نظام الانتخاب الصادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام الانتخاب لسنة 1986 ...
المادة (2) : يتم إعداد جداول الناخبين وفقا للتعليمات والإجراءات والمواعيد التي يقررها ويحددها وزير الداخلية بمقت ...
المادة (3) : تتولى اللجنة المركزية تسليم صناديق الاقتراع وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع والأختام وسائر اللوازم ...
المادة (4) : لكل ناخب غير المكان الذي يقيم فيه عادة أن يطلب شطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة التي كان مسجلا ...
المادة (5) : لا يسمح بالدخول إلى أي مركز من مراكز الاقتراع أثناء الساعات المعينة للانتخاب لغير أعضاء هيئة ...
المادة (6) : على الحاكم الاداري بعد اعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية ...
المادة (7) : على رئيس هيئة الاقتراع بعد التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين ومن شخصيته بموجب بطاقته ...
المادة (8) : اذا كان الناخب أميا، أو كان عاجزا عن الكتابة لأي سبب من الأسباب فيحق له أن يكلف رئيس هيئة الاقتراع ...
المادة (9) : أ- تكتب كلمة ( باطلة ) على كل ورقة اقتراع تعتبرها لجنة الفرز الفرعية باطلة وفقاً لأحكام القانون ويو ...
المادة (10) : إذا اعتبرت لجنة الفرز الفرعية الاقتراع الخاص بأي صندوق ملغى وفقا لأحكام القانون لأن عدد الأوراق فيه ...
المادة (11) : تجرى عملية فرز الأصوات بصورة متواصلة في ...
المادة (12) : على اللجنة المركزية حال اعلان نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية أن تجمع أوراق الاقتراع وجداول ال ...
المادة (13) : لوزير الداخلية اصدار التعليمات ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم