بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: -
المادة (1) : تُستبدل نصوص الفقرتين (و) و (ي) من البند رقم (1) من المادة رقم (19) من القانون رقم (5) لسنة 2018م المشار إليه بالنصوص الآتية: -
" و-انتهاء خدمة المؤمن عليه/عليها بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي، متى كانت مدة الإشتراك (20) سنة، والعمر (55) سنة فما فوق للمؤمن عليه و (50) سنة فما فوق للمؤمن عليها، وإذا قل العمر عن ذلك فيُصرف له/لها نسبة من ربط معاش التقاعد تُحدد بقرار من المجلس لحين بلوغ ذلك السن، ومن ثم يُصرف له/لها كامل المعاش المستحق، وذلك دون الإخلال بالخصم المُحدد في المادة رقم (24) من هذا القانون".
ي-انتهاء خدمة المؤمن عليه/عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة الإشتراك (20) سنة على الأقل، والعمر (55) سنة فما فوق للمؤمن عليه و (50) سنة فما فوق للمؤمن عليها، وإذا قل العمر عن ذلك فيُصرف له/لها نسبة من ربط معاش التقاعد تُحدد بقرار من المجلس لحين بلوغ ذلك السن، ومن ثم يُصرف له/لها كامل المعاش المستحق، وذلك دون الإخلال بالخصم المُحدد في المادة رقم (24) من هذا القانون".
المادة (2) : يسري التعديل بموجب هذا المرسوم بقانون بأثر رجعي على حالات استحقاق المعاش التي وقعت قبل صدوره، وذلك لاعتبارات المصلحة العامة.
المادة (3) : يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
المادة (4) : يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة