بشأن قانون معدل لقانون الخط الحجازي الأردني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني لسنه 1976 ) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنه 1952 المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 4-
أ- يشرف على استثمار الخط وادارة املاكه ومصالحة مجلس ادارة مؤلف من:
وزير النقل / رئيساً
وكيل وزارة النقل / نائباً للرئيس
المدير العام للخط الحجازي الاردني / عضوا
ممثل عن وزارة الاوقاف / عضوا
ممثل عن وزارة المالية / عضوا
ممثل عن المجلس القومي للتخطيط / عضوا
ممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة / عضوا
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لمجلس الادارة وللمدير العام للخط الحجازي الاردني ممارسة الاشراف على استثمار مؤسسة سكة حديد العقبة المقامة بموجب القانون رقم (22) لسنه 1972 بتكليف من مجلس وإدارة الوزراء.
المادة (3) : يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي المادة 5 باستثناء الرئيس ونائبه والمدير العام للخط الحجازي الاردني يعين سائر أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة لللتجديد .
المادة (4) : يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 7 يعين الموظفون والمستخدمون في الخط الحجازي الاردني ويعزلون وتتخذ بحقهم الاجراءات التأديبية وفق نظام الخدمة المدنية
ويعتبر وزير النقل رئيساً للخط المذكور لغايات ذلك النظام.
المادة (5) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بالاستعاضة عن عبارة ( المجلس الاداري الاعلى ) حيثما وردت فيها بعبارة ( مجلس الادارة ).
المادة (6) : تلغى المادتان (10) و (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بما يلي:-
المادة 10 - لا تسمع ايه دعوى ناشئة عن قانون العمل تقام على الخط الحجازي الاردني او ايه مؤسسة تدار من قبله او يشرف عليها اذا اقيمت بعد مضي سته اشهر من نشؤ سببها
المادة 11 - لمجلس الوزارء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الامور التالية:-
أ- وظائف المجلس الاداري وصلاحياته
ب- وظائف المدير العام وصلاحياته
ج- الاحكام التي من شأنها صيانه حقوق الخط الحجازي الاردني ومصالحه.
د- جميع الامور التي تتعلق بموظفي ومستخدمي الخط المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية