تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء: بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكاف ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة تشكيل وتنظيم العمل بالأمانة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع موظفي الأمانة العامة والجهات التابعة للمجلس التي يصدر الرئيس قرارا ...
المادة (2) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ...
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض ...
المادة (3) : للرئيس أن يفوض الأمين العام في مباشرة ...
المادة (4) : تتولى الأمانة العامة تنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوصيات، وما يضعه من خطط التدريب وبرامج تطوير ...
المادة (4) : على الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمعنيين - كـل فيما يخصه - تنف ...
المادة (5) : يرأس الأمانة العامة أمين عام، ويعاونه عدد كاف من الموظفين يلتزمون بعدم إفشاء أسرار عملهم سواء أثناء ...
المادة (6) : تخطر الجهة المختصة الأمين العام بالوظائف الشاغرة التي تكون في حاجة إلى شغلها. على أن يقوم الأمين ال ...
المادة (7) : تشكل بقرار من الأمين العام أو من يفوضه لجان لإجراء المقابلات اللازمة لا ...
المادة (8) : يشترط فيمن يعين موظفا بالأمانة العامة أو بإحدى الجهات التابعة للمجلس التي تسري عليها أحكام هذه اللا ...
المادة (9) : أ- يكون تعيين الأمين العام بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، على أن يكون بحريني الجنسية، ولا تقل د ...
المادة (10) : أ- يكون تعيين رئيس القسم ومن في حكمه بقرار من الأمين العام، ويجب أن يكون بحريني الجنسية حاصلا على د ...
المادة (11) : يكون الأمين العام مسئولا – فضلا عن مسئولياته المقررة بموجب الوصف الوظيفي لوظيفته – أمام الرئيس عن ا ...
المادة (12) : يكون الأمين العام المساعد مسئولا – فضلا عن المسئوليات المقررة بموجب الوصف الوظيفي لوظيفته - أمام ال ...
المادة (13) : يكون المدير مسئولا – فضلا عن المسئوليات المقررة بموجب الوصف الوظيفي لوظيفته – أمام الأمين العام أو ...
المادة (14) : أ- التوظيف الدائم: التوظيف الذي يعمل فيه الموظف مدة غير محددة بدوام كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى ا ...
المادة (15) : يحتفظ الموظف بدرجته وراتبه حال إعادة تصنيف الوظيفة التي يشغلها بدرجة أقل، وعلى الأمين العام العمل ع ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، يجوز بقرار ...
المادة (17) : يجوز بقرار من الأمين العام إعادة تعيين الموظف – المعين في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهلاته وخبر ...
المادة (18) : لا يباشر الموظف عمله إلا بعد قيام الجهة المختصة في الأمانة العامة بإخطاره بذلك وفقا للتاريخ المحدد ...
المادة (19) : فيما عدا المعينين في الوظائف العليا، يخضع الموظف المعين بصفة دائمة أول مرة لفترة اختبار مدتها ستة أ ...
المادة (20) : يضع الأمين العام بعد موافقة الرئيس، نظاما لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها الأم ...
المادة (21) : يضع الأمين العام بعد موافقة الرئيس، نظاما لإدارة الأداء الوظيفي لجميع الموظفين؛ بهدف تقدير كفاءاتهم ...
المادة (22) : يصدر الأمين العام بعد موافقة الرئيس، قرارا بتنظيم تدابير وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، ويشتمل عل ...
المادة (23) : مع عدم الإخلال بما يتمتع به موظفو الأمانة العامة من رعاية صحية بمقتضى التشريعات الصادرة في هذا الشأ ...
المادة (24) : تكون ترقية الموظف أثناء خدمته، أو عند وصوله نهاية مربوط درجة وظيفته، وعند نهاية خدمته وفقا للضوابط ...
المادة (25) : يجوز ترقية الموظف ترقية اعتيادية على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي، ...
المادة (26) : يرقى الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته إلى درجة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغله ...
المادة (27) : يجوز ترقية الموظف على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية، ترقية خاصة إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة ...
المادة (28) : أ- يجوز ترقية الموظف عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2- ...
المادة (29) : يكون راتب الموظف عند الترقية حسب جداول الرواتب المعتمدة وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين: 1- راتب بدا ...
المادة (30) : أ- تعتبر الترقية نافذة ابتداء من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها من قبل الأمين العام. ب- عند تر ...
المادة (31) : أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها داخل أو خارج الأمانة ...
المادة (32) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعمال وظيفة أخرى داخل الأمانة العامة في الوحدة التنظيمية التي يعمل به ...
المادة (33) : يجوز بقرار من الأمين العام بعد موافقة الرئيس إعارة الموظف بعد موافقته كتابة إلى إحدى الجهات التابعة ...
المادة (34) : يجوز إيفاد الموظف في مهام رسمية وتدريبية وفقا للضوابط الآتية: 1- أن يكون الإيفاد بموافقة من الرئيس ...
المادة (35) : يضع الأمين العام نظاما لتدريب موظفي الأمانة العامة الخاضعين للائحة وفقا للضوابط الآتية: 1- توفير ف ...
المادة (36) : تخضع مواعيد العمل في الأمانة العامة للقواعد الآتية: 1- تكون أيام العمل العادية أسبوعيا من الأحد إل ...
المادة (37) : يجوز للأمانة العامة تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطلات، على أن ...
المادة (38) : تكون إجازات الموظف وفقا للقواعد والشروط الآتية: 1- يستحق الموظف إجازة سنوية براتب بمعدل ثلاثين يوم ...
المادة (39) : تكون الإجازة المرضية وفقا للقواعد والشروط الآتية: 1- يستحق الموظف إجازة مرضية براتب بناء على شهادا ...
المادة (40) : يستحق الموظف إجازات خاصة براتب، على النحو الآتي: 1- إجازة الزواج: تمنح لمدة ثلاثة أيام عمل ولمرة و ...
المادة (41) : يخضع الموظفون بعقود في شأن إجازاتهم للأحكام الواردة بعقودهم، وتطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد بش ...
المادة (42) : أ- تمنح إجازة خاصة بدون راتب للزوج أو للزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على ال ...
المادة (43) : يصدر الأمين العام بعد موافقة الرئيس قرارا بتنظيم الإجراءا ...
المادة (44) : يجب على الموظف ما يلي: 1- أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، مع عدم الغياب عن العمل وال ...
المادة (45) : أ- يحظر على الموظف القيام بالآتي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وا ...
المادة (46) : أ- كل موظف يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات المنفذة لها، أو يخرج على مقتضى الواجب ف ...
المادة (47) : فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، تسري على التحقيق مع جميع الموظفين الضوابط الآتية: أولا ...
المادة (48) : تتبع لجنة التحقيق مع الموظف الإجراءات الآتية: 1- إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يو ...
المادة (49) : أ- تثبت جميع إجراءات مجلس التأديب في محاضر تحفظ في ملف. ب- على رئيس مجلس التأديب أن يحدد موعدا لا ...
المادة (50) : أ- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف العليا أو الموظفين بالأمانة العامة هي: 1 ...
المادة (51) : أ- تنشأ في الأمانة العامة بقرار من الرئيس بناء على ترشيح الأمين العام لجنة دائمة، تسمى (لجنة التظلم ...
المادة (52) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2- الإحالة المبكرة إلى ا ...
المادة (53) : أ- للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، ويكون طلب الاستقالة مكتوبا وغير معلق على شرط أو مقترنا بقيد و ...
المادة (54) : إلغاء الوظيفة هو شطبها بكامل واجباتها ومسئولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه بصورة دائمة، ويترتب ...
المادة (55) : أ- يفصل الموظف شاغل الوظيفة العليا بغير الطريق التأديبي في حالة إعفائه من وظيفته بقرار من السلطة ال ...
المادة (56) : إذا توفي الموظف وجب على أسرته أو جهة تلقي إخطارات الوفيات، إبلاغ الجهة المختصة بالأمانة العامة بذلك ...
المادة (57) : يبلغ الموظف بصورة من قرار إنهاء خدمته وتودع صور منه في ملف خدمته، وترسل صورة أخرى مع بقية الأوراق و ...
المادة (58) : يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين بقرار من الرئيس بناء على طلب الأمين العام، ويكون مد خدمة الأ ...
المادة (59) : يحتفظ موظفو الأمانة العامة عند تسكينهم في ضوء هذه اللائحة برواتبهم وعلاواتهم وكافة مزاياهم ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن