بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (3) و(4) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه, النصان التاليان:
مادة (3):
1- يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية:
أ- المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
ب- شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%.
جـ - كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.
2- لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية, ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
مادة (4):
لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات, وبغير إذن المالك, التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه, ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة, وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (2) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي