادة (55) : أ- بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الفرز الفرعية محضرا على نسختين يوقع من رئيسها وعضويها يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. 2- عدد الذين اقترعوا من اولئك الناخبين. 3- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح. 4- عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها. 5- عدد اوراق الاقتراع التي لم تقرر لجنة الفرز قبولها او رفضها. ب-يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قوائم الناخبين المؤشر فيها على اسماء الذين اقترعوا منهم والاوراق التي استعملت او لم تستعمل في عملية الفرز وتسلم جميعها فيل الحال الى اللجنة المركزية
المادة (56) : تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل اللجنة المركزية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج ترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية للاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
المادة (57) : يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت بين اثنين او اكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده وزير الداخلية على ان يجري هذا الانتخاب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اجراء الانتخاب.
المادة (58) : تعلن النتائج العامة للانتخابات من قبل وزير الداخلية كما وردت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان المركزية للدوائر الانتخابية وذلك خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول تلك المحاضر الى وزارة الداخلية ويصدر وزير الداخلية الى كل شخص انتخب نائبا في مجلس النواب شهادة انتخابية وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة (59) : لكل نائب ان يطعن صحة انتخاب اي شخص عضوا في مجلس النواب ويقدم هذا الطعن الى الامانة العامة للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته الانتخابية متضمنا الاسباب القانونية التي يستند اليها في طعنه.
المادة (60) : أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لاجراء الانتخاب حيث يحظر القيام فيه بأي نوع من انواع الدعاية الانتخابية وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ب-يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والمعاهد العلمية والابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.
المادة (61) : أ- للمرشحين ان يصدروا الاعلانات والنشرات متضمنة اهدافهم والبينات المتعلقة بخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماؤهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والنشرات والبيانات من الرسوم. ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم لغايات الدعاية الانتخابية كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل في الدعاية الانتخابية.
المادة (62) : يحظر نشر او الصاق او وضع اي اعلان او يافطة او منشور انتخاب بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران والمحال الاخرى وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجالس الامانات والمجالس البلدية والقروية في المدن والقرى وللسلطات البلدية والمحلية في اي وقت ازالة اي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.
المادة (63) : لا يجوز ان تتضمن الخطابات والنشرات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الاخرى التي يلقيها او يصدرها او يقوم بها المرشح التعريض او الطعن بأي مرشح آخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية بين فئات المواطنين.
المادة (64) : يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين.
المادة (65) : يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير بقصد التأثير على التصويت ، كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا اوالتبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح.
المادة (66) : يعاقب من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين كل من ادين بأرتكاب اي من الافعال التالية:- أ- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب. ب-استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة ج-حمل سلاحا ناريا او اي نوع اخر من الاسلحة او اداة خطرة على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخاب. د- الدخول بالقوة الى مركز الاقتراع او الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجرائها. هـ-التأثير على حرية الانتخاب او اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. و- العبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقة اي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته ، وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة. ز- ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (60 ، 61 ، 62 ، 63، 64 ، 65 ) من هذا القانون.
المادة (67) : يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق اقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تدخل في تنفيذ هذه الجريمة او حرض او ساعد على ارتكابها.
المادة (68) : اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع والفرز واحصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين:- أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الاحكام. ب-اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في اي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون. ج-استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها. د- اخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اي اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها. هـ-لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه. و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز- امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصدالتأثير في نتيجة الانتخاب.
المادة (69) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد مقدار العقوبة على كل منها وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به في ضوء العقوبة المحددة لها في هذا القانون.
المادة (70) : كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.
المادة (71) : تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
المادة (72) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة (73) : لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه على ان لا تخالف هذه التعليمات أحكام القانون او النظام بأي صورة من الصور.
المادة (74) : يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والانظمة الصادرة بموجبه على ان تبقى الاجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس النواب القائم عند صدور هذا القانون قائمة وقانونية الى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لاي سبب من الاسباب .
المادة (75) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن