بشأن قانون الخط الحجازي الأردني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الخط الحجازي الاردني لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.
المادة (2) : تعني عبارة ( الخط الحجازي الاردني ) أو ( الخط ) في هذا القانون ( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة).
المادة (3) : يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفا اسلاميا ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع .
المادة (4) : يشرف على استثمار الخط وعلى إدارة أملاكه ومصالحه مجلس إدارة أعلى مؤلف من :
1. وزير المواصلات رئيسا
2. المدير العام للخط الحجازي الأردني عضوا طبيعيا ونائبا للرئيس
3. ممثل عن الأوقاف عضوا
4. ممثل عن وزارة المالية عضوا
5.ممثلين اثنين غير موظفين من ذوي
الخبرة في الشؤون الاقتصادية والفنية أعضاء
المادة (5) : باستثناء الرئيس ونائبه والمدير العام للخط الحجازي الاردني يعين سائر اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (6) : يعين ويعزل المدير العام للخط بقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك المعظم ويعاونه في اعماله مساعد مسؤول امامه ينوب عنه عند غيابه.
المادة (7) : يعين الموظفون والمستخدمون في الخط الحجازي الاردني ويعزلون وتتخذ بحقهم الاجراءات التاديبية وفق نظام الخدمة المدنية ويعتبر وزير النقل رئيسا للخط المذكور لغايات ذلك النظام.
المادة (8) : يؤسس تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه صندوق مركزي لجميع واردات الخط ولدفع النفقات المصرح بها ، ويجب ان يحتاط لدخل هذا الصندوق ونفقاته من ميزانية يعدها المدير العام ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بعد ان يقرها مجلس الادارة.
المادة (9) : تؤلف الزيادات من واردات الخط الاردني واملاكه وسائر حقوقه مالا احتياطيا له ، واذا نقصت وارداته عن نفقاته في سنة ما يرجع الى المال الاحتياطي لسد النقص ، فاذا نفذ هذا المال او كان غير موجود يحق للمديرية العامة بموافقة المجلس الاداري الاعلى وتصديق رئيس الوزراء ان تقترض المبالغ اللازمة لادامة تسيير الخط وان تضع المديرية اموال الخط غير المنقولة تامينا للمبالغ المستقرضة على ان تسدد هذه المبالغ من الايرادات تدريجيا.
المادة (10) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص في الشؤون الآتية:
1- وظائف المجلس الإداري الأعلى وصلاحياته.
2- وظائف المدير العام وصلاحياته.
3- بالأحكام التي من شأنها صيانة حقوق الخط ومصالحه.
المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية