تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة، والقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2017م بشأن إخضاع الموظفين العاملين في حكومة الشارقة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص على خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الصندوق: صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام الصندوق. المواطن: كل شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة. صاحب العمل: كل شخص اعتباري يستخدم شخص أو أشخاص ويتخذ من العمل الذي يزاوله نشاطا خدميا أو اقتصاديا أو حرفة أو مهنة له، سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص. القطاع الحكومي: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها والتي تهدف إلى تقديم خدمات عامة وتمول موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة للحكومة أو ملحقة بها أو مستقلة. القطاع شبه الحكومي: الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة. القطاع الخاص: الأشخاص الاعتبارية التي تساهم فيها الحكومة. المؤمن عليه: المواطن أو ابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة وتسري عليه أحكام هذا القانون. مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل لدى أي صاحب عمل وخضع خلالها لأي تشريع ينظم معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في الدولة، وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لأحكام هذا القانون. مدة الاشتراك: مدة الخدمة الفعلية التي يؤدى عنها الاشتراك المقرر وفقا لأحكام هذا القانون. المعاش: المبلغ الذي يستحق من الصندوق بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون. صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب أحكام هذا القانون. سن الإحالة إلى التقاعد: (55) سنة ميلادية للإناث و(60) سنة ميلادية للذكور. المستحق: كل من يستحق نصيبا في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. المريض: من أصيب بمرض، أو حادث لا يعتبر إصابة عمل. المصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل سواء كان أثناء العمل أو بسببه. اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية العليا للتقاعد التي يصدر بتشكيلها قرار من المجلس التنفيذي لإثبات كل حالة نص عليها هذا القانون. إصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي بعد التنسيق ما بين اللجنة الطبية المختصة والصندوق، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وتحدد اللجنة الطبية المختصة الأمراض المهنية ونسبة العجز الناشئ عنها. العجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة دائمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. العجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة دائمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، وذلك من واقع الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون والذي يحدد درجات العجز في حالات الفقد العضوي، فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تحدد تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المختصة، وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المشار إليه أعلاه. الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل. راتب حساب الاشتراك: أ- بالنسبة للقطاع الحكومي: الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح للمؤمن عليه وهي: (علاوة غلاء المعيشة، العلاوة الاجتماعية للأولاد، العلاوة الاجتماعية للمواطن، أي من البدلات الأخرى التي لها صفة الاستمرارية ومدرجة بجداول الرواتب وتحدد بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي). ب- بالنسبة للقطاع شبه الحكومي: الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات التي تمنح للمؤمن عليهم شهريا متى كانت مماثلة للعلاوات والبدلات التي تمنح للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي. ج- بالنسبة للقطاع الخاص: الراتب الأساسي مضافا إليه كافة البدلات والعلاوات التي تصرف شهريا ولها صفة الاستمرارية بحد أدنى (4000) درهم وبحد أقصى (70.000) ألف درهم، ولا يجوز في أي حال من الأحوال زيادة راتب حساب الاشتراك عن (8%) سنويا من راتب حساب الاشتراك السابق، ويجوز للرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي تعديل الحد الأدنى والأقصى وفق ما يسمح به الوضع المالي للصندوق. راتب حساب المعاش: 1- بالنسبة إلى القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك ويحتسب وفقا للشهور. 2- القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك ويحتسب وفقا للسنوات. سنة وشهر: السنة أو الشهر وفقا للتقويم الميلادي.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2017م المشار إليه.
المادة (3) : يشترط في المؤمن عليه ما يأتي: 1- ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة. 2- أن يكون لائقا صحيا للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الصندوق، ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه في الصندوق.
المادة (4) : تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع (5%) من راتب حساب الاشتراك. 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه. 3- المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.
المادة (5) : 1- يدخل في حساب مدة الاشتراك كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون بما في ذلك مدد الإجازات بجميع أنواعها ومدد الإعارات الداخلية والخارجية وكذلك المدد المضمومة. 2- لا يدخل في حساب مدة الاشتراك المدد الآتية:- أ- المدد التي لا يجوز ضمها طبقا لأحكام هذا القانون. ب- المدد السابقة التي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي. ج- مدد الوقف عن العمل بدون راتب، أو الانقطاع التي يقرر حرمان المؤمن عليه من راتبه عنها.
المادة (6) : يجوز للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم المدد الآتية:- 1- مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها. 2- مدة الخدمة السابقة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها. 3- مدة الخدمة العسكرية في الدولة. 4- مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون. 5- مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة. 6- مدد الخدمة السابقة في أي جهة يقرها المجلس.
المادة (7) : 1- يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة رقم (6) من هذا القانون ما يأتي: أ- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة. ب- ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة. ج- ألا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين. د- أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها وفق راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة، ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع راتب حساب الاشتراك على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة إلى التقاعد. 2- يسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه، فإذا بلغت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.
المادة (8) : تدخل مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المؤمن عليهم وفق نظام تبادل المنافع التأمينية المتعارف عليه بين صناديق المعاشات العاملة بالدولة أو ما في حكمها.
المادة (9) : إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة، جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة، على أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار إليها في المادة رقم (4) من هذا القانون، وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.
المادة (10) : يتحمل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة أفضل بقيمة فرق الزيادة بين ما كانوا يتحملون في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في أنظمتهم إذا كان أكبر، وتحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة، أو اللاحقة للاشتراك في الصندوق وتؤدى خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى الصندوق كاملة، وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عند انتهاء الخدمة.
المادة (11) : تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: 1. مدد الإعارة خارج الدولة بدون راتب، أو مدد الإجازة الخاصة بدون راتب: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للصندوق دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الاجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة أو الإعارة بموافقة المدير. 2. مدد الإعارة داخل الدولة: تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الراتب بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى الحصص للصندوق في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها. 3. مدد الإجازات الدراسية بدون راتب: يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة حصته وحصة صاحب العمل. 4. مدد الإجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الإجازة براتب أو بدون راتب. 5. الاجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للزوج الآخر: أ- إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي أو لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. ب- إذا كانت الإجازة الخاصة للمرافقة في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل ويؤدي المؤمن عليه المستحقات للصندوق دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة.
المادة (12) : 1- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة. 2- العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على أساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقا للأساس المبين في البند رقم (1) من هذه المادة، وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. 3- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي، وتلك التي تقتطع من رواتب المؤمن عليهم فيها على أساس راتب كل شهر.
المادة (13) : 1- على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للصندوق في شهر يناير من كل عام بيانا برواتب وأجور العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الصندوق شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه أو رواتبهم وأجورهم، وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم، وتقدم البيانات على الاستمارات التي يعدها الصندوق لهذا الغرض. 2- إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة بالشروط والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق، وذلك إلى حين احتساب الاشتراكات المستحقة فعلا. 3- في حال عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها صاحب العمل للواقع، أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الصندوق بما تتوفر لديه من معلومات.
المادة (14) : على صاحب العمل أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الصندوق خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وموافاة الصندوق بحالات نهاية الخدمة من العاملين لديه خلال شهر على الأكثر من تاريخ القرار الإداري أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أبعد.
المادة (15) : يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قيمته (25%) من الاشتراك الشهري عن كل ملف (تعيين أو نهاية خدمة) لم يتم تقديمه إلى الصندوق خلال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (14) من هذا القانون.
المادة (16) : تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.
المادة (17) : يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الصندوق، وفي حالة التأخير في سدادها يلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
المادة (18) : يلتزم صاحب العمل وحده في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك من دون حاجة إلى إنذار أو إخطار سابق.
المادة (19) : 1- يستحق المعاش في الحالات الآتية:- أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أيا كانت مدة اشتراكه في الصندوق، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة. ب- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في الصندوق (15) سنة. ج- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الذكور بناء على طلبه بالاستقالة، متى كانت مدة اشتراكه في الصندوق (20) سنة وعمره (55) سنة فما فوق، وإذا قل العمر عن ذلك فيصرف له نسبة من ربط معاش التقاعد تحدد بقرار من المجلس لحين بلوغه ذلك السن ومن ثم يصرف له كامل المعاش المستحق. د- انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها بالاستقالة متى كانت مدة الاشتراك (20) سنة وعمرها (50) سنة فما فوق، وإذا قل عمرها عن ذلك فيصرف لها نسبة من ربط معاش التقاعد تحدد بقرار من المجلس لحين بلوغها ذلك السن، ومن ثم يصرف لها كامل المعاش المستحق. هـ- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة، إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن (18) متى كانت مدة الاشتراك في الصندوق (15) سنة ولا يقل عمرها عن (45) سنة. و- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي، متى كانت مدة الاشتراك (20) سنة. ز- انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد، ويحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (15) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أكبر. ح- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، بشرط أن يحدد ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة، وأن يكون سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. ط- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص لأسباب الحل أو الإفلاس أو التصفية وله مدة اشتراك (15) سنة على الأقل. ي- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة الاشتراك (20) سنة على الأقل. 2- يحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (أ، ب، هـ، ز، ح، ط) على أساس مدة الاشتراك (15) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي (3) سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الإحالة للتقاعد أيهما أقل. 3- في حال عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الجزئي للعمل، يلغى المعاش المربوط له بهذا السبب وتطبق عليه بقية أحكام هذا القانون.
المادة (20) : 1- يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية، تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية: أ- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته. ب- أن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل. ج- ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على (5) سنوات للمؤمن عليه و(10) سنوات للمؤمن عليها. 2- في جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها وفق راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، على أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن (60)، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة. 3- في حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل أقساط شراء مدة خدمة اعتبارية من معاشات المستحقين عنه.
المادة (21) : إذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقودا، يصرف إلى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت، يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته أثناء الخدمة، فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه، وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للصندوق حق الرجوع عليه بما سبق صرفه، أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه.
المادة (22) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي، وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سوي المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت (35) سنة.
المادة (23) : 1- يحسب المعاش شهريا بواقع (60%) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في الصندوق التي تبلغ (15) سنة، ويزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى (100%) من راتب حساب المعاش، فإذا زادت مدة الخدمة على (35) سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب شهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش. 2- يراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب حساب المعاش عن (20%) من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل.
المادة (24) : دون الإخلال بحكم المادة رقم (22) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي يطبق عليه أي من البندين (ز، ك) من المادة رقم (19) من هذا القانون، وذلك بشرط ألا تكون مدة خدمته بلغت خمسة وعشرون سنة.
المادة (25) : في حساب مدة الإشتراك يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (26) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن (17.500) درهم شهريا ولا يقل نصيب المستحق عن المؤمن عليه عن (1000) درهم شهريا، وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون على أساس الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (27) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها وهم: 1. الزوج الأرمل والزوجة أو الزوجات الأرامل. 2. الأولاد. 3. الوالدان. 4. الإخوة أو الأخوات. 5. أولاد الابن.
المادة (28) : يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي لإنتهاء خدمته، ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل إليهم الحق في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون. ويبدأ حق المستحقين عن المؤمن عليه، أو عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من ورد ذكرهم بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (30) : إذا توفيت الزوجة بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها، وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فإذا لم توجد واحده منهن آل نصيبها إلى الصندوق.
المادة (31) : إذا كان أبناء الابن، وبناته قد توفي أباهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، انتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته. وإذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أباهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش. ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
المادة (32) : ينقطع معاش الابن ببلوغه سن (21) ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الأحوال الآتية:- 1- إذا كان عاجزا عن الكسب وحتى زوال عجزه. ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه. 2- إذا كان طالبا وحتى تاريخ إلتحاقه بعمل، أو مزاولته لمهنة أو حتى بلوغه سن (28) أي التاريخين أقرب. ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن (28) خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
المادة (33) : ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها أو إلتحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة ويعود المعاش إلى البنت أو الأخت إذا طلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش آخر أو لم تعد تعمل.
المادة (34) : إذا ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم، وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع المعاش أو وقفه عن أحدهم لا يرد إلى غيره.
المادة (35) : يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق.
المادة (36) : يستحق الأخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق، ويكون الاستحقاق بمراعاة ذات الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (32) و(33) من هذا القانون.
المادة (37) : تستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معالا من ابنها المتوفى في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق.
المادة (38) : 1- في حالة قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع. 2- يؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي.
المادة (39) : لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الصندوق، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالإمارة والتي تخضع لأحكام هذا القانون.
المادة (40) : استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين من الصندوق أو بين المعاش والراتب، يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل المستحق عنه معاشا (25) سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة، بصفة دورية مهما بلغت قيمتيهما معا. 2- إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.
المادة (41) : يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا طبقا للأحكام السابقة مكافأة وفقا لأحكام المواد الآتية.
المادة (42) : يكون حساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش.
المادة (43) : تحسب للمؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة على النحو الآتي:- 1- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة. 2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية. 3- راتب ثلاث أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
المادة (44) : في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقا للتوزيع الوارد بها، فإذا لم يكن هناك مستحقون وزعت وفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (45) : 1- لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة إلا بقرار تأديبي وبما لا يتجاوز ربع المعاش أو المكافأة. 2- ولا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، ويجب أن لا يتجاوز الخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (46) : المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من جزء من معاشه، يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (47) : يحرم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة صاحب المعاش أو المؤمن عليه الذي تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة، وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا أسقطت أو سحبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا أصلا متمتعين بها فتؤدى لهم نصف أنصبتهم.
المادة (48) : كل معاش أو مكافأة نهاية الخدمة لا يتقدم صاحبه أو المستحقين عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء (10) سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله المدير.
المادة (49) : دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي تشريع سار، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:- 1- الحبس والغرامة التي لا تزيد على (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد:- أ- إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات أو اللوائح المنفذة له، بقصد الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق. ب- إعطاء بيانات غير صحيحة لعدم الوفاء بمستحقات الصندوق كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق. 2- الغرامة خمسة آلاف درهم لصاحب العمل في القطاع الخاص عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الصندوق، أو حمل عماله أي نصيب في نفقات الاشتراك في الصندوق التي لم يرد بها نص في هذا القانون. 3- تؤول إلى الصندوق جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (50) : يجوز للصندوق التصالح وديا مع المخالفين لأحكام هذا القانون شريطة التزامهم بدفع الغرامات المنصوص عليها ورد المبالغ التي صرفت لهم بدون وجه حق.
المادة (51) : 1- لأغراض هذا القانون يقصد بالبطالة الفترة التي تعقب انتهاء خدمة المؤمن عليه لدى جهة عمله إلى حين حصوله على عمل آخر. 2- تسري أحكام نظام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون المشتركين في هذا النظام، ويستثنى منهم المؤمن عليهم الذين يبلغون سن الستين. 3- يصدر المجلس التنفيذي قرار بنظام تأمين البطالة وما يتعلق به من شروط وضوابط وآليات وكيفية تمويل هذا النظام وذلك بناء على عرض المجلس.
المادة (52) : يجوز للصندوق السماح للشركات والمؤسسات الفردية التجارية والصناعية والمهنية، التي تتخذ من الإمارة مقرا رئيسيا لها - ولا تساهم فيها الحكومة - الانضمام للصندوق لإشراك المؤمن عليهم وفقا للضوابط التي يحددها المجلس التنفيذي.
المادة (53) : 1- يجوز بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من المواطنين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. 2- مع عدم الإخلال بما يقرره الحاكم أو المجلس التنفيذي من أحكام خاصة، تسري أحكام هذا القانون على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة (54) : 1- يلتزم الصندوق بصرف المعاشات والمكافآت والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون. 2- تتحمل الحكومة أية مبالغ استثنائية أخرى يقررها الحاكم أو المجلس التنفيذي وتنفذ بالطريقة التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (55) : بمراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى أي صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً، على أن يُصدر الرئيس القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.
المادة (56) : يصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المادة (57) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقا لأحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعة واحدة قدره (60.000) درهم توزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (58) : إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره "100.000" درهم يوزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضا يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروبا في قيمة التعويض، ويحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في الحالات الآتية:- 1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. 2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: أ- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. ب- كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في مكان العمل.
المادة (59) : 1- لا تحول أحكام المادة رقم (58) من هذا القانون دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قبل الآخرين. 2- إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ أو تقصير تسبب به صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.
المادة (60) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد المعاش لمستحقه أو لغيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (61) : على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات الخاصة بالمؤمن عليهم وأن يقدم للصندوق الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها المجلس.
المادة (62) : على صاحب العمل أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتقاعد تودع فيه المستندات التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (63) : على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه إلى الصندوق وفقا للتشريعات المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ اشتراكه بالصندوق تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الإخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم.
المادة (64) : 1- على المستحقين في حال تحقق سبب من أسباب وقف المعاش أو قطعه أن يخطروا الصندوق بذلك من تاريخ الواقعة. 2- يكون للصندوق الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه مما يستحق لباقي المستحقين جميعا كل وفق نصيبه. 3- ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل وفق مقدار نصيبه.
المادة (65) : 1- لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل الجهة المنضمة إليها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها، أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو بغير ذلك من التصرفات. 2- يكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للصندوق. 3- في حالة أيلولة الجهة المنضمة للصندوق بالإرث أو الوصية فتكون مسؤولية الورثة أو الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة.
المادة (66) : تعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (67) : للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللصندوق حق تحصيلها وفقا لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقا للشروط التي يقررها المجلس.
المادة (68) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (69) : يكون للموظفين الذين يعتمدهم الصندوق ويصدر بهم قرار من وزير العدل، وفقا لنص المادة رقم (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (70) : على المجلس رفع تقارير دورية عن أعمال الصندوق وممارساته والصعوبات التي يواجهها وتوصياته بشأنها وخاصة فيما يتعلق بالشأن العام منها للمجلس التنفيذي.
المادة (71) : يصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض المجلس القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (72) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن