تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما، والقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة ولائحته التنفيذية، وبناء على عرض مجلس أمناء جامعة الشارقة وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة الإمارة. الحاكم: حاكم الإمارة. الجامعة: جامعة الشارقة. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة والمجلس. المدير: مدير الجامعة.
المادة (2) : الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية إسلامية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : ترتكز الجامعة على مبادئ وقيم المساواة والعدالة والإخاء والتسامح، والسعادة والتشاركية والتنمية المستدامة باعتبارها جزءا من قيم المجتمع والدولة، كما تعمل الجامعة على تعزيز هذه القيم في جميع برامجها ولوائحها وسياساتها ونشاطاتها على ضوء التشريعات السارية في الدولة.
المادة (5) : تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي: 5- تكوين الشخصية العلمية الإنسانية بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي. 6- تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المدربة نظريا وتطبيقيا لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة. 7- رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بهدف تحقيق التطور العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره نحو الأفضل. 8- طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها بما يحقق التميز الأكاديمي، وفقا لسياسة الجامعة وخططها المبنية على احتياجات المجتمع. 9- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العليا والهيئات العلمية العربية والأجنبية. 10- توفير الرعاية اللازمة للطلبة الدارسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة من مختلف الجنسيات، وإيجاد البيئة المناسبة لهم وتشجعيهم على التميز والإبداع والابتكار. 11- الإسهام في خدمة المجتمع من خلال تكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع والتفاعل معها.
المادة (6) : يكون الحاكم رئيسا للجامعة ورئيسا للمجلس وله أن يخول غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.
المادة (7) : 1- يتولى إدارة الجامعة كل في مجال اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية: أ- مجلس الأمناء. ب- اللجنة التنفيذية. ج- مدير الجامعة. د- مجلس العمداء. 2- تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهام واختصاصات الجهات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (8) : 1- تتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تحددها القرارات التي تصدر من الرئيس بناء على اقتراح المدير وموافقة المجلس. 2- تخضع الجامعة بجميع كلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كافة شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة.
المادة (9) : تمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (10) : 1- يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة. 2- يجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب في الجامعة إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للجامعة مما يأتي: 1- المخصصات الحكومية. 2- الإيرادات الذاتية للجامعة نتيجة ممارسة اختصاصاتها، ومنها على سبيل المثال: أ. الرسوم الجامعية ومقابل الخدمات التي تؤديها الجامعة. ب. ريع استثمار أموال الجامعة الثابتة والمنقولة. ج. عائدات بيع أو ترخيص براءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والتصاميم، والعلامات التجارية والاختراعات التي تملكها الجامعة أو لها حق التصرف فيها. 3- الهبات أو الوصايا والتبرعات والموارد الوقفية التي تتفق مع نشاط الجامعة ويوافق عليها المجلس. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (12) : 1- تكون للجامعة موازنة مستقلة عن موازنة الحكومة يعتمدها الرئيس بناء على اقتراح المدير وموافقة المجلس. 2- تبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من السنة التي تليها. 3- يحدد المجلس القواعد المالية والنظم المحاسبية للجامعة وكافة أعمالها المالية وفقا للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.
المادة (13) : تعتبر أموال الجامعة أموالا عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية، كما تعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.
المادة (14) : يحق للجامعة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس تملك العقارات والأصول المنقولة بكافة أنواعها والاستثمار بكافة المجالات المسموح بها وفقا للنظم والتشريعات السارية، ولها كذلك تأسيس الشركات التجارية أو المساهمة بها أو إدارتها، ولها ممارسة كافة التصرفات القانونية اللازمة لذلك.
المادة (15) : تنفيذا لأحكام هذا القانون يصدر الرئيس بناء على عرض المدير وموافقة المجلس القرارات الآتية: 1- اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- لائحة التنظيم الأكاديمي. 3- لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية. 4- لائحة شؤون الموظفين من غير أعضاء الهيئة الأكاديمية. 5- لائحة منح درجة البكالوريوس. 6- لائحة منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة والبكالوريوس في جراحة الفم والأسنان. 7- لائحة البحث العلمي. 8- لائحة الدراسات العليا. 9- لائحة ضبط سلوك الطلبة. 10- لائحة الابتعاث. 11- اللائحة المالية. 12- لائحة المشتريات. 13- أي قرارات تنظيمية أخرى.
المادة (16) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2001م إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
المادة (17) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن