تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى (الهيئة القومية للبريد) وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير المواصلات وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسي والعمل على مسايرته لمتطلبات التطور في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد، وفي سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتي: (أ) القيام بنقل الرسائل والطرود البريدية وكذلك بأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد. (ب) إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات. (ج) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها. (د) التعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة لتدعيم وتطوير الاتصال البريدي الدولي.
المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: 1- أموال هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957. 2- الأموال التي تخصصها لها الدولة.
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: 1- الأموال التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة. 2- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير سواء في الداخل أو الخارج. 3- فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة العاشرة. 4- الهبات والإعانات. 5- استثمارات ودائع صندوق التوفير. 6- القروض التي تعقد لصالح الهيئة. 7- حصيلة الغرامات التي توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التي تطبقها الهيئة.
المادة (5) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
المادة (6) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة. كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (7) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.
المادة (8) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي يكون للهيئة في حدود موازنتها - أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير - دون ترخيص - ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد، والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
المادة (9) : يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بشرط المعاينة وبناء على قرار من الهيئة بشأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها. ولا يجوز التصرف في الأشياء محل الإعفاء قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة (10) : يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة وذلك وفقا لنظم التكاليف المحاسبية السليمة والأسس التي يقرها مجلس الإدارة. ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير المواصلات بعد العرض على مجلس الوزراء. وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة عن ذلك ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.
المادة (11) : تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التي تتولاها أو تسندها إلى غيرها من الجهات.
المادة (12) : يتولى إدارة الهيئة: 1- مجلس الإدارة. 2- مجلس المديرين. 3- رئيس مجلس الإدارة.
المادة (13) : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته.
المادة (14) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة مجلس الإدارة وعضوية كل من: (أ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير المواصلات. (ب) مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة المواصلات. (جـ) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة المعنيين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد. (د) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير المواصلات - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء تلك الأسهم.
المادة (16) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وما قد تقتضيه من الرجوع إلى أية جهة خارج الهيئة، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص: 1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة. 2- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- تحديد فئات التعريفات والأجور للخدمات التي تقوم بها الهيئة، وسعر الفائدة عن المبالغ المودعة بصندوق التوفير في ضوء السعر الذي يحدده البنك المركزي للأرصدة المودعة في صناديق التوفير بالبنوك. كذلك وضع نظام استثمار أموال الهيئة والأرصدة المودعة بصندوق التوفير في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة. 4- وضع القواعد الخاصة بالعقود التي تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها. 5- وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة. 6- اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون تقيد بنظم العاملين بالدولة، وتصدر اللائحة بقرار من وزير المواصلات. 7- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة. 8- وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية. 9- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي. 10- اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية. 11- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها. 12- إبرام الاتفاقات التي تدخل في اختصاص الهيئة. 13- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل. 14- النظر فيما يرى وزير المواصلات أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه.
المادة (17) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أي فرع من فروعها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (18) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير المواصلات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، ويكون للوزير الحق في طلب إعادة النظر في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارات اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.
المادة (19) : يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير المواصلات برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر قرار من وزير المواصلات ببيان نظام وإجراءات العمل به. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة.
المادة (20) : مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية: 1- إعداد مشروعات ولوائح الهيئة. 2- القيام بالدراسات والأبحاث التي يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة. 3- دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة. 4- دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها. 5- دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة. 6- وضع سياسة تدريب العاملين. 7- اقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية. 8- إعداد تقرير سنوي يقدم إلى وزير المواصلات ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها. 9- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
المادة (21) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين. 2- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها. 3- موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة وإطلاعه بمهامه التي نص عليها القانون. 4 - موافاة وزير المواصلات وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته.
المادة (22) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (23) : يندب بقرار من وزير المواصلات من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (24) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإداري.
المادة (25) : يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية: 1- ربط الأجر بنوع العمل وطبيعة ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة. 2- عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية - التكاليف الفعلية التي يتحملونها. 3- إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد.
المادة (26) : تحل الهيئة محل هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بهيئة البريد بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر. وإلى أن تصدر اللائحة المنصوص عليها في البند 6 من المادة السادسة عشرة، يعمل بحكم البند (2) من المادة السابقة، وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في هيئة البريد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن