تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القا ...
المادة () : إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الثالثة والعشرين (القاهرة، 17- 24 مارس/ أذار 1996) انطلاقا ...
المادة () : إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بمدينة الأقصر في 2 - 9 مارس / آذار 1998م .، ...
المادة (1) : 1- يقصد بالحدث في مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الشخص الذي أتم الثالثة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة ...
المادة (1) : صودق على اتفاقيتي العمل العربية رقم (18) لسنة 1996م في شأن عمل ...
المادة (1) : ينبغي على كل دولة أن تنظم تفتيش العمل من خلال القوانين والأنظمة واللوائح القرارات المنفذة لها في جم ...
المادة (2) : تشكل كل دولة جهازا أو أكثر لتفتيش العمل ، ويرتبط هذا الجهاز أو الأجهزة بالإدارة أو الإدارات المركزي ...
المادة (2) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفي ...
المادة (2) : 1- تطبق هذه الاتفاقية على عمل الأحداث في جميع الأنشطة الاقتصادية. 2- مع مراعاة الحد الأدنى لسن الأ ...
المادة (3) : يجب ألا يتعارض عمل الحدث مع التعليم الإلزامي المرسوم في برامج كل دولة من الدول الأ ...
المادة (3) : يتم التفتيش من قبل جهاز يتولى التفتيش العام ، أو ...
المادة (4) : تنظم كل دولة الاتصالات الأفقية والرأسية فيما بين جهاز أ ...
المادة (4) : تقوم الأجهزة المختصة في كل دولة بإجراء الدراسات والبحوث لأسباب عمل الأحداث فيها ...
المادة (5) : تعمل الأجهزة المختصة في كل دولة على نشر التوعية ...
المادة (5) : تضع الإدارة المركزية ذات الصلة بنشاط تفتيش لعمل السياسة العامة للتفتيش التي تعالج على الاخص : - وض ...
المادة (6) : يراعى في تعيين مفتش العمل أن يكون مؤهل ...
المادة (6) : تقوم الأجهزة المختصة في كل دولة بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بظروف وشروط العمل في ...
المادة (7) : 1- لا يجوز تشغيل الحدث في الأعمال الصناعية قبل إتمامه سن الخامسة عشرة. 2- تحدد السل ...
المادة (7) : يراعى عند اختيار مفتش العمل أن تت ...
المادة (8) : يقوم مفتش العمل قبل مباشرة عمله بأداء اليمين ، وتنظم ال ...
المادة (8) : 1- يجوز للحدث الذي يبلغ سن الرابعة عشرة العمل في الأعمال الصناعية الخفيفة التي تتولاها لأسرته، على ...
المادة (9) : 1- استثناء من أحكام المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية ولأغراض التدريب، يجوز عمل الأحداث ال ...
المادة (9) : يجب على كل دولة تدريب مفتش العمل ن ...
المادة (10) : تراعى كل دولة تعيين العدد الكافي من المفتشين بما يتلاءم مع حجم المهمات ونوعيتها والتنسيق ...
المادة (10) : يحظر تشغيل الحدث قبل إتمام سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالص ...
المادة (11) : 1- يجب إجراء الفحص الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل، للتأكد من مدى ملائمة قدرتهم ولياقتهم ا ...
المادة (11) : تكفل تشريعات كل دولة الحماية اللازمة لمفتش العمل . واستقرا ...
المادة (12) : تهيئ الجهة المختصة للمفتشين مكاتب مجهزة تجهيزا مناسبا يسهل الوصول إليها من قبل الاطراف الم ...
المادة (12) : 1- يجري الفحص الطبي من قبل جهة طبية معتمدة، وتعطى شهادة طبية بنتيجة الفحص الذي أجر ...
المادة (13) : لمفتش العمل أن يطلب إعادة الفحص الطبي قبل مرور الفترة الدورية ال ...
المادة (13) : توفر الجهة المختصة للمفتشين وسائل أو ...
المادة (14) : تزود الجهة المختصة للمفتشين بالوثائق وا ...
المادة (14) : تحدد السلطة المختصة الجهة التي تتحمل تكاليف الفحص الطبي، ...
المادة (15) : 1- يحظر تشغيل الحدث ليلاً، ويجوز للتشريع الوطني أن يستثنى بعض الأعمال لفترات محدودة. ...
المادة (15) : تتحمل الجهة المختصة كافة النفقات الما ...
المادة (16) : يعتبر مفتش العمل أحد أفراد الضابطة العدلية ( الق ...
المادة (16) : 1- للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدريب الحصول على مكافأة شهرية مناسبة أثناء فترة تدريبهم، وفقا ...
المادة (17) : 1- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للحدث على ست ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مج ...
المادة (17) : لا يجوز أن توكل الى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين أية واجبات اضافية تؤثر سلبا على أ ...
المادة (18) : يشارك جهاز التفتيش في وضع اشتراطات السلامة والصحة ...
المادة (18) : يجوز أن يعمل الحدث لبعض الوقت بما هو دون ساعات العمل المحددة ...
المادة (19) : لا يجوز تكليف الحدث بأي عمل إضافي، أو تشغي ...
المادة (19) : يتم في كل دولة التنسيق والتكامل بين تفتيش العمل ...
المادة (20) : يجب على مفتش العمل أن يؤدي عمله بنزاهة ، ويحظر أن تكون له أية مصلح ...
المادة (20) : للعامل الحدث الحق في راحة أسبوعية إلزامية ...
المادة (21) : 1- يستحق الحدث إجازة سنوية مدفوعة الأجر تزيد مدتها على المدة المستحقة لغيره من العاملين، على ألا تق ...
المادة (21) : يحظر على مفتش العمل أن يكشف أي سر من أسرار المهنة يطلع عليه خلال قيامه ب ...
المادة (22) : يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيق التشريعات ذات العلاقة . بما في ذلك القوانين والنظم واللوائح والقرارات ...
المادة (22) : للعامل الحدث الحق في الاستفادة من الخدم ...
المادة (23) : يلتزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يحصل على م ...
المادة (23) : يزود مفتش العمل أصحاب العمل والعمال بالمعلومات وا ...
المادة (24) : يجب على مفتش العمل أن يبلغ السلطة المختصة بأوجه النقص والثغرات التي يكتشفه ...
المادة (24) : يلتزم صاحب العمل المشغل للعامل الحدث بالتأمين عليه في صناديق التأمينا ...
المادة (25) : يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والطبية للأحداث ال ...
المادة (25) : يساعد مفتش العمل طرفي الإنتاج في اتباع ...
المادة (26) : لمفتش العمل دخول أماكن العمل لأداء واجبه بحرية تامة في كل الأوقات ، نهارا أو ليلا ، دون إخطار ساب ...
المادة (26) : يجب على صاحب العمل تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل ...
المادة (27) : على صاحب العمل إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الحدث بأي مرض ...
المادة (27) : يخطر مفتش العمل صاحب العمل بوجوده داخل مكان ا ...
المادة (28) : لمفتش العمل أثناء تأدية مهمته الاستفسار من صاحب العمل ، أو من يمثله ، أو العاملين في ا ...
المادة (28) : يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه أحداث، بأن تتوافر لديه سجلات أو بيانات تتضمن المعلومات التي تستوجبه ...
المادة (29) : 1- على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث: أ- أن يضع في مكان ظاهر في موقع العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأ ...
المادة (29) : يجوز لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل في المؤسسة التي يقوم بالت ...
المادة (30) : يسمح لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في مكان العمل أو المنتجات ، بغرض ...
المادة (30) : يراعي صاحب العمل بأن يلقى الحدث ال ...
المادة (31) : تقوم الأجهزة المختصة بتفتيش العمل في كل دولة بكافة الإجراءات والوسائل المناس ...
المادة (31) : لمفتش العمل أن يطلع على السجلات أو الدفاتر ، أو أية وثائق أخ ...
المادة (32) : لمفتش العمل إصدار التعليمات لإزالة نواحي النقص في الأجهزة والمعدات المستعملة بهدف المحافظة على سلام ...
المادة (32) : ينص التشريع الوطني على تدابير وعقوبات منا ...
المادة (33) : تصدق على هذه الاتفاقية أية دولة عربية عضو في المنظمة, طبقاً لنظمها القانونية, وتودع وثائق التصد ...
المادة (33) : يلتزم صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل وتسهيل قيامه بمهامه . ويحدد تشريع كل د ...
المادة (34) : يحرر مفتش العمل تقريرا حول زيارته التفتيشية وف ...
المادة (34) : 1- لكل دولة الحق أن تصدق على أحكام هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، على أن يكون الحد الأدنى للتصديق الج ...
المادة (35) : تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر ...
المادة (35) : يحدد مفتش العمل حين قيامه بمهامه الإجراء المناسب لدرء ومعالجة المخالفات من بين إسداد النصح والإرشاد ...
المادة (36) : يراعى مفتش العمل حين تحريره محضر المخالفة أن يكو ...
المادة (36) : لا يجوز أن يترتب على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقي ...
المادة (37) : 1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الج ...
المادة (37) : يرفع محضر ضبط المخالفة الى السلطة القضائية مباشرة . أو عن طريق الجهة المختصة با ...
المادة (38) : يكون لمحضر ضبط المخالفة القوة ...
المادة (38) : لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نا ...
المادة (39) : تسري بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية الأحكام ...
المادة (39) : يسعى جهاز التفتيش الى إجراء التفتيش على المنشأة الواحدة مرة واحدة في السنة على ا ...
المادة (40) : تعد الجهة المختصة بالتفتيش تقريراً سنوياً شاملا عن نشاطاتها خلال فترة لا تتجاوز نهاية العام التالي، ...
المادة (41) : تقوم منظمة العمل العربية بالتنسيق بين الدول العربية في ...
المادة (42) : تصدق على هذه الاتفاقية أية دولة عربية عضو في المنظمة، طبقا لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصدي ...
المادة (43) : 1- لكل دولة الحق أن تصدق على أحكام هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، على أن يكون الحد الأدنى للتصديق الج ...
المادة (44) : تصبح الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من ...
المادة (45) : 1- إذا أٌر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أوجزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجد ...
المادة (46) : لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مبضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب ن ...
المادة (47) : تسري بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية الأحكام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن