بشأن نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني رقم (138) لسنة 1966 صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
الخط : ...
المادة (3) : يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجاز ...
المادة (4) : أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا ويطبق على جميع المستخدمين .
ب- أما المستخدمون الذين يلتحقون ...
المادة (5) : اللجنة الإدارية :
أ- تناط ادارة الصندوق بلجنة أدارية مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم دائمين هم :
...
المادة (6) : أ- يكون اجتماع اللجنة الادارية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأكثرية أصوات ...
المادة (7) : موارد الصندوق :
أ- المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور المستخدمين حسب ما يقرره المجلس على أن لا تقل ه ...
المادة (8) : حسابات الصندوق :
أ- يحفظ حساب لكل مستخدم في دفاتر الصندوق على قسمين يميز أحدهما بالحرف (أ) والآخر ...
المادة (9) : استثمار موارد الصندوق :
تستثمر موارد الصندوق في الوجوه التالية :
أ- بإيداعها بالمصارف المحلية م ...
المادة (10) : تخضع قيود الصندوق ل ...
المادة (11) : أ- لدى انهاء خدمة المستخدم لأي سبب كان ترد إليه جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه أو أجوره والحصة الت ...
المادة (12) : يحق للمجلس أو أي سلطة تحل محل وقف عمل الصندوق أو تصفيته والتصرف بأمواله بالطريقة التي ي ...
المادة (13) : ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق المستخدمين ال ...
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للصندوق من أول كانون ثاني م ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية