بشأن قانون معدل لقانون الخط الحجازي الأردني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يشرف على استثمار الخط وادارة أملاكه ومصالحه مجلس ادارةيتألف من:-
1- وزير النقل رئيسا
2- المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون عضوا والمقدسات الاسلامية.
4- ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون اعضاء الوزارات والدوائر ذات العلاقة
5- ممثل عن شركة مناجم الفوسفات عضوا الاردنية المساهمة المحدودة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة المقامة بالقانون رقم 22 لسنة 1972 أن يقرر ما يلي:-
1- تكليف مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومديره العام بالاشراف على استثمار وادارة مؤسسة سكة حديد العقبة او أي جزء منه.
2- تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي جزء منه.
المادة (3) : يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (5) - باستثناء الرئيس ونائبه والمدير العام للخط الحجازي الاردني يعين سائر اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (4) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (7)- يعين الموظفين والمستخدمون في الخط الحجازي الاردني ويعزلون وتتخذ بحقهم الاجراءات التأديبية وفق نظام الخدمة المدنية ويعتبر وزير النقل رئيسا للخط المذكور لغايات ذلك النظام.
المادة (5) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بالاستعاضة عن عبارة ( المجلس الاداري الاعلى ) حيثما وردت فيها بعبارة ( مجلس الادارة ).
المادة (6) : تلغى المادتان (10) و(11) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بما يلي:-المادة (10) لا تسمح اية دعوى ناشئة عن قانون العمل تقام على الخط الحجازي الاردني
او أية مؤسسة تدار من قبله او يشرف عليها اذا اقيمت بعد مضي ستة اشهر من نشوء سببها.
المادة (11):- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذ القانون بما في ذلك الامور التالية:-
أ- وظائف المجلس الاداري وصلاحياته.
ب- وظائف المدير العام وصلاحياته.
ج- الاحكام التي من شأنها صيانة حقوق الخط الحجازي الاردني ومصالحه.
د- جميع الامور التي تتعلق بموظفي ومستخدمي الخط.
المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية