بشأن اعتماد الحساب الختامي للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2001م.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي,
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2001م في شأن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001م,
وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م.
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي,
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن التقديرات لبعض البنود في الميزانية العامة للاتحاد والتي لم يصدر بشأنها مناقلات خلال السنة المالية 2001م والمبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : أ) تعتمد مبالغ النفقات المخصومة من اعتمادات الباب والبند غير المختصين والمبينة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ب) تعتمد مبالغ النفقات المخصومة على غير الإدارة المختصة المبينة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
ج) تعتمد مبالغ النفقات المخصومة على غير الوزارة المختصة المبينة بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون.
د) تعتمد مبالغ الإيرادات المضافة إلى غير البند المختص المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : أ) بلغت المصروفات الفعلية للاتحاد على أبواب الإنفاق المختلفة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً وقدره (41/21.042.877.661) درهماً, في حين كانت جملة تقدير النفقات على أبواب الإنفاق المشار إليها لذات السنة مبلغاً وقدره (22.663.000.000) درهماً, وبذلك بلغ صافي الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً وقدره (59/1.620.122.338) درهماً.
ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً وقدره (01/21.309.490.115) درهماً, في حين كانت تقديرات الإيرادات لذات السنة مبلغاً وقدره (-.20.425.000.000) درهماً, أي بفائض قدره (01/884.490.115) درهماً.
ج) بلغ الفائض عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2001م مبلغاً وقدره (60/266.612.453) درهماً.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة