بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بالصكوك.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القان ...
المادة (1) : يجوز للجهات المستفيدة من التمويل إصدار صكوك بذاتها بعد استيفاء الشروط الآتية:
1- موافقة لجنة الرقا ...
المادة (2) : تلتزم كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل بما يلي:
1- إعداد القوائم المالية السنوية وا ...
المادة (3) : مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القرار، يشترط حال كون الجهة المستفيدة من التمويل، إحدى الهيئات أو ال ...
المادة (4) : دون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القرار، يجوز لشركات المساهمة إصدار صكوك بذاتها في حالات الطرح الخ ...
المادة (5) : يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام سوق المال أو قا ...
المادة (6) : يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عن 50 ...
المادة (7) : يجب ألا تقل القيمة الإجمالية لإصدارات الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة من الصكوك عن 50 ملي ...
المادة (8) : يجب ألا تقل القيمة الإجمالية لجميع الصكوك المراد إصدارها من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية عن ...
المادة (9) : على المؤسسات الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية أو بعم ...
المادة (10) : يجب على المؤسسات الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية اتباع إجراءات إصدا ...
المادة (11) : يجوز للمؤسسات الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقة الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثم ...
المادة (12) : يستبدل بنص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة ...
المادة (13) : تسري في شأن تداول وإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية، أحكام قرار مجلس إدار ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني ...
التوقيع : د/ محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة