تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة في شأن إعداد الموازنة التخطيطية ومتابعة تنفيذها والصرف والتحصيل والضبط الداخ ...
المادة (1) : يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1982 ...
المادة (2) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة ال ...
المادة (2) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (3) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية ...
المادة (4) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة من الشئون المالية برئاسة رئيس قطاع التوفير والشئ ...
المادة (5) : لرئيس مجلس الإدارة سلطة إصدار القرار المناسب فيما لم يرد بشأن نص خاص ...
المادة (6) : يكون للهيئة حساب خاص أو أكثر بالبنك المركزي أو البنوك التجارية أو بنوك قطاع الأعمال العام تودع فيه ...
المادة (7) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة للغير وغير مدرجة بموازنت ...
المادة (8) : يكون رئيس قطاع التوفير والشئون المالية ومديرو الإدارات المالية بالمناطق ومديرو الحسابات ووكلائهم - ...
المادة (9) : يرحل الفائض المحقق إلي حساب الفائض المرحل ويكون الصرف من هذا الفائض وفقاً ل ...
المادة (10) : للهيئة الحق في الاشتراك فيما يلزمها من تليفونات المكاتب والاستراحات, ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة ...
المادة (11) : يضع رئيس قطاع التوفير والشئون المالية نظاماً يكفل إمداد الهيئة ...
المادة (12) : تضع الهيئة نظاماً يكفل التأمين على أموالها وممتلكاتها ضد جميع الأخطار طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ...
المادة (13) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة القواعد المنظمة لتخصيص واستخدام سيارات الركوب للعا ...
المادة (14) : لا يجوز مبيت سيارات الهيئة في غير الأماكن المخصص ...
المادة (15) : يتحمل السائقون بقيمة المخالفات المرورية إلا إذا كانت ناتجة عن أسباب خارجة عن ...
المادة (16) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة القواعد والتعليمات المنظمة لحفظ الوثائق والعقود والمستندات - وتحديد المسئول ...
المادة (17) : تستخدم حصيلة بيع أي أصل من أصول الهيئة أو التعويض عنه ...
المادة (18) : يجب مراجعة جميع العقود التي تبرمها الهيئة مع الغير من الناحية القانونية والمالية وذلك ...
المادة (19) : يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد شغل المساكن التي تدبرها الهيئة للعاملين بها والتي تق ...
المادة (20) : يختص مجلس المديرين بتحديد فئات طوابع البريد التي تصدرها الهيئة وأنواعها في حدود التع ...
المادة (21) : ينشر في الوقائع المصرية عن فقد الشيك إذا كانت قيمته تزيد عن ألف جنيه وتكون مصروفات النشر على حساب م ...
المادة (22) : يتولى رئيس قطاع التوفير والشئون المالية إعداد مشروع الدورة المستندية للآتي: - إذون الصرف 9 ع. ح. ...
المادة (23) : يضع مجلس إدارة الهيئة برنامجاً شاملاً يحدد الأهداف والسياسات الإستراتيجية للهيئة موزعة على سنوات ال ...
المادة (24) : تعد الهيئة قبل بداية السنة المالية بوقت كاف موازناتها التخطيطية تترجم فيها ال ...
المادة (25) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية تختص بإعداد مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة برئاسة ...
المادة (26) : يعد كل قطاع في حدود اختصاصه وفي ضوء السياسة العامة للهيئة ومؤشرات مشروع الموازنة التخطيطية مقترحات ...
المادة (27) : تتولى اللجنة الرئيسية دراسة مقترحات القطاعات وإعداد مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة طبقاً للتقسيم ا ...
المادة (28) : يتولى رئيس قطاع التوفير والشئون المالية عر ...
المادة (29) : يتولى رئيس مجلس الإدارة إحالة مشروع الموازنة التخطيطية إلى مجلس الإدارة ...
المادة (30) : تتولى اللجنة الرئيسية التي أعدت مشروع الموازنة التخطيطية توزيع الاعتمادات النهائية على ...
المادة (31) : تعامل موازنة الهيئة كوحدة واحدة على مستوى الهيئة مع الالتزام بقواعد تنفيذ التأشيرات العامة للموازنة ...
المادة (32) : يجوز ترحيل الاعتمادات المتبقية دون صرف بالموازنة الاستثمارية خلال السنة المالية الجارية إلى ...
المادة (33) : يجوز البدء في إجراءات التعاقد بشأن التوريدات والخدمات قبل بداية السنة المالية التي سيتم فيها ال ...
المادة (34) : لرئيس قطاع التوفير والشئون المالية صلاحية التأمين على حياة الخبراء الأجانب المس ...
المادة (35) : يعتمد رئيس قطاع التوفير والشئون المالية مصروفات العلاقات العامة والضيافة وإقامة الحفلا ...
المادة (36) : يتم تحصيل الديون المستحقة للهيئة قبل العاملين بها فوراً، ومع ذلك يجوز تقسيط هذه الديون وفقاً للضواب ...
المادة (37) : لا يجوز التنازل عن المبالغ التي يتعذر تحصيلها إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك م ...
المادة (38) : يجوز تجاوز أي بند من بنود الموازنة مقابل وفر كاف في بند مرخص باستخدام وفوراته بموافقة رئيس مجلس ا ...
المادة (39) : لرئيس مجلس الإدارة الترخيص بالخصم بالمصروفات المعتمدة المتعلقة بسنة مالية سابقة على اعتمادات المواز ...
المادة (40) : يجوز لرئيس قطاع التوفير والشئون المالية التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقد الم ...
المادة (41) : يرخص رئيس القطاع المختص أو المدير العام بإنشاء سلفة مستديمة عهدة أحد العاملين بما تقتضيه حاجة العمل ...
المادة (42) : يرخص بسلفة مؤقتة للأغراض العاجلة التي يتعذر فيها إجراء الصرف بطرق التعاقد المعتادة. أو على ذمة بدل ...
المادة (43) : يراعى في جميع الأحوال تسوية السلفة المستديمة والمؤقتة في مواعيدها وقبل نهاية السنة المالية، ولا يجو ...
المادة (44) : يتم الترخيص بالصرف بدون مستندات على حساب المصروفات الخدمية المتنوعة في الحالات التي تقتضيها طبيعة ا ...
المادة (45) : لمديري العموم أو مديري المناطق البريدية إبداء الرأي النهائي واعتماد رد المبالغ المطالب بها من قبل ا ...
المادة (46) : لرئيس مجلس الإدارة السلطات المالية الآتية: 1- الترخيص يتجاوز اعتماد مشروع مدرج بالموازنة الاستثمار ...
المادة (47) : يمتنع على العاملين المنوط بهم مسك سجلات الارتباطات (مندوبي وزارة المالية) التأشير أو الإقرار بالارت ...
المادة (48) : يجب على مديري الحسابات أو وكلاؤهم من العاملين بالهيئة الامتناع على كل أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك ...
المادة (49) : إذا تلقى مديرو أو رؤساء أو وكلاء الحسابات قرارات للتنفيذ من المديرين الماليين أو الإداريين ورأوا في ...
المادة (50) : يكون الصرف بشيكات أو أذون صرف أو أوامر دفع ويجوز أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء الأخرى ويجب ...
المادة (51) : يعتمد رئيس قطاع التوفير والشئون المالية أو من ينيبه الوظائف التي يجوز لشاغليها طلب دفاتر شيكات وكذا ...
المادة (52) : يجب مراعاة الدقة والاهتمام عند القيد بالمجموعة الدفترية المنوه عنها بهذه اللائحة وأن تخلو من المحو ...
المادة (53) : يجب العناية بحفظ المستندات والدفاتر المدة المقررة طبقا لنصوص لائحة الحفظ الخاصة بالهيئة. على ألا ...
المادة (54) : يراعى عند نشر الإعلانات في الصحف ذكر البيانات الضرورية مع مراعاة إدماج المناقصات والممارسات والمزاي ...
المادة (55) : الدفاتر ذات القيمة هي: (أ) دفاتر الشيكات. (ب) دفاتر أذون الصرف وأوامر الدفع. (جـ) كافة الدفاتر ...
المادة (56) : (أ) خطابات الضمان الصادرة لصالح الهيئة عن التأمينات المؤقتة والنهائية ومقابل الدفعات المقدمة يجب أن ...
المادة (57) : لا يجوز أن تتجاوز مصاريف الانتقال للعاملي ...
المادة (58) : تتحمل الهيئة على بنود مصروفاتها بقيمة التلغرافات والتلكسات والفاكسات المحلية والدولية ومكالمات التر ...
المادة (59) : تتحمل الهيئة بقيمة تلغرافات التهاني والمواساة المرسلة للعاملين أو ل ...
المادة (60) : لائحة شئون العاملين جزءا متمما للقواعد الواردة ب ...
المادة (61) : يراعى صرف الأجور للعاملين في اليوم الأول من الشهر التالي أو في المواعيد التي تحدد بقرارا ...
المادة (62) : تقوم الإدارة المختصة بإعداد مرتبات العاملين بشئون العاملين كل شهر بإعداد كشوف تتضمن الآتي: (أ) أسم ...
المادة (63) : يجب أن يقسم كشف الأجور طبقا لمراكز التكاليف الرئيسية والفرعية وطبقا للرق ...
المادة (64) : يعد كشف مستقل بأجور العاملين المنتدبين للعم ...
المادة (65) : إذا كان الأجر أو المرتب لا يستحق إلا عن جزء من الشهر يجب توضيح عدد الأيام المستحق ...
المادة (66) : يتم حساب الأجور شهريا على أن يتم تسوية أية فروق تؤثر على استحقاق الأجر في الشهر التالي فيما عدا ...
المادة (67) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة لأداء من الهيئة والمستحقة للعاملين بها إلا فيما ...
المادة (68) : على الإدارة المختصة بشئون العاملين إرسال كشوف المرتبات المستحقة للوحدات الحسابية في موعد أقصاه نهاي ...
المادة (69) : تمسك إدارة الحسابات سجلا للأجور والمرتبات بخلاف السجلات المعمول بها بشئون العاملين تتضمن جميع أسماء ...
المادة (70) : يستخرج شيك أو إذن صرف بصافي الأجور والمرتبات, كما تسدد بأذون صرف أو شيكات الاستقطاعات المستحقة للهي ...
المادة (71) : بمجرد سحب الشيكات أو الأذون يؤشر على الكشوف ...
المادة (72) : لكل عامل الحق في طلب تحويل صافي استحقاقاته عن الأجر على أحد البنوك أو وقف هذا التحويل ...
المادة (73) : يسلم الشيك أو إذن الصرف إلى مندوب الصرف قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام على الأقل حتى تتاح له فرصة لإعد ...
المادة (74) : يتم توريد ما لم يتم صرفه من الأجور وما في حكمها إلى خزينة الهيئة بعد 15 يوماً من تاريخ صرف الشيك أو ...
المادة (75) : لا تصرف الأجور المعلاة بحساب الأجور المستحقة بالمادة السابقة إلا بناء على طلب يقدم من صاحب الحق إلى ...
المادة (76) : على إدارة الحسابات مراعاة الآتي: 1- اتخاذ إجراءات متابعة ورود تلك الكشوف في مواعيدها المحددة واتخا ...
المادة (77) : لا يجوز لمندوب الصرف توكيل أي عامل آخر في صرف الشيكات ...
المادة (78) : يجب على مندوب الصرف ورئيس الخزينة أن يقر في ذيل الكشوف أن المستحقين الواردة أسماؤهم ب ...
المادة (79) : يجب تسليم أذون الصرف والشيكات عن طريق قسم ال ...
المادة (80) : في حالة نقل العامل تخطر الجهة المنقول منها العامل الجهة ...
المادة (81) : يجوز صرف الأجور والمرتبات وما في حكمها بموجب توكيل إداري معتمد لكل استحقاق، كما يجوز التوكيل في صر ...
المادة (82) : لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ...
المادة (83) : إذا توفى العامل وهو في الخدمة تقوم الهيئة بصرف ما يعادل أجر ثلاثة شهور كاملة لمواجهة نفقات الجنازة ...
المادة (84) : إذا توفى العامل وهو في الخدمة تتحمل الهيئة مصاريف نقل جثمانه من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي ...
المادة (85) : تتحمل الهيئة مصروفات نقل جثث من يتوفى من زوجات وأولاد الع ...
المادة (86) : يجب عمل نموذج يوقع فيه العاملون المؤقتون بالحضور والانصراف يعتمد من الرئاسة المختصة وي ...
المادة (87) : على إدارات الحسابات عدم صرف أجر العامل المؤقت إلا بعد التحقق من وجود قرار بتعيين ...
المادة (88) : يجب على كل عامل أن يوقع على كشف الصرف بالاسم لا بالفورمة بحيث يكون التوقيع واضحاً وإذا كان العامل ل ...
المادة (89) : تتم الرقابة المالية بواسطة: 1- مندوبي وزارة المالية والذين يتولون مسك سجل الارتباطات للتأكد من سما ...
المادة (90) : على جميع المسئولين بإدارات ومناطق وقطاعات الهيئة فور العلم بأي حادثة من حوادث السرقة أو الاختلاس أو ...
المادة (91) : تشكل عند الضرورة بناء على تقرير مبدئي لجنة لفحص أعمال المسئولين عن الحوادث الواردة بالمادة السابقة ...
المادة (92) : تمسك كل منطقة أو إدارة سجلاً لقيد حوادث الاختلاس والسرقات والإهمال تثبت به كافة البيانات اللازمة أو ...
المادة (93) : إحكاماً للرقابة المالية والضبط الداخلي يراعى الآتي: (أ) يكون كل رئيس مباشر مسئولاً عن تنفيذ نظام ا ...
المادة (94) : يحظر على من لهم سلطة اعتماد الصرف طبقاً للسلطات المالية أن يأمر بالصرف لنفسه أو لمن يعلوه ...
المادة (95) : يضع مدير عام الشئون المالية أو من له اختصاصه نظاماً يكفل حصول الهيئة على مص ...
المادة (96) : تمسك الهيئة مجموعة من الدفاتر والسجلات الرئيسية والتي تتوافق مع أنشطتها وعلى الأخص دفتري اليومية ال ...
المادة (97) : يحدد رئيس قطاع التوفير والشئون المالية المجموعة الدفترية تفصيلاً وما تحويه من حسابات وبيانات ومراحل ...
المادة (98) : يراعى عند إثبات العمليات المالية بالحسابات والسجلات والدفاتر ما يلي: (أ) ضرورة تأييد كل قيد دفتري ...
المادة (99) : يجب أن يحقق نظام التكاليف الممسوك بالهيئة أهم الأهداف الآتية: (أ) تبويب عناصر التكاليف نوعياً ووظ ...
المادة (100) : تعد الإدارات المالية والوحدات الحسابية بالمناطق البيان الشهري وحركة الحسابات الممسوكة بها على النما ...
المادة (101) : يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً مالياً زمنياً موضحاً به الاستخدامات و ...
المادة (102) : على الهيئة إقفال حساباتها وإعداد مراكزها المالية في نهاية العام المالي وإحالتها لوزارة المالية والج ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن