تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة في شأن أعداد الموازنة التخطيطية ومتابعة تنفيذها والصرف والتحصيل والضبط الداخ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (2) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم ...
المادة (3) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة الشئون المالية تختص بتوحيد تفسير أحكام ...
المادة (4) : يكون للهيئة حساب خاص أو أكثر بالبنك المركزي أو البنوك التجاري للقطاع العام وفقا لما ينظمه رئيس قطاع ...
المادة (5) : يكون مدير عام الشئون المالية أو من له اختصاصه وكذلك مديرو الحسابات ووكلائهم مسئولين عن تنفيذ ومراقب ...
المادة (6) : تعد الهيئة قبل بداية السنة المالية بوقت كاف موازنتها التخطيطية تترجم فيها السياسات التي يحددها مجلس ...
المادة (7) : يراعى عند إعداد الموازنة التخطيطية والميزانية والحسابات والقوائم الختامية الأسس المقررة ...
المادة (8) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير وبدون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإ ...
المادة (9) : يتم الصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم ل ...
المادة (10) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة للغير ويجوز للهيئة تعيين ...
المادة (11) : لرئيس قطاع الشئون المالية والتوفير أو من ينيبه الحق في الإبقاء على حياة الخبراء الأجانب ومصروفات ال ...
المادة (12) : للهيئة الحق في الاشتراك فيما يلزمها من تليفونات المكاتب والاستراحات ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أ ...
المادة (13) : يضع رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه نظاما يكفل إمداد الهيئة بالمراجع الع ...
المادة (14) : للهيئة أن تؤمن على ما تراه ضروريا من ممتلكاتها ومهماتها ويضع مج ...
المادة (15) : للهيئة أن تؤمن على العاملين من أرباب العهد ضد السرقة وخيانة الأمانة والاختلاس بصندوق الضمان الحكومي ...
المادة (16) : لا يجوز مبيت سيارات الهيئة في غير الأماكن المخصص ...
المادة (17) : يراعى في جميع معاملات الهيئة مع الغي ...
المادة (18) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجر ...
المادة (19) : يتم تحصيل الديون المستحقة للهيئة قبل العاملين بها فورا، ومع ذلك يجوز تقسيط هذه الديون في الحدود ووف ...
المادة (20) : لا يجوز التجاوز من المبالغ التي يتعذر تحصيلها إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتح ...
المادة (21) : وفي حالة تعذر التحصيل أو عدم وجود أمل في احتمال يسار المدين يجوز التجاوز عن تحصيل قيمة الدين واعتبا ...
المادة (22) : تخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة التصرف في أصل من أصولها الثابتة أو المنقولة ...
المادة (23) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالترخيص بتخصيص سيارات ركوب للعاملين بالهيئة أو الخبراء الأجانب في ...
المادة (24) : يجب مراجعة جميع العقود التي تبرمها الهيئة مع الغير من الناحية القانونية والمالية وذلك قبل اعتمادها ...
المادة (25) : يتبع في تسجيل العمليات الحسابية نظام القيد المزدوج في مجموعة دفترية تتكون أساسا من: أولا- اليوميات ...
المادة (26) : يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الترخيص في شغل المساكن التي تدب ...
المادة (27) : يضع مجلس إدارة الهيئة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرع عنه من أعمال موازنة على عدد سنوات ا ...
المادة (28) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية ...
المادة (29) : يحدد مجلس الإدارة خطة العمل عن السنة المالية المقبلة في نطاق البرنامج الشامل المشار إليه في المادة ...
المادة (30) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية تختص بإعداد مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة بفصوله ...
المادة (31) : يعد كل قطاع في حدود اختصاصه وفي ضوء القواعد والمؤشرات مشروع الموازنة التخطيطية. ويقترح برام ...
المادة (32) : تتولى اللجنة الرئيسية مراجعة مشروعات الموازنات التخطيطية المقدم لها، وإعداد ...
المادة (33) : يتولى رئيس قطاع الشئون المالية والتوفير عرض مشروع الموازنة ...
المادة (34) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض مشروع الموازنة التخطيطية على مجلس ا ...
المادة (35) : تعتبر الموازنة التخطيطية أدا ...
المادة (36) : تتولى اللجنة الرئيسية التي أعدت مشروع الموازنة التخطيطية توزيع الاعتمادات على المناطق ...
المادة (37) : تمسك دفاتر ارتباطات بإدارات الحسابات يوضح فيها ما خصص لها من اعتمادات بجانب د ...
المادة (38) : يستخدم فائض العمليات الجارية بالهيئة في ...
المادة (39) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتم ...
المادة (40) : لا يجوز تجاوز اعتمادات أي باب من أبواب الميزانية المختلفة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السل ...
المادة (41) : يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدا ...
المادة (42) : يراعى قبل الصرف أو إبرام أي عقد أو اتفاق الحصول على إقرار بجواز الخ ...
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأحكام الدستور والقوانين المعمول بها يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديد ...
المادة (44) : لرئيس مجلس الإدارة الترخيص بالخصم بالمصروفات المعتمدة المتعلقة بسنة مالية سابقة على اعتمادات المواز ...
المادة (45) : يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى المجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا ماليا وفنيا موضحا به الاستخدامات و ...
المادة (46) : تتولى إدارات الحسابات إجراء الرقابة قبل الصرف على حسابات الهيئة وفروعها طبقا للوائح والقو ...
المادة (47) : يمتنع على العاملين المنوط بهم سجلات الارتباطات التأشير أو الإقرار بالارتباط في الحالتين التاليتين: ...
المادة (48) : يجب على مديري الحسابات أو وكلائهم الامتناع على كل أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا ...
المادة (49) : إذا تلقى مديرو أو رؤساء أو وكلاء الحسابات قرارات للتنفيذ من المديرين الماليين أو الإداريين ورأوا في ...
المادة (50) : يكون الصرف بشيكات ويجوز إذا اقتضت الحاجة أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء الأخرى ويجب قبل الص ...
المادة (51) : يعتمد رئيس قطاع الشئون المالية والتوفير أو من ينيبه للوظائف التي يجوز لشاغلها طلب دفاتر شيكات وكذلك ...
المادة (52) : تمسك الدفاتر الحسابية بنظافة ويجنب المحو أو الكشط ويراعى في التصحيحات التي تجرى في الدفاتر أن تكون ...
المادة (53) : يجب العناية بحفظ دفاتر الحسابات المنتهية وكذلك المستندات ...
المادة (54) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التي تنظم حدود المصاريف الاع ...
المادة (55) : يراعى عند نشر الإعلانات في الجرائد عدم ذكر العناوين والرؤوس التي لا ضرورة لها. ويجب مراجعة فواتير ا ...
المادة (56) : الدفاتر ذات القيمة هى: (أ) دفاتر الشيكات. (ب) دفاتر أذون 9 ح.ح. (ج) كافة الدفاتر البريدية ذات ...
المادة (57) : لرئيس مجلس الإدارة الترخيص بدفع مبالغ مقدما بالكامل عن الأعمال والمعدات والتوريدات المتعاقد عليها م ...
المادة (58) : يرخص رئيس القطاع المختص بالهيئة أو المدير العام في صرف سلفة مستديمة طبقا لما تقتضيه حاجة العمل ويخص ...
المادة (59) : يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة التي يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادي أو على ذمة ب ...
المادة (60) : يراعى في جميع الأحوال تسوية السلفة المستديمة والمؤقتة في مواعيدها وقبل نهاية السنة المالية ولا يجوز ...
المادة (61) : لا يجوز أن تتجاوز مصاريف الانتقال للعاملي ...
المادة (62) : يجوز لرئيس القطاع المختص أو المدير العام التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقد ال ...
المادة (63) : لمدير عام الشئون المالية أو من يتولى اختصاصاته الإذن برد الم ...
المادة (64) : يعد مدير عام الشئون المالية في نهاية كل شهر: (أ) ميزان مراجعة دفاتر الأستاذ العام على أن يتم إعدا ...
المادة (65) : تمسك بإدارات شئون العاملين سجلات للمرتبات والبدلات والأجور الإضافية والمكافآت وتخصص بالسجل صفحة لكل ...
المادة (66) : تمسك بإدارات الحسابات سجلات مقابلة للسجلات المشار إليها بالمادة السابقة وعلى رئيس مراجعة المرتبات ا ...
المادة (67) : تعد إدارات شئون العاملين كشوف التعديلات على مرتبات العاملين في موعد غايته 20 من الشهر ...
المادة (68) : تعد إدارات شئون العاملين كشوف الماهيات بأسماء جميع العاملين بما فيهم القائمين بأجازات اعتيادية أو خ ...
المادة (69) : تعد كشوف المرتبات عن الشهر الجاري في ميعاد غايته يوم 12 بالنسبة للماهيات المحولة على البنوك ويوم 15 ...
المادة (70) : تراجع إدارات الحسابات وكشوف الماهيات مراجعة دقيقة للتأكد من صلاحيتها للصرف ومطا ...
المادة (71) : تصرف مرتبات العاملين وما في حكمها في نهاية كل شهر أو اليوم السابق إذا كان اليوم الأخير من الشهر عطل ...
المادة (72) : يسلم الشيك أو أذن الصرف إلى مندوب الصرف قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام على الأقل حتى تتاح له فرصة لإعد ...
المادة (73) : يجب استخدام الحبر الجاف ...
المادة (74) : يجب على إدارات الحسابات متابعة استرداد كشوف الماهيات بعد الصرف ومحاسبة المسئول ...
المادة (75) : يجب تسليم أذون الصرف والشيكات عن طريق قسم ال ...
المادة (76) : في حالة نقل العامل تخطر الجهة المنقول عنها الجهة ...
المادة (77) : يراعى عند إجراء خصم من المرتب أو الحجز عليه أو حوالته في الأحوال وبالنسب المقررة قانونا أن يتم ذلك ...
المادة (78) : تعلى استقطاعات كشوف المرتبات في الحسابات الدائنة أو تسوى أرصدة الحسابات المدينة أو الإيرادات حسب ال ...
المادة (79) : تتم إجراءات المراجعة على الكشوف الموضحة بالمادة السابقة بمعرفة إدارات الحسابات وتتحقق من صحة هذه ال ...
المادة (80) : تعلى المبالغ المتبقية بدون صرف بالحساب المختص بأقرب خزينة يزيد بعد مرور خمسة عشر يوما من التاريخ ال ...
المادة (81) : لا يصرف مبلغ على الحساب المختص لعدم صرفه إلا بعد تقديم طلب من صاحب الحق إلى إدارة شئون العاملين الت ...
المادة (82) : تتولى إدارات الحسابات سداد الضرائب الم ...
المادة (83) : لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ...
المادة (84) : إذا توفى العامل وهو في الخدمة تقوم الهيئة بصرف ما يعادل أجر ثلاثة شهور كاملة لمواجهة نفقات الجنازة ...
المادة (85) : إذا توفى العامل وهو في الخدمة تتحمل الهيئة مصاريف نقل جثته من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي تر ...
المادة (86) : تتحمل الهيئة مصروفات نقل جثث من يتوفى من زوجات وأولاد الع ...
المادة (87) : يجب عمل نموذج يوقع فيه العاملون المؤقتون بالحضور والانصراف يعتمد من الرئاسة المختصة وي ...
المادة (88) : على إدارات الحسابات عدم صرف أجر العامل المؤقت إلا بعد التحقق من وجود قرار بتعيينه محددا به فئة التع ...
المادة (89) : يجب على كل عامل أن يوقع على كشف الصرف بالاسم لا بالفورمة بحيث يكون التوقيع واضحا وإذا كان العامل لا ...
المادة (90) : تلتزم الهيئة عند الارتباط بتنفيذ المشروعات الواردة بالموازنة الاستثمارية بما تحدده وزارة التخطيط من ...
المادة (91) : تمسك السجلات اللازمة لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة وفقا لطبيعتها بما يكفل سهولة الوقوف على مكونات الا ...
المادة (92) : تلتزم الهيئة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف ...
المادة (93) : يقترح مجلس الإدارة فئات التعريفات والأجور للخدمات التي تقوم بها الهيئة وفقا للتكلفة ا ...
المادة (94) : يختص مجلس المديرين بتحديد فئات طوابع البريد التي تصدرها الهيئة وأنواعها في حدود التع ...
المادة (95) : يختص مجلس الإدارة بتحديد سعر الفائدة عن المبالغ المودعة بصندوق التوفير في ضوء سعر الفائدة الذي يحدد ...
المادة (96) : لا يجوز لوحدات الهيئة القيام بأعمال للغير أو الجهات الحكومي ...
المادة (97) : تؤول إلى الهيئة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بها ...
المادة (98) : تتكون موارد الهيئة من النقد الأجنبي من: (1) ما يخصص للهيئة من الموازنة النقدية للدولة. (2) القروض ...
المادة (99) : للهيئة الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى بنوك القطاع ...
المادة (100) : تقوم الهيئة في حدود مواردها بأداء جميع المدفوعات المستحقة عليها داخل البلاد وخارجها بالنقد الأجنبي ...
المادة (101) : للهيئة الحق في طلب إصدار خطابات ضمان بالعملات الأجنبية ...
المادة (102) : تجرى الرقابة المالية بواسطة: (1) مديري ورؤساء الحسابات بالنسبة للرقابة قبل الصرف على حسابات الهيئة ...
المادة (103) : يكون كل رئيس مباشر مسئولا عن تنفيذ نظام الرقابة في نطاق ا ...
المادة (104) : على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل الصرف من سلامة العملية موضوع الصرف وا ...
المادة (105) : رؤساء الخزائن وأصحاب العهد مسئولين مسئولية كاملة كل فيما يخصه عما في عهدتهم من نقود أو شيكات أو حوا ...
المادة (106) : على إدارات الحسابات المطالبة بمستندات أي سلفة مؤقتة وتسويتها بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله و ...
المادة (107) : لا يجوز الصرف أو الارتباط على أي بند من ...
المادة (108) : تخضع الخزائن ومخازن المطابع للمراجعة والجرد الدوري والمفاجئ ويكون الجرد شاملا محتوياتها وال ...
المادة (109) : إذا ظهر عجز في الخزينة يجب تكليف الصراف بتسديده في الحال واتخاذ الإجراءات القانونية، وتوقيع العقوبا ...
المادة (110) : بمجرد علم الرئيس المختص بأي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو أي حادث يترتب عليه ضياع حق من حقوق ...
المادة (111) : تمسك كل منطقة أو إدارة سجلا لقيد حوادث الاختلاس والسرقات والإهمال وتثبت به كافة البيانات اللازمة أو ...
المادة (112) : يضع مدير عام الشئون المالية أو من له اختصاصه نظاما يكفل حصول الهيئة على مص ...
المادة (113) : يضع مدير عام الشئون المالية أو من يتولى اختصاصه مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات ونظام التكاليف و ...
المادة (114) : يعتمد رئيس قطاع الشئون المالية والتوفير الدفاتر والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي الموحد أو ...
المادة (115) : يحدد رئيس قطاع الشئون المالية والتوفير النماذج والبيانات التي ترد إلى الإدارة المالية من الإدارات ا ...
المادة (116) : يعتمد رئيس قطاع الشئون المالية والتوفير نظاما لمحاسبة المسئولية وحسابات التكاليف يكفل تحقيق الرقابة ...
المادة (117) : تعد الهيئة في نهاية السنة المالية الميزانية والحسابات والقوائم الختامية وفقا للأسس المتبعة في النظا ...
المادة (118) : يراعى عند إعداد الحسابات الختامية قواعد النظام المحاسبي الموحد بحيث يتضمن البيانات الآتية: (1) بما ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن