بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح عمل الأحداث.
المادة () : وزير العمل :
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ا ...
المادة () : المادة
(1) :
لا يجوز للوزارة الموافقة على منح تصريح عمل لحدث غير مواطن إلا بعد التأكد من أ ...المادة (2) : لا يجوز للوزارة الموافقة على منح تصريح عمل للأحداث إلا بعد توافر الشروط الآتية :
1 - موافقة كتابي ...
المادة (3) : لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الأحداث في أحد الأعمال الآتية :
1 - العمل تحت سطح الأرض في المناجم والم ...
المادة (4) : يجب على كل صاحب عمل ، يرغب في استخدام حدث ، التقيد بالأحكام الآتية :
أ ) أن يحصل ، قبل تشغيل الحد ...
المادة (5) : يستحق الحدث جميع الحقوق المقررة للعمال في قانون تنظيم علاقات العمل ، المشار إلي ...
المادة (6) : يصـدر بقرار من وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل دليل ...
المادة (7) : تظل تصاريح تشغيل الأحداث الصادرة عن الوزارة والمعمول بها حالياً سارية لحين انتهاء مـددها ، ولا تصدر ...
المادة (8) : يُلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : صقر غباش -وزير العمل